رئيس كولومبيا يتخبط أمام ترامب    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    انفجار نفق بسد المختار السوسي بضواحي تارودانت.. بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الحادث لا زال 5 عمال مفقودين    نشرة إنذارية: هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 95 كلم/س بعدد من أقاليم الشمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدخل تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية
بعد جدل طويل ومواجهات ساخنة مع المحامين

حملت هذه النسخة المحينة مجموعة من التغييرات على بعض موادها، التي كانت مثار جدل واسع بين مكونات العدالة، خاصة المحامين، الذين نظموا وقفات احتجاج مطالبين بتعديلات جوهرية على المسودة الأولى، التي وصفوها بأنها "مهزلة تشريعية".
وجاءت النسخة المحينة بتغييرات في جمع جل المساطر المتعلقة بالمحاكم الإدارية والتجارية في قانون واحد، كما ألغت بعض المواد، وأحدثت مادة أخرى، اعتبرها بعض المحامين جديرة بالاهتمام، وهي المادة 533، التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إذ جاء فيها "تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالأسبقية على القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
وبين نص المسودة القديم ونصها الجديد، حذفت بعض المقتضيات، التي اعتبرها المحامون أنها كانت ستثقل كاهلهم في حال دخولها حيز التنفيذ، بعمل إضافي يرون أنه بالدرجة الأولى من صميم وظيفة المفوض القضائي، إذ استبدلت كلمة "يجب" في المادة 50 من المسودة القديمة، بكلمة "يمكن" في المادة 39-1 من المسودة الجديدة، ما يكشف الفرق الشاسع بين الكلمتين، إذ جاء فيها "يمكن للمدعي أو محاميه أو وكيله، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له مصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي".
كما ركزت المسودة المحينة المؤقتة على ذكر كلمة "المحامي" في مجموعة من موادها، على عكس النسخة القديمة، وألغيت المادة 52 بكاملها، وضمنت النسخة المحينة تعديلات على مجموعة من المواد، أبرزها 40 و50 و51، كما أجريت تعديلات أخرى بخصوص المسطرة الشفوية والاستدعاء والأحكام وإجراءات التحقيق.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف في نونبر 2014، عن موافقة الوزارة على إجراء تعديلات على مضامين المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي نصت على جواز الترافع أمام المحاكم للمواطنين بشكل شخصي في بعض الحالات، قبل ساعات من انطلاق المشروع النضالي لمحاميي المملكة، في الشهر نفسه، الذي قرروا نزع الياقة البيضاء عن بذلهم السوداء إلى إشعار آخر، وتنظيم وقفات بالمحاكمة وصلت إلى حد مقاطعة الصناديق والجلسات.
وسطرت الوزارة هذه التعديلات في بعض الحالات التي يمكن للمواطن أن يتقدم بمقال شخصيا إلى المحكمة مستغنيا عن وجود محام "غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والحالات التي ينص عليها القانون، وإذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.