يرتقب أن يشهد قانون التحفيظ العقاري، الذي عدل يوم 22 نوفمبر 2011 بعد قرن من العمل به، تعديلا في المنظور القريب بالنظر للإشكالات العملية التي ستطرح بحدة، وعدم دستورية الفصل 29 من نفس القانون الذي جعل من بعض قرارات المحافظ على الأملاك العقارية غير قابلة للطعن القضائي رغم أن المحافظ جهة إدارية. وفي هذا الإطار تساءل مصدر قانوني عن أسباب الإصرار على عدم الطعن في قرار المحافظ التي سحبت من تحت بساط وكيل الملك ضداً على الحق في التقاضي وعدم احترام مقتضيات الدستور وقانون المسطرة المدنية الذي يفتح الطعون أمام مختلف درجات المحاكم. وكانت »العلم« قد بسطت على إثر صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية جملة من الإشكالات والملاحظات كمسألة التحديد وعلاقتها بالمهندسين الطبوغرافيين المحلفين وتقليص الآجال والحكم بالتعويض لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. في هذا السياق نظمت محكمة النقض بالرباط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية لقاء علميا يومي 27 و28 أبريل 2012 بمراكش في موضوع »نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية قراءة في مستجدات القانون رقم 41.07« والتي حضرها جميع مسؤولي محاكم المملكة وعدد الفاعلين في الساحة القضائية. وخلص المشاركون إلى إحداث لجنة مشتركة بين الأطراف المنظمة لهذا اللقاء تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، وعقد لقاءات على مستوى الدوائر الاستئنافية لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التكوينية وتأسيس قواعد للمعلوميات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها.