نادي النصر الإماراتي يتم اتفاقه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر    خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة    أمن الخميسات يطيح بمروج مخدرات في حالة تلبس    وضع سائق تسبب في حادثة سير مميتة بطنجة رهن الحراسة النظرية    وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات    لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة    وزارة التجهيز تعلن عن إجراءات طارئة بعد انهيار أرضي على الطريق الوطنية الرابط بين الحسيمة والجبهة    مجلس النواب يقبل "قانون CNSS"    الكاف يحدد موعد بطولة إفريقيا للمحليين 2025    قرعة متوازنة تعد بلقاءات قوية في دور المجموعات .. المغرب ينافس على كأس إفريقيا في مجموعة قوية تضم مالي وزامبيا وجزر القمر    التنسيق بين المغرب وواشنطن يفتح آفاقا واسعة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء    سخرية واسعة في مواقع التواصل من الفقرات الفنية لحفل قرعة كأس إفريقيا    مراكش: المغرب يحتضن أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    4 مداخل لقراءة بيان الخارجية الأمريكية    "الفاتيكان" ينتقد الذكاء الاصطناعي    لانزاروت.. المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية،    تأسيس الاتحاد المغربي للصيد الرياضي ، رؤية جديدة ومتجددة    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها احتجاجًا على تهاون حكومة أخنوش في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع    دورية تدعو للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي    قطر تُعلن موعد الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود    الهلال يعلن فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي    المغرب يبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي المسال    الحبس النافذ لمسن "80 عاما" اعتدى على سيدة وطفلتها    تخليد ‬الذكرى ‬81 ‬لانتفاضة ‬29 ‬يناير ‬1944 ‬بسلا    بريطانيا توكد نمو التجارة مع المغرب و تعين مبعوثا لها    مراكش تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد في فن الحكاية    هذا المساء في برنامج مدارات: تأملات في سيرة الشاعر والفقيه الرباطي محمد أحمد حكم    التنوير بين ابن رشد وكانط    أوروبا تسحب منتجات كوكا كولا من أسواقها لهذا السبب    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المغرب نموذج لسياحة تجمع بين الابتكار والتراث الثقافي    "تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع    صنصال في قلب الأزمة : الجزائر ترفض التدخل الفرنسي وباريس تصعد من ضغوطها    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    "الأطفال".. فيلم قصير لفوزي بنسعيد يفتح النقاش حول حقوق الطفل وإصلاح القانون الجنائي    الشاي الصيني في المغرب.. شراكة استراتيجية ونمو متسارع في الاستهلاك والتجارة    وزير الخارجية الفرنسي: الكاتب بوعلام صنصال غادر المستشفى وعاد إلى السجن    إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023    أغنية "نبض البلاد" لنعمان لحلو.. تجسيد لروح المغرب في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025    فاجعة سد المختار السوسي.. وزارة التجهيز والماء توفد لجنة للبحث في ملابسات وفاة العمال    "فيفا" يحتفل بتبقي 500 يوم على انطلاق مونديال 2026    نهاية الموسم لشادي رياض بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي    الهند – الصين: "اتفاق مبدئي" لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد خمس سنوات من التوقف    ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال    خبراء: الإنفلونزا أسوأ من كوفيد هذا الشتاء    دونالد ترامب يؤكد رغبته في نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن ويعلن عن لقاء مرتقب مع نتانياهو    الحصبة ترهق أطر الصحة بطنجة    دراسة: الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أكثر احتمالًا لارتكاب "السرقة الرقمية"    وفاة خمسيني ب"بوحمرون" في مارتيل تُثير المخاوف وتُجدد الدعوات للتوعية الصحية    فضيحة "نشيد ريدوان".. "الأول" يكشف كواليس وأسباب ظهوره بهذا المستوى الكارثي    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2024

لتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى استغلال هذه الفترة الانتقالية، التي تسبق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لتدارس أحكامه وفتح نقاش داخلي حول الطرق المثلى لتنفيذه والصعوبات التي يمكن أن تواجههم في هذا الشأن.

وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون الجديد للعقوبات البديلة، عددا من التوجيهات للاشتغال عليها خلال هذه الفترة.

وأكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية كبيرة لإنجاح تطبيق هذا القانون باعتباره ورشا وطنيا واعدا لتطوير السياسة العقابية، وستعمل مستقبلا على إشعار القضاة بمضامين النصوص التنظيمية وكيفية تنزيلها بمجرد صدورها.

وشدد الداكي على أهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية، داعيا القضاة إلى التقيد بها والعمل على تنزيلها وموافاة الرئاسة العامة بما قاموا به في هذا الإطار، لا سيما من حيث تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون رقم 43.22 والإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقها.

و أكد الداكي في توجيهاته، أنه يتعين على النيابات العامة أن تستحضر بمناسبة تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 تفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث خول المشرع للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك.

وأبرز أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 647 -22 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وبخصوص تدخل النيابة العامة لتسيير تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح الداكي أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها.

الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة، وفقا للحسن داكي، أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

وإلى جانب ذلك، أكد الداكي على تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وتتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية من خلال تنفيذ تدابير المراقبة المحددة في الحكم القاضي بالإدانة.

وأشار الداكي إلى أنه يمكن لوكيل الملك أن يتخذ كل ما يلزم للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية أو مطالبة الجهات التي تنفذ لديها بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ، كما يتلقى نسخة من التقارير المعدة بهذا الشأن والمحالة على قاضي تطبيق العقوبات في إطار المادة 647 -16 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن في حالة ثبوت إخلاء في عملية التنفيذ التماس إصدار أمر بتنفيذ العقوبة الأصلية من قاضي تطبيق العقوبات، خاصة في حالة عدم احترام الأجل الذي حدده المشرع لتنفيذ هذه التدابير والمتمثل في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

و أورد الداكي أن الغرامة اليومية تعتمد على قاعدة مؤداها أن المحكوم عليه بعقوبة حبسية يمكنه الاستعاضة عن تنفيذها عبر أداء غرامة يومية تحدد قيمتها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة داخل أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.

وأكد على أنه يمكن لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذ العقوبات بصفة عامة، والعقوبات البديلة بصفة خاصة سواء من خلال الملتسمات الواجب تقديمها أو من خلال الطعون التي يجب ترشيدها بما يسمح بتدبير بعض الوضعيات التي تقتضي تنفيذ العقوبات البديلة قبل صيرورة الأحكام الصادرة في شأنها مكتسبة لقوة الشيء المضي به، فإن الأمر يقتضي الحرص على التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة رقم 43.22 بما يحقق الغايات من وراء سنه، والتفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة باختلاف أنواعها والاطلاع على محتويات تقارير التنفيذ التي تحال عليهم من قبلها وترتيب الآثار القانونية عليها.

جذير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق بمجلس المستشارين أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.