دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عدم إلزامية توكيل محامي سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، خلال التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن وزارته تدرس إحداث "منصب محامي الدولة" للدفاع عن المؤسسات العمومية، على غرار التجارب في إسبانيا ومصر. وأضاف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن "هذا النقاش قد فتحناه مع جمعية المحامين، ولم نصل إلى حل، ولن نصل إليه، وسيتسبب في إضراب المحامين، لكن يجب أن أتخذ القرار"، موضحا أن حصر الترافع أمام المحاكم في المحامين فقط يعتبر نوعا من "الاحتكار". وأثير هذا النقاش، خلال مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تنص على أنه "تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه". ورفض وزير العدل إلزام مؤسسات الدولة بتوكيل محام للدفاع عنها أمام المحاكم، موضحا أنه اقترح إحداث منصب "محامي الدولة" الذي سيكون مسجلًا في هيئة المحامين، ولكنه يعمل في المؤسسات العمومية ويخضع للنقيب على مستوى الأخلاق المهنية. وأشار وهبي إلى أن بعض الإدارات العمومية في المغرب لم تستوعب بعد ضرورة أن يكون لديها محامٍ للدفاع عن مصالحها، موضحًا أن "وجود محامي الدولة سيجعل هذا المحامي مخاطبًا لمحامي المدعي، وسيضفي الشرعية على المحامي الذي يعمل خارج الإدارة". وأبرز وهبي أنه تفاجأ بتقديم جمعية هيئات المحامين لتعديل ينص على أن يكون المحامي بشكل إلزامي في جميع المساطر الكتابية، مضيفا أن هناك مساطر يستطيع أن يقوم بها المواطن أو الإدارة دون الحاجة إلى محامي. وقدم مثالا على ذلك بقضية رفعتها الإدارة لاسترجاع 300 مليار من الضرائب، حيث يطلب المحامي 10 بالمائة، في الوقت الذي تتوفر فيه الإدارة على متخصصين في المجال يمكنهم الترافع أمام المحاكم للدفاع عن مصالح الإدارة. ومضى قائلا: "من الصعب أن نقول إن المحامي هو من له الحق فقط في أن يترافع أمام المحكمة"، مضيفا أنه "يجب استحضار مبدأ آخر وهو الاحتكار في مهنة المحاماة، وهو مخالف لمبدأ المنافسة، وقد يدفع مجلس المنافسة للتحرك، خصوصا وأن هناك توجها دوليا على مستوى المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية يرى أن المتهم غير ملزم بمحامي ويسميه بمستشار المتهم". وأشار إلى أن هذا المستشار "يمكن أن يكون أستاذا جامعيا ويحضر الجلسات ويراقبها أو أن يكون قاضيا أو محاميا يراقب، حيث أنه لم نعد نتحدث عن صفة نقابة المحامين، وإنما نتحدث عن صفة مستشار وهي التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية".