تشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمضمون المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تنص على أنه "تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه". واضطرت فرق الأغلبية في اجتماع مطول للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للبث في التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية، اليوم الجمعة، إلى سحب مقترح تعديل على المادة المذكورة، بعدما تشبث وهبي بعدم إلزامية توكيل محامي للترافع والدفاع أمام القضاء. وخلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أواخر شهر ماي الماضي، دافع وهبي عن فتح المجال للترافع والدفاع أمام القضاء لغير المحامي، وبالتالي عدمإلزامية توكيل محامي سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، خلال التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقدمت بتعديل ينص على ضرورة أن يكون المحامي في جميع المساطر الكتابية، قبل أن يستطرد قائلا: "هناك مساطر يمكن أن أقوم بها شخصيا دون الحاجة لمحامي". كما أوضح وهبي أن "هذا النقاش تم فتحه مع جمعية المحامين، لكن لم نتوصل إلى حل ولا يبدو سنتوصل إلى حل، وسيتسبب ذلك في إضراب المحامين، لكن يجب أن أتخذ القرار"، مشددا على أن حصر الترافع أمام المحاكم في المحامين فقط قد يعتبر نوعا من "الاحتكار". وكانت تعديلات فرق الأغلبية قد طالبت صياغة المادة 76 وحذف عبارة "وكيله"، وهو ما يعني حصر الترافع أمام المحاكم على المحامين فقط، كما دعت إلى حذف التنصيص على الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي، والتنصيص على إضافة عنوان البريد الإلكتروني للمحامي، مع إضافة عنوان البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري. في سياق متصل، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن يترافع المدعي والمدعى عليه شخصيا دون مساعدة محامية في حالات قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وفي حالة إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.