الحبس من شهر إلى ستة أشهر تطرقنا قبل وبعد دخول القانون المنظم لشركات الحراسة الخاص المكلفة بالأمن إلى تعارض مقتضياته مع القانون الجنائي وفقا للطبعة التي نتوفر عليها والصادرة منشورات وزارة العدل، حيث نص الفصل 384 من القانون الأخير بالحرف على مايلي: «من ارتدى علنا بدلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، كما أقر الفصل 382 عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق كل من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بدلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني وأجنبي. عقوبة التدخل في صفة وظيفة عامة يقضي الفصل 380 من نفس القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا ما لم يكن الفعل المتهم جريمة أشد كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة. مسؤولية الشركة التجارية كما تحدث الفرع السابع من القانون الجنائي في باب «انتحال الوظائف والألقاب والأسماء واستعماله بدون حق» عن مسؤولية الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية إذا ما وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس أو قاض أو موظف أو صاحب اعتبار سام حتى لو استعمل عبارة «سابقا» في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو يعتزمون إنشاءها. وإذا كانت مقتضيات هذا القانون مازالت جارية لحدود يومه فإن ذلك لا يستقيم مطلقا مع ما نلاحظه من الواقع المعيش الذي حذر منه واضعو القانون الجنائي ، مما يتعين معه إما تعديل هذه المقتضيات أو مراجعة قانون الشركات الخاصة للحراسة لتفادي تضارب القوانين، واللبس والغموض، وما يمكن أن ينتج من عمليات انتحال ونصب. وعليه فإن المؤسسات الدستورية والقانونية الواردة في الفصل 384 مطالبة بالدفاع عن التشبه بزيها الرسمي، حيث يلاحظ أن بعض الشركات الخاصة تتفنن في اختيار لباس حراسها الشبيه بالزي النظامي الذي يمكن أن يحدث لبسا لدى الجمهور، وهو ما تحدث عنه الفصل 384 من القانون الجنائي بتاريخ 26 نونبر 1962 .