أجمعت العديد من الفعاليات النسوية والإطارات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة، على استعجالية القيام بتعديل مضامين مدونة الأسرة، بعد مضي 15 سنة على دخولها حيز التنفيذ، ومراجعة بنودها مراجعة شاملة، تمكّن من ملاءمتها مع التغييرات السياسية والاجتماعية والتشريعية التي عرفها المغرب، يأتي في طليعتها دستور 2011. وأكدت العديد من الفعاليات النسوية، على هامش مشاركتها في ندوة نظمت من قبل جمعية "اتحاد العمل النسائي"، يوم السبت بالمكتبة الوطنية بالرباط، تحت عنوان "الترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة"، أن حصيلة تقييم مدونة الأسرة أبانت عن معيقات وثغرات في التطبيق، وفراغات قانونية، من ضمنها تكريس مظاهر التمييز الجنسي والديني، مما يفرض تجاوزها، وشددت حقوقيات ومحاميات وناشطات مدنيات على أن النص القانوني، بالرغم من أنه مكتسب تحقق بعد مجهودات الحركة النسوية بالمغرب، إلا أنه لم يؤد الدور المنوط به، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على زواج القاصرات، والحد من التمييز بين الجنسين، والتحايل على القانون من أجل القيام بتعدد الزوجات، وغيرها. في هذا الصدد، توقفت عائشة لخماس، رئيسة “اتحاد العمل النسائي”، عند مجموعة من الثغرات التي ظهرت بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، منها النفقة، التي أوردت بأنها عرفت معيقات في التطبيق، إذ في الوقت الذي يطلب من الزوجة المطلقة أن تخبر عن مكان وجود الزوج لتنفيذ أحكام النفقة، يقوم الزوج بتغيير عنوان محل إقامته أو يقوم بالتحايل ليختفي عن الأنظار، فتضيع حقوق المرأة المطلقة ويزداد الوضع سوءا إذا كانت بأطفال، مما يدفع بأغلب النساء إلى التنازل عن حقهن في عن النفقة بسبب تعقيد المساطر. توضح المتحدثة. وأبرزت الفاعلة الحقوقية، التي كانت تتحدث، خلال الندوة المنظمة أمس السبت بالرباط، أنه باتت الحاجة ماسة لمحاكم خاصة بقضايا الأسرة، بدل أقسام، مشيرة إلى أن أي إصلاح تشريعي لا يواكبه تغير على مستوى العقليات وتشبع الفاعلين فيه بثقافة الحقوق والحريات سيكون إصلاحا منقوصا، في إشارة إلى القضاة الذين اعتبرت أنه يجب عليهم الابتعاد عن العقلية الذكورية عند النظر في قضايا متعلقة بالمرأة. قضايا كثيرة تخص الحضانة وإثبات النسب واقتسام الممتلكات المتحصل عليها خلال ميثاق الزوجية، كلها أثبتت قصور القوانين في حل النزاعات بخصوصها، تضيف المحامية عائشة لخماس، وهو ما يستوجب، وفق تعبيرها، إعادة النظر فيها بالشكل الذي سيضمن للمرأة والطفل حقوقهما. وكشفت المتحدثة ذاتها، أن نسبة النساء المالكات في المدن لا تتعدى 1 في المئة، لافتة إلى أن أغلب النساء عندما تقدمن على الزواج يكون بحوزتهن ممتلكات أو مدخرات وإرث أو أجرة عمل، فيستثمرن كل ذلك في الأسرة، بالمقابل أغلب العقارات أو الأملاك التي تكتسبها الأسرة خلال الزواج، والتي تكون الزوجات ساهمن فيها بشكل كبير يتم تسجيلها باسم الزوج، وعندما يقع نزاع ويحدث الطلاق، فإنهن يخرجن خاويات الوفاض، وهو ما يحيل على البند 49 من مدونة الأسرة الذي لا يطبق بتاتا. تخلص عائشة لخماس.