تناولنا في نظرات سابقة المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي والتي اعتمدت عليها المرافعة للدفاع ليس عن حرية المعتقد، ولكن عن أشياء أخرى، ظهرت من خلال المناقشة، ومن خلال ما ورد في المرافعة، وفي هذه النظرة نفتح النقاش حول ما أوردته المرافعة باعتباره مستندا شرعيا لما تطلبه من الأمور التي ذكرناها سابقا والمحصورة لديها في خمس قضايا أساسية. وفي هذه النظرة سنلقي نظرة على ما اعتمدت عليه من آيات قرآنية، ومما لاشك فيه أن أساس الدعوة في الإسلام هو الحرية، فالقرآن قال للرسول الكريم (بلغ ما أنزل إليك)، وقال «لست عليهم بمسيطر» «إنما عليك البلاغ» وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تؤكد “انه لا إكراه في الدين" فليس للرسول ولا غيره أن يقود الناس بالسلاسل والعصي، لكي يؤمنوا بل ليس عليه حتى الألم أو الحزن على الأقوام المنكرين «فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» «ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الموضوع، وإنما عليه أن يدعوهم ويوضح لهم ما يدعوهم إليه فهو: بشير ونذير، وهذا هو أساس الدعوة إلى الدين منذ بعث الله أول نبي ورسول إلى الناس فهم إنما يسعون إلى إصلاح أوضاع الناس عقيدة وسلوكا فهم على غرار قول شعيب أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولذلك فإن الأصل في الدعوة الإسلامية وفي الإسلام هو الحرية ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي تقول “الشارع متشوف للحرية"، وجاء قبل ذلك قول عمر (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). ولذلك فإننا لا نرى في الآيات التي أوردتها المرافعة إلا تأكيد لمبدأ الحرية في كل شيء، ولكن لا مفر هنا قبل الدخول في مناقشة الغاية من إيراد هذه الآيات في الأصل والغاية كذلك من استخدامها من طرف محرري المرافعة أن نقتبس الآيات التي أوردتها مع تعقيب المرافعة قبل الدخول في إبداء الرأي في الموضوع: تقول المرافعة «إنه ينبع كذلك من اقتناعنا بالطابع الجوهري لحرية الاعتقاد، ومن الاقتناع بأن هذه الحرية متجذرة من القرءان. حيث يرد النص عليها في عدد من الآيات نذكر منها مثالا لا حصرا. - «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» (سورة البقرة، الآية: 256). - «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد». (سورة آل عمران الآية). - «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (سورة يونس. الآية99). - «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (سورة الكهف. الآية:29). ثم تعقب المرافعة بالقول: «فالقرآن إذا تم فهمه وتأويله في ضوء هذه الآيات. وبصفة عامة في ضوء الكرامة التي يخص بها الإنسان. يعطي لكل فرد الحرية بوجه عام وحرية المعتقد بوجه خاص، فلا يمكن لأي فرد. ولا لأية قوة سياسية أو غيرها، ولا للدولة أن تنتصب للحد من هذه الحرية التي لا يحد منها سوى القانون في إطار المشروعية الديمقراطية والانسجام مع قيم حقوق الإنسان». هذا ما تعقب به الفقرة على للآيات القرآنية، وواضح أن ما تطلبه المرافعة هو تأويل هذه الآيات في ضوء معطيات معينة: الكرامة الإنسانية – حقوق الإنسان الخ. وقبل كل شيء فإننا من حيث المبدأ لا نختلف في الأصل وهو الحرية، ولكن الاختلاف وهو رحمة على أي حال في هذا التأويل وفي سياق التأويل، فبداية إن الآيات الواردة ما دمنا في مبدأ التأويل لا يمكن أن يتم هذا التأويل مع ابتسار الأمر واقتطاع جزء من الآية دون جزء آخر وكذلك لا يمكن التأويل مع إغفال السياق الذي وردت فيه الآيات وكذلك أسباب النزول والسوابق التاريخية وكذلك ما ورد في السنة وهي الأصل الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن، والاعتماد عليها وعلى ما ورد فيها هو الذي يعتبر من عناصر تثبيت الحرية مع ذكر القيود الواردة عليها والتي لا تنكرها المدونة ما دامت تشير إلى اعتماد القانون في الموضوع. ولنا عودة لإلقاء مزيد من الضوء على الاستدلال بالآيات الكريمة في القضايا التي تطرحها المرافعة.