يستفاد من محضر الشرطة القضائية بسلا أن المتهم (ح.م) ضبط في حالة سكر وهو يحاول إدخال المسماة بشرى إلى داخل ورشته «الكهربائية». أكدت الضحية أنها حينما كانت متوجهة إلى محلها الكائن قرب ورشة المتهم أرغمها على الدخول تحت التهديد باستعمال العنف وهو في حالة سكر، وأنه رغم توسلاتها أصر على ممارسة الجنس عليها، مما جعلها تأخذ قطعة زجاجية من أجل تهديده إلا أن الظنين عرضها للعنف، مما جعلها تصرخ بأعلى صوتها. وأوضحت الشاهدة التي تنازلت عن شكايتها لدى قاضي التحقيق أن المتهم اقتادها قسرا إلى محله وأغلق عليها الباب وظلت تتوسل إليه إلى أن حضرت عائلتها التي خلصتها منه بعد أن أحظروا رجال الأمن... وقد أنكر المتهم المنسوب إليه في جميع المراحل، مؤكدا أن المعنية بالأمر جاءت عنده بمحض إدارتها بعد أن تشاجرت مع عائلتها، وأنه على علاقة بها، مضيفا أن يوم الحادث جاءت أسرتها لمحله وعندما رفض فتح بابه أحضرت الشرطة. ووجهت للمتهم تهم محاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والسكر العلني البين. وحكمت غرفة الجنايات بالرباط على المتهم بثلاثة أشهر حسبا موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم من أجل التحريض على الدعارة والسكر العلني البين. وبررت هيئة الحكم مؤاخذتها للمتهم على حيثيات التالية بعد تمتيعه بظروف التخفيف: «حيث إن جريمة الضرب والجرح غير ثابتة في حق المتهم لإنكاره لها، لذلك وجب تبريئه منها. حيث إن الثابت من معطيات النازلة أن ما قام به المتهم يصنف في إطار جريمة التحريض على الدعارة، وذلك عندما أقدم على احتساء الخمر واستضافة الضحية بمحله ورغبته العارمة في مجامعتها، لذلك فإن المحكمة في إطار سلطتها في إعادة التكييف تعتبر ما قام به المتهم يخضع للفصل 502 من القانون الجنائي، ولذلك فهي تكيف الفعل وفق هذا المنحى».