ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدخل تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية
بعد جدل طويل ومواجهات ساخنة مع المحامين

حملت هذه النسخة المحينة مجموعة من التغييرات على بعض موادها، التي كانت مثار جدل واسع بين مكونات العدالة، خاصة المحامين، الذين نظموا وقفات احتجاج مطالبين بتعديلات جوهرية على المسودة الأولى، التي وصفوها بأنها "مهزلة تشريعية".
وجاءت النسخة المحينة بتغييرات في جمع جل المساطر المتعلقة بالمحاكم الإدارية والتجارية في قانون واحد، كما ألغت بعض المواد، وأحدثت مادة أخرى، اعتبرها بعض المحامين جديرة بالاهتمام، وهي المادة 533، التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إذ جاء فيها "تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالأسبقية على القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
وبين نص المسودة القديم ونصها الجديد، حذفت بعض المقتضيات، التي اعتبرها المحامون أنها كانت ستثقل كاهلهم في حال دخولها حيز التنفيذ، بعمل إضافي يرون أنه بالدرجة الأولى من صميم وظيفة المفوض القضائي، إذ استبدلت كلمة "يجب" في المادة 50 من المسودة القديمة، بكلمة "يمكن" في المادة 39-1 من المسودة الجديدة، ما يكشف الفرق الشاسع بين الكلمتين، إذ جاء فيها "يمكن للمدعي أو محاميه أو وكيله، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له مصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي".
كما ركزت المسودة المحينة المؤقتة على ذكر كلمة "المحامي" في مجموعة من موادها، على عكس النسخة القديمة، وألغيت المادة 52 بكاملها، وضمنت النسخة المحينة تعديلات على مجموعة من المواد، أبرزها 40 و50 و51، كما أجريت تعديلات أخرى بخصوص المسطرة الشفوية والاستدعاء والأحكام وإجراءات التحقيق.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف في نونبر 2014، عن موافقة الوزارة على إجراء تعديلات على مضامين المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي نصت على جواز الترافع أمام المحاكم للمواطنين بشكل شخصي في بعض الحالات، قبل ساعات من انطلاق المشروع النضالي لمحاميي المملكة، في الشهر نفسه، الذي قرروا نزع الياقة البيضاء عن بذلهم السوداء إلى إشعار آخر، وتنظيم وقفات بالمحاكمة وصلت إلى حد مقاطعة الصناديق والجلسات.
وسطرت الوزارة هذه التعديلات في بعض الحالات التي يمكن للمواطن أن يتقدم بمقال شخصيا إلى المحكمة مستغنيا عن وجود محام "غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والحالات التي ينص عليها القانون، وإذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.