عبر عمر ودرا، نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء، عن استغرابه من التصريح الذي قدمه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أخيرا، خلال إحدى نشرات الأخبار، مفاده أن قانون المسطرة المدنية سيحال على الغرفة التشريعية خلال دورة أكتوبر. وأضاف ودرا أن المحامين ليس لديهم علم هل مسودة قانون المسطرة المدنية أجريت عليها تنقيحات وتعديلات أم لا، مؤكدا بصوت مرتفع "المحامي لا يدافع عن الخبز، بل يدافع أولا عن المهنة، والمواطن المغربي". وقال النقيب إن الهيأة قررت، على خلفية تصريحات وزير العدل، عقد لقاء تعبوي والرد على كل من تسول له نفسه الحط من مهنة المحاماة، ووضع خريطة طريق لأشكال النضال التي يجب خوضها دفاعا عن المهنة، بينما يرى اتجاه ثان التريث وتكليف أربعة محامين بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها للجهات المختصة. من جهته قدم يوسف مرسول، محام بهيأة الدارالبيضاء، خلال ندوة نظمت بدار المحامي بالبيضاء حول خطورة المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية المقدم من طرف وزارة العدل، والتي تمس بحق المتقاضين في الولوج المتبصر للعدالة وحقهم في الدفاع، والاختصاصات الحصرية للمحامين، ملاحظات تخص مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة المواد 44 و 50 و51 و71. قال مرسول إنه "بقراءة المادة 44 من قانون المسطرة المدنية فإنها تقلص من اختصاصات المحامي، إذ تنص على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة، والقضايا المتعلقة بالحالة المدنية، إذا كان طرفا الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاصمهما الترافع شخصيا. واعتبر المحامي نفسه أن الفصل 44 يحرم المحامي من مزاولة اختصاصه المتمثل في رفع مقال الدعوى، ويضيق الخناق عليه ويسحب البساط من تحته، وهو ما اعتبره يتناقض مع المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحامين، التي تنص على أن المحامين هم المخول لهم الدفاع عن المتقاضين وتقديم القرارات. ويعتبر مرسول حضور المحامي ضمان للمتقاضين، حرصا على جودة الأحكام القضائية وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن المشرع أراد أن لا يثقل كاهل المتقاضي، بتقليص اختصاص المحامي، قائلا " هناك نظام المساعدة القضائية الذي يخول للمتقاضي الاستفادة من خدمات المحامي مجانا". وتطرق مرسول خلال الفصلين 50 و51 إلى مسألة السهر على التبليغ، إذ تنص المادة 50 على أنه "يجب على المدعي أو نائبه أو وكيله بمجرد تعيين تاريخ الجلسة أن يتسلم الطلبات المتعلقة بالاستدعاء، وكذا جميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، الخاصة بجميع أطراف الدعوى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليته إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي". ويرى المحامي ذاته أن من خلال قراءة المادة المذكورة يتبين أن المحامي، سيقوم بمهمة المفوض القضائي. ومن بين الفصول التي أثارت حفيظة المحامين، حسب مرسول، المادة 71، التي تقول "تودع المستنتجات في كتابة الضبط، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف". وأوضح المحامي أن المادة 71 تحرم المحامين من الاطلاع على المحاضر واستنساخها، مشيرا إلى أن المحامي يطلب منه إحضار المنظفة من اجل القيام بعملية الاستنساخ، بدعوى أن المنظفة تحظى بمكانة أكثر من المحامي. من جهته، تحدث عبد اللطيف بوجبير، محام بهيأة الدارالبيضاء، عن الخطورة التي تستهدف مهنة المحاماة، مؤكدا أن مشروع قانون المسطرة المدنية أفرغ أيضا، مؤسسة النقيب من محتواها في ما يتعلق بمسالة تحديد الأتعاب، بحضور الوكيل العام للملك. وطالب عدد من المحامين، خلال اللقاء، بتنظيم مؤتمر استثنائي عاجل، لا ينفض جمعه إلا بعد إيجاد حلول فورية تعيد للمحامي هبته وكرامته، بينما قرر آخرون اتخاذ أشكال نضالية، والبعض الآخر، يرى ضرورة عقد لقاءات مع مسؤولين، مع إجبار وزير العدل على عدم إحالة المسودة على الغرفة التشريعية.