المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    اعتداء جسدي بليغ على عميد شرطة والرصاص يقوم بالواجب    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    في مباراة مثيرة.. الاتحاد الوجدي يُقصي الرجاء ويتأهل لربع نهائي كأس العرش    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    منظمات حقوقية تدين تهميش المهاجرين المغاربة في مليلية المحتلة    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفويتات والأرباح العقارية المعفاة من الضريبة على الدخل
نشر في العلم يوم 21 - 01 - 2009

إتماما للموضوع الذي سبق أن نشرناه بجريدة (العلم) عدد 21147 بتاريخ 10 شتنبر 2008 تحت عنوان: (مجال تطبيق الضريبة على الدخل: صنف الأرباح العقارية) الذي تناولنا فيه بالعرض والتفصيل مجمل الأرباح الخاضعة وكذا المستثناة من الضريبة على الدخل، والمنصوص عليهما تباعا في المادتين 61 و 62 من المدونة العامة للضرائب، وحتى لا يبقى الموضوع مبتورا أو به «خصاصة» فإننا سنواصل التطرق للأرباح والتفويتات التي تستفيد بقوة القانون من الإعفاء من الضريبة على الدخل، وهي التي تناولتها المادة 63 من المدونة المذكورة في فقرتيها الثانية والثالثة، آخذة في الحسبان مجموعة من المعايير والضوابط الموضوعية التي اتخذتها كمنطلق من أجل الاستفادة من الإعفاء، وتخص طبيعة ومحتوى العقار موضوع التفويت أوتخصيصه أو الغرض الذي أعد من أجله قبل إجراء عملية التفويت، أو المبلغ المالي السنوي الذي جناه المفوت من عملية التفويت، أو المبلغ المالي السنوي الذي جناه المفوت من عمليته تلك، أودرجة القرابة مابين المفوت والمفوت له.
وفيما يلي استعراض لكل حالة على حدة ضمن هذا الجزء:
بقلم: المختار السريدي
أولا: الإعفاء المرتبط
بطبيعة ومحتوى العقار موضوع التفويت
هنا تجب الإشارة الى صنفين اثنين من الأرباح يستفيدان قانونا من الإعفاء:
1 الربح المحصل عليه عند تفويت عقار سكني سواء كلا أو بعضا، على أن يكون هذا العقار معدا أو مخصصا أو مشغولا من طرف مالكه على وجه سكنى رئيسية، مدة تعادل أربع (4) سنوات متتالية في تاريخ تفويت العقار المذكور، إذا كان هذا الأخير لاتزيد مساحته المغطاة 100متر مربع، ولاتتجاوز قيمته الإجمالية 000.200 درهم، بشرط الا تأخذ هذه العملية شكلا اعتياديا ومنتظما ومتكررا، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضرائب (1).
ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المشار إليها في المادة 63 اا باء من المدونة العامة للضرائب، التي تمنح الخاضع للضريبة أو المفوت بلغة أصح مدة قانونية أقصاها ستة (6) أشهر متتالية ابتداء من تاريخ إخلاء أو إفراغ أو مغادرة المسكن، قصد إنجاز عملية التفويت.
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود خمس (5) مرات مساحته المغطاة.
وهذا هو التعديل الجديد الذي جاء به القانون المالي لسنة 2008 للفقرة «دال» من المادة 63 من المدونة التي كانت تعفي من الضريبة «الربح المحصل عليه بمناسبة التفويت الأول للأماكن التي تعد خصيصا للسكنى، والتي لاتزيد مساحتها المغطاة وتمت تفويتها بالتتابع على 100م2 و 000.200 درهم»... «إلا أن حكمة المشرع الجبائي المغربي وبعد نظره ولأهداف اجتماعية محضة، ارتأت إعادة صياغة هذا النص ومنح الإعفاء بالنسبة ل: «الريح المحصل عليه من تفويت عقار لاتزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع على 100 م2 و000.200 درهم، يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت»
وقد جاءت هذه الصياغة أكثر دقة من سابقتها، فإذا كان النص القديم يتحدث عن «التفويت الأول» فقط للأماكن التي تعد خصيصا للسكنى« دون أن يتحدث عن نوعية وطبيعة هذا التخصيص، وهل يتعلق الأمر بسكنى رئيسية شخصية أم أسرية أم عائلية أي مخصصة للأصول أو الفروع أو الأزواج، فإن النص الجديد قد استعمل مصطلحا واسعا وفضفاضا هو «تفويت عقار» كما وضع النقط على الحروف وضبط الأمور أكثر بمنحه الإعفاء بالنسبة للربح الناتج عن تفويت عقار «يشغله مالكه» دون سواه «على وجه سكنى رئيسية» مدة تعادل أوتفوق أربع (4) سنوات في تاريخ التفويت، فيما بقيت المساحة المغطاة وقيمة التفويت دون أي تغيير يذكر.
2 الربح الناتج عن تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج المدارات الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث:
يرمي هذا لإعفاء المنصوص عليه في المادة 63 اا جيم من المدونة، إلى تشجيع ضم وتجميع الملكيات الفلاحية الصغيرة او المتناثرة هنا وهناك في ملكية واحدة، لأن من شأن تقطيعها وتقسيمها الى قطع وأجزاء صغيرة الحجم وضيقه المساحة مابين الشركاء في الإرث، أن يؤثر في مردوديتها وحجم المحاصيل أو الغلل التي كانت تجنى منها.
غير أنه في حالة تفويت لاحق، يكون الربح المستحقة عليه الضريبة هو مازاد من ثمن التفويت أو قيمة التخلي على تكلفة التملك من طرف الوارث أو الورثة الشركاء الذين استفادوا من الإعفاء.
وتحدد تكلفة التملك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 65 من المدونة العامة للضرائب (2).
وقد كان المشرع الجبائي يدخل ضمن زمرة الأرباح المعفاة من الضريبة، الربح المتحصل عليه من تفويت حقوق مشتركة في عقارات فلاحية تقع خارج الدوائر الحضرية، التي تتم مابين الشركاء على الشياع، إذا كانت الحقوق أو الأملاك المتخلى عنها قد تملكها أحد الشركاء المتخلين منذ أكثر من أربع (4) سنوات الى تاريخ التخلي (3).
إلا أنه أي المشرع ولحاجة في نفسه، وإعمالا لقاعدة توسيع الوعاء الضريبي وتقليص الإمتيازات الضريبية، أخضع هذه الفئة من الملزمين للضريبة ابتداء من قانون المالية لسنة...2006 (4).
ثانيا: الإعفاء المرتبط بتخصيص
العقار موضوع التفويت:
بغض النظر عن الإعفاء الذي يمنحه القانون الضريبي للمالك أثناء تفويته لعقاره أوجزء من عقاره المعد من طرفه على سبيل سكنى رئيسية مدة تعادل أو تفوق أربع (4) سنوات في تاريخ التفويت، إذا كان العقار المفوت لاتزيد مساحته المغطاة وقيمته الإجمالية على 100 م2 و 000.200 درهم على التوالي كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه.
وقد جاءت المادة 63 اا باء بإعفاء سكني ثان، لكنه يختلف عن الأول من حيث مدة التخصيص والمساحة والقيمة الإجمالية، ويتعلق بالربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية مدة تعادل أوتفوق ثمان (8) سنوات متتالية في تاريخ التفويت، مالكه أو أي عضو من من أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة من وجهة نظر جبائية، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي تم تشييد البنايات فوقها وكذا الساحات والملحقات والحدائق المتصلة بها أو المرتبطة بها أو التي تعد جزءا لايتجزأ منها، وذلك في حدود خمس مرات المساحة المغطاة المبنية (5). غير أن مدة أقصاها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن تمنح للمعني بالأمر قصد انجاز عملية التفويت للإستفادة من الإعفاء وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضراذب.
ومن جهتنا فإننا لانرى فائدة في الإبقاء على هذا النوع من الإعفاء بالموازاة مع الإعفاء الأول والمتعلق بتفويت عقارات مخصصة للسكنى الرئيسية لاتزيد مساحتها المغطاة وثمنها الإجمالي على 100 م2 و 000.200 درهم، لأنه يصب في مصلحة فئات اجتماعية فوق العادية وبالتالي فمساهمتها في الأعباء العامة وإن بالنزر القليل يبقى واجبا وطنيا بامتياز.
ثالثا: الإعفاء المرتبط بثمن التفويت:
يتعلق الأمر هنا حسبما جاء في الفقرة الثانية ألف من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، بجميع الأرباح المتحصلة أو المحصل عليها من طرف كل شخص، قام خلال سنة المدنية، بتفويت أو عدة تفويتات لعقارات أو أجزاء عقارات، لايتعدى مجموع قيمتها أو إجمالي أثمنتها مبلغ 000.60 درهم.
ولتحديد ما إذا كان قد تم تجاوز هذا السقف أم لا، يجب الأخذ في الحسبان جميع التفويتات التي تمت خلال نفس السنة المدنية، أي ابتداء من فاتح يناير الى متم ديسمبر، دون أن تدخل في الاعتبار أو احتساب التفويتات التي استفادت من الإعفاء بسبب شغل العقار أو جزء العقار على سبيل السكنى الرئيسية (6)، بل يجب فقط احتساب تلك التفويتات الخاضعة للضريبة بسبب الثمن أو القيمة والتي يلزم أصحابها بالتصريح فقط أو التصريح مع الأداء لدى قابض إدارة الضرائب،
هوامش:
1) انظر مقالنا المنشور بجريدة «العلم» عدد 21027 بتاريخ 23 أبريل 2008، ركن المجتمع والقانون صفحة 10.
2) في حالة تفويت عقارات تم اكتسابها عن طريق الإرث، فإنه قيمة التملك التي يجب الأخذ بها من أجل تصفية الضريبة بالكيفية الصحيحة هي:
* إما القيمة التجارية للعقار كما هي مدونة في إحصاء التركة المنجز من طرف الورثة في ظرف 12 شهرا الموالية للشهر الذي توفي فيه الموروث.
* وإما القيمة التجارية للعقار المصرح بها كما هي في تاريخ وقوع وفاة الهالك، في حالة غياب إحصاء التركة أو تعذر إنجازه في المدة المشار إليها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 224 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بتصحيح الأساس الضريبي.
3) انظر المادة 84 من قانون رقم 89 17 المنظم للضريبة العامة على الدخل.
4) انظر المادة 65 من قانون الوعاء والتحصيل الذي نسخته المدونة العامة للضرائب.
5) لمزيد من التفصيل انظر مقالنا المنشور بجريدة «العلم» عدد 21027 بتاريخ 23 أبريل 2008 تحت عنوان الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.