قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الإدارة في المغرب مازالت لم تستوعب ضرورة حضور محام تابع لها في المؤسسة، مؤكدا أن فكرة محامي الدولة مطروحة ويجري بها العمل في بلدان مثل مصر وإسبانيا. وأضاف وهبي في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن النقاش حول فكرة "محامي الدولة" كان مطروحا مع هيئة المحامين "ولم نصل إلى حل ولن نصل إليه". ودافع وهبي عن فكرة فتح المجال للترافع والدفاع أمام القضاء لغير المحامي، قائلا: "تفاجأنا بتعديل طلبته جمعية هيئات المحامين قالت فيه إن جميع المساطر الكتابية من الضروري أن يكون فيها المحامي"، مردفا: "هناك مساطر يمكن أن أقوم بها بنفسي، لماذا المحامي؟". وتساءل وزير العدل شارحا جزء من خلافاته الطويلة مع المحامين وهيئاتهم: "هل من العقل أن تعطي للمحامي قضية للدولة تطالب فيها بضرائب قيمتها 300 مليار درهم ويطلب منك المحامي فيها 10 بالمائة أي 30 مليار درهم؟"، مجيبا: "سمحو لي عندي الإدارة ديالي فيها ناس متخصصين في المجال، لماذا سأكون ملزما بالتعاقد مع محام؟". وأشار وزير العدل إلى أن "هذا التوجه تم رفضه وسرنا في اتجاه آخر، أن نرسخ فكرة وثقافة المحامي في الإدارة، لذلك سيصعب علي إغلاق الباب وأقول المحامي فقط هو من له الحق في الذهاب إلى المحكمة، وهناك مبدأ آخر يتحدث عن احتكار مهنة المحاماة للتقاضي، وهو مخالف لمبدأ المنافسة". وزاد: "يمكن أن يأتي غدا مجلس المنافسة ويقول لي ماذا تفعل وكيف تحتكر المهنة في حين التوجه الدولي، خاصة على مستوى المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، يقول باعتماد المستشار وليس المحامي، ويمكن أن يكون أستاذا جامعيا ويحضر في الجلسات ويراقب". وتابع وهبي "لم تعد صفة نقابة المحامين في كثير من الدول، وأصبحنا نتحدث عن صفة مستشار التي نصت عليها محكمة الجنايات الدولية. لذلك قلنا المقال يكون مكتوبا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، "الوكيل القضائي ماذا ستسميه موظفا، ووكيل الجماعات المحلية، ماذا ستسميه؟ هذه المواضيع فتحناها مع المحامين ورفضوا". وواصل: "قلنا محامي الدولة، أولا سيكون مخاطبا لمحامي الآخر المدعي"، معتبرا أن حضور المحامي داخل الإدارة "سيعطي الشرعية للمحامي خارج الإدارة، علما أنه موجود في بلدان مثل مصر وإسبانيا"، مؤكدا أن مهنة المحاماة ينبغي الارتقاء بها من خلال القانون لاستعادة هيبتها، مشددا على أن الخطأ مرفوض من قبل المحامي. وأشار وهبي إلى أن إشكالية التبليغ من أكبر التحديات التي يواجهها القضاء، مؤكدا ضرورة القطع معها ومع الممارسات التي يرتكبها كثير من المتلاعبين والمتهربين من أداء حقوق الناس، لافتا إلى أن "التوجع يسير نحو تحميل المتقاضي مسؤولية تغيير عنوانه في البطاقة الوطنية، والتفكير في جعل رقم هاتفي خاص بكل مواطن لتبليغه بالأحكام والقرارات". وتفجر النقاش حول الموضوع عند الوصول إلى الباب الأول من مسطرة تقييد الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، التي نصت فيها المادة 76 على أنه "تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه"، وهي النقطة التي أثارت تساؤلات النواب واستدعت توضيحات من وهبي.