نشرنا في الأسبوع الماضي الجزء الأول من مقال للأستاذ المختار السريدي تحت عنوان:«التفويتات والأرباح العقارية المعفاة من الضريبة على الدخل» وفيما يلي تتمة الموضوع المتعلق بمحور الإعفاء المرتبط بدرجة القرابة بين المفوت والمفوت له: تدخل في هذا الإطار جميع التفويتات بغير عوض أو بدون مقابل كالهبات والصدقات المنصبة على عقارات أو حقوق عينية عقارية مرتبطة أو متعلقة بها... والتي تتم بين الأصول والفروع وبين الفروع والأصول وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات (7) تماشيا مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب. ولتحديد درجة القرابة بين المفوت والمفوت له، هل يمكن اعتماد عقد التفويت لوحده كمعيار للإستفادة من الإعفاء؟ أم تجوز المطالبة بوثائق أخرى أكثر قيمة وأكثر أهمية لتدعيمه؟ أوجبت المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ضرورة الإدلاء ضمن أوراق الإقرار بالبيع، بوثيقة إدارية تثبت درجة القرابة بين المفوت والمفوت له (8) دون أن تكشف عن طبيعة هذه الوثيقة أو الجهة التي تسلمها، لكننا نعتقد ان مفتش الضرائب وبحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها، تبقى له الكلمة الفصل بخصوص هذه المسألة، والمطالبة بجميع الوثائق ذات الحجية التي يمكن ان تساعده في تحديد ومعرفة درجة القرابة بين طرفي العقد كالشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطات المحلية المنتخبة ووثائق الحالة المدنية وعقود الزواج وعقود الإراثة وكل وثيقة رسمية أوعرفية تبدو مفيدة من الوصول الى الحقيقة، وياحبذا لو تمت الإشارة وبصريح العبارة في صلب العقد الى نوعية الرابطة أو درجة القرابة بين المفوت والمفوت له حتى تتضح الأمور ويزول الغبش، رغم أننا نعتبر هذه الإشارة غير كافية على الإطلاق ويمكن اعتبارها مجرد بداية حجة كتابية وليست حجة بالمعنى القانوني للكلمة. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المقصود بالأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات من أجل تطبيق المقتضيات السالفة الذكر؟ فهل يقصد بهم أصول المفوت ذكورا وإناثا مهما علوا ومهما علون، وفروعه ذكورا وإناثا مهما نزلوا ومهما نزلن، وزوجاته وإن تعددت في حدود الأربعة، وإخوته وأخواته سواء كانوا أو كن أشقاء أو لأب أم لأم، أم يقصد بهؤلاء الأصول والفروع والإخوة والأخوات المباشرين منهم فقط؟ إن النص القانوني وإن كان مطلقا وعاما، فإنه يبدو واضحا وينبغي فهمه على سطحيته، وغالبا ما يفسره مفتش الضرائب لمصلحة الإدارة الضريبية. تلك إذن هي أهم الإعفاءات التي جاءت بها المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، والتي تتطلب الادلاء بمجموعة من الإثباتات الكتابية التي لا غنى للملزمين بالضريبة عنها، للاستفادة من إعفاء ما، وقد تعترض هؤلاء على مستوى الواقع صعوبات كبيرة رغم حرية الإثبات، ونفس الصعوبات قد تعترض الإدارة الضريبية في التعامل مع تلك الإثباتات وفحصها وتمحيصها في ظل غياب نصوص قانونية محكمة ومذكرات تفسيرية ودوريات إيضاحية ومذكرات مصلحة ترسم الخطوط العريضة وتحدد الوثائق ذات القوة الإثباتية والشهادات والأوراق ذات الحجية القانونية التي يمكن الركون إليها والإعتماد عليها من أجل منح الإعفاء من عدمه لهذا الملزم أو ذلك. وفي نظرنا وحتى لا يبقى باب الإعفاءات مشرعا، فإنه يجب إعادة النظر في مقتضيات المادة 63 في اتجاه تقليص حالات الإعفاء والاقتصار على الحالات ذات الطابع الاجتماعي الصرف أو تلك التي تمس بالبسطاء من الناس الذين قد يعمدون لظروف ما أو تحت ضغط إكراهات معينة أو استجابة لطلبات ملحة لتفويت ممتلكاتهم العقارية لأن «الضرورات تقدر بقدرها» ، وسيكون حريا بهم لو جنح المشرع الجبائي إلى تخفيض معدل الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية من 20% إلى معدل معقول وتقليص الإعفاءات في حدودها الدنيا في اتجاه إلغائها، تخفيفا من العبء الضريبي وبحثا عن موارد ضريبية إضافية للميزانية العامة هي في أمس الحاجة إليها. هوامش:. كانت الهبة معفاة كليا من الضريبة، لكن ابتداء من قانون المالية لسنة 2001 تم إخضاعها للضريبة، باستثناء تلك التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات (المادة 10 من القانون المالي رقم 55 20). انظر محضر الإجتماع المؤرخ في 19/02/2002 الذي ترأسه المدير الجهوي للضرائب وحضره رؤساء القطاعات والشعب، والذي تمحور حول بعض مشاكل التسيير المتعلقة بالجبائية العقارية، وهذه سنة محمودة نتمنى أن يحذو حذوها باقي المديرين الجهويين.