توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    مدن الشمال تستعد لإستقبال جلالة الملك    استعدادات لزيارة ملكية مرتقبة إلى مدن الشمال    أداء مؤشر "مازي" في بورصة البيضاء    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية    التضخم في المغرب يسجل 2%.. والأسماك واللحوم والخضر تقود ارتفاع الأسعار    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية عقوبة لجريمة الإفطار جهرا في رمضان
واقعة رمضان تنطبق عليها مقتضيات الفصل 220 وليس 222 من القانون الجنائي
نشر في العلم يوم 30 - 09 - 2009

أثارت محاولة بعض الأشخاص الإفطار العلني في رمضان مجموعة من التعاليق، بل والسخط لدى الرأي العام الإسلامي سواء في الداخل أو خارج الوطن لأن مثل هذا التصرف حسب علمي لم يسبق أن قام به أي مغربي حتى في فترة ازدهار المد الشيوعي.
غير أن هذا التَّصرف رغم خطورته يتطلب منا الدراسة المتأنية والهادئة لأن من قام به بعض المتعاطين لعلم النفس والصحافة؛ الشيء الذي يدفعنا إلى محاولة معرفة وتحليل الدوافع المعلنة.
تنطلق هذه الشرذمة من قناعة أن ما قاموا به يدخل في إطار حقوق الإنسان، بينما الذين يعارضون هذا التصرف ينطلقون من الديانة الإسلامية ونصوص القانون الجنائي.
لذلك سنحاول التعرف على اتجاه المواثيق الدولية في هذا الأمر ثم موقف الفقه الإسلامي والقانون الجنائي من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي:
*********************
المطلب الأول: موقف المواثيق الدولية من آكلي رمضان جهرا في مجتمع إسلامي:
يميز عادة بعض الفقه الغربي (1) بين نوعين من حقوق الإنسان، الحقوق الطبيعية وهي المرتبطة بكيان الإنسان ووجوده كالحق في الحياة والحقوق المدنية وهي الواردة في القوانين الوضعية ويدخل في حكمها كل من:
حق الملكية.
حرية التعبير والعبادة.
حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب.
حرية التنقل والاجتماع.
الحق في حماية الأشخاص والأموال.
الحق في الشغل والتعليم.
وهذه الحقوق هي الواردة في الفصول 9 إلى 15 من الدستور المغربي.
ويقصد بالقانون الطبيعي مجموعة من القواعد العامة المستمدة من الطبيعة يدركها الإنسان بالفطرة، وهي بهذه الصفة مستقلة عن إرادة الإنسان، وثابتة، لا تتغير وصالحة لكل زمان ومكان (2).
أما القانون الوضعي وهو القانون الصادر عن السلطة الحاكمة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، وهو قانون متحرك ومتغير في الزمان والمكان يستمد مفعوله بداية من الدستور كأداة سياسية والعقد الاجتماعي في بعده الفلسفي والنظري الذي تبلور في ما بعد كإعلانات عالمية لحقوق الإنسان
ودون الدخول في المتاهات التاريخية السياسية والفلسفية لحقوق الإنسان يكفي الإشارة إلى أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشارت إلى أنه لما كان الاقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
وعلى هذا الأساس ورد في الفقرة الثانية من المادة 29 من هذا الإعلان على أنه لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها .
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
وهذا ما تم التأكيد عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من نفس العهد الدولي عندما نصت على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
يستخلص مما سبق أن حقوق الإنسان كيفما كان نوعها ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بعدم زعزعة الاستقرار والطمأنينة العامين لأن هذه الحقوق لا تشجع على انتشار قانون الغاب، إذ المصلحة العامة أولى بالمصلحة الخاصة عند التعارض، أو كما يقول رجال الفقه الإسلامي: « درء المفسدة أولى من جلب المنفعة».
ولنا أن نتساءل هل الإفطار الجماعي العلني لرمضان في الشارع العام ليس من شأنه خلخلة السلامة والآداب العامين ومس بحقوق الآخرين؟
المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي
من إفطار رمضان:
جاء في موطأ الإمام مالك في باب من أفطر متعمدا في رمضان : أخبرنا مالك حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله (ص) أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. قال: لا أجد، قال فأتى رسول الله (ص) بعرق من تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله ، ما أجد أحوج إليه مني قال: كله.
قال محمد، وبهذا نأخذ، إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه قضاء يوم مكانه، وكفارة الظهار أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير.
أما الإمام ابن تيمية فقد أفتى بأنه إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالا لله وجب قتله، وان كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وأخذ منه حد الزنا وان كان جاهلا عرف بذلك، وأخذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام ، والله أعلم (3).
يستخلص مما سبق أن من أفطر رمضان عمداً وثاب فعليه القضاء والكفارة، اما إذا كان متماديا في غيه فالقول قول الإمام أي رئيس الدولة وبعبارة أدق القانون الوضعي.
المطلب الثالث موقف القانون الجنائي
من آكل رمضان جهرا:
جاء في المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 سنة 1960 كما وقع تعديله سنة 2001 من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى 15 دينارا.
أما الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي فقد نص على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون غدر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم (4).
وعليه فإنه حسب مضمون الفصل المذكور فإن المشرع المغربي لا يعاقب على الإفطار في رمضان إلا إذا كان جهرا وبدون صوغ شرعي، فما المقصود بالمسوغ الشرعي حسب هذا الفصل؟ فهل هو المرض أو السفر أو عدم البلوغ أو الجنون.
استنادا إلى النص الفرنسي الذي استعمل مصطلحا واضحا والمتمثل في sans matif admis par cette religion أي عدم وجود مبررات دينية، فإن العقوبة تكون لازمة إذا انعدمت الأسباب أو المبررات الدينية وليس الوضعية، بمعنى أن من أفطر رمضان دون أن تكون مبرراته دينية يعاقب بالحبس والغرامة وتخرج من هذه المبررات الهوى أو الرغبة في الأكل لأسباب سياسية أو فلسفية أو اللهو.
ويلاحظ أن هذا الفصل ظل منسجما مع الفصول الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث إن الحقوق تتوارى إذا كان من شأنها المس باستقرار المجتمع وأمنه وطمأنينته.
والتساؤل المطروح هل ما قام به أولئك المواطنون يوم الأحد من شهر رمضان من محاولة الأكل جهرا وفي الشارع العمومي يدخل تحت طائلة مضمون الفصل 222 من القانون الجنائي؟
بدراسة هذا الفصل يستشف أنه يخص الأشخاص الذين عرفوا باعتناقهم الدين الإسلامي ويتجاهرون بالإفطار ونهارا في مكان عمومي.
إذن عناصر جريمة الإفطار في رمضان تتلخص فيما يلي:
1 أن يعرف الجاني باعتناقه الدين الإسلامي.
2 أن يتجاهر بالإفطار نهارا في رمضان.
3 أن يكون هذا الإفطار في مكان عمومي.
4 عدم وجود عذر ديني.
وحسب الظاهر من الأمور فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص استوفت عناصر الجنحة باستثناء الركن الثاني وهو التجاهر بالإفطار نهارا، أي البدء في تنفيذ الجنحة والشروع في الأكل، ذلك أن هؤلاء إنما حاولوا ولم ينفذوا لظروف خارجة عن إرادتهم. وحسب مضمون الفصل 115 لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
وأمام غياب نص خاص يعاقب على محاولة الإفطار في رمضان فإن المتابعة لا يجب أن تستند على الفصل 222 من القانون الجنائي لأن التنفيذ لم يتم.
لكن هذا لايعني أن ما قام به هؤلاء لا يعد فعلا جرميا بل على العكس من ذلك وإنما يقع تحت طائلة الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله الى ديانة أخرى، ذلك أن التجمهر بدون رخصة أمام محطة القطار أي في مكان مزدحم بالجمهور يأمه القصر والرشداء المسلم وغير المسلم إنما كان يهدف دفع الناس إلى الخروج من الإسلام وأمام عدسات الكاميرا الدولية، حيث يكون المشاهدون من الوطن وخارج الوطن، وقد ينجم عنه ضررا ماديا ومعنويا على المقبلين على الصيام من الشباب، بل ويضر بسمعة المغرب في العالم الاسلامي، وقد يؤدي لا محالة الى تأليب الرأي العام المسلم عليه، بل الأخطر من ذلك أن الجريمة قد تشجع العصابات المتطرفة على الانتقام.
إن كل تصرف أو مطالبة يجب أن تكون داخل إطار أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كما جاء في تصدير الدستور وان الاسلام دين الدولة حسب مضمون الفصل 6 منه، وان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، ومن ثم لا يجب التساهل مع كل شخص لا يسعى إلى إثارة الفتنة بين الناس، أما الاحتماء وراء حقوق الإنسان لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية سيؤلب على بلدنا المتطرفين ويقوض مجهودات الدولة في مجال حقوق الانسان.
هوامش:
1) voir Ph Brand : la nation de liberté publique en droit francais L G D J paris 1968 p 8.
2 محمد ضريف: «حقوق الإنسان بالمغرب» منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، المطبعة المعاريف الجديدة، توزيع مكتبة الأمة طبعة 1994 ص 13
3) الإمام ابن تيمية: «الفتاوى الكبرى»، المجلد الثاني، دار الكتب العلمية بيروت طبعة 1987 ،ص 473.
4) كان الحد الأدنى هو 12 درهما والأقصى هو 120 درهما غير أنه بمقتضى الفصل 2 من القانون رقم 80 3 أصبح الحد الأدنى للغرامات الجنحية هو 200 درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.