أرسل الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية عثمان الطرمونية، ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يلتمس فيه ضرورة تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات القانون 110.14 لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19. . وجاء في مراسلة الطرمونية: « أن كارثة صحية، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة، واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية؛ وحيث أن هذه الواقعة غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر ». مضيفا: « وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة)؛ وحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية؛ ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها هاته الكارثة؛ وحيث أنه سبق لجلالة الملك حفظه الله تعالى أن أصدر أوامره المطاعة، سنة 2003، لاعتبار الأطفال، أبناء ضحايا زلزال الحسيمة، بمثابة مكفولي الأمة.. فإننا في منظمة الشبيبة الاستقلالية، نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة أولا: تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية ». وتابع ممثل الشبيبة الاستقلالية في النقطة الثانية من الملتمس « إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14 ». والتمست الشبيبة من رئيس الحكومة « التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر. حفظ الله تعالى بلادنا من كل سوء ».