طالبت منظمة الشبيبة الاستقلالية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات القانون 110.14 لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19. وقال الشبيبة في رسالة وجهها كاتبها العام عثمان الطرمونية للعثماني، إن البلاد تشهد منذ أسابيع “كارثة صحية” بفعل “القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية”، أضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين “منكوبين وأيتام”، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة. والتمست منظمة الشبيبة الاستقلالية، من رئيس الحكومة تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، و”كما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية”. كما طالب المصدر ذاته ب”إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14″، داعيا أيضا إلى “التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر”. واسترسلت الرسالة “واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية”. وتابعت “وحيث أن هذه الواقعة غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة)”. “وحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية”، تضيف الرسالة.