حملت هذه النسخة المحينة مجموعة من التغييرات على بعض موادها، التي كانت مثار جدل واسع بين مكونات العدالة، خاصة المحامين، الذين نظموا وقفات احتجاج مطالبين بتعديلات جوهرية على المسودة الأولى، التي وصفوها بأنها "مهزلة تشريعية". وجاءت النسخة المحينة بتغييرات في جمع جل المساطر المتعلقة بالمحاكم الإدارية والتجارية في قانون واحد، كما ألغت بعض المواد، وأحدثت مادة أخرى، اعتبرها بعض المحامين جديرة بالاهتمام، وهي المادة 533، التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إذ جاء فيها "تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالأسبقية على القواعد المنصوص عليها في هذا القانون". وبين نص المسودة القديم ونصها الجديد، حذفت بعض المقتضيات، التي اعتبرها المحامون أنها كانت ستثقل كاهلهم في حال دخولها حيز التنفيذ، بعمل إضافي يرون أنه بالدرجة الأولى من صميم وظيفة المفوض القضائي، إذ استبدلت كلمة "يجب" في المادة 50 من المسودة القديمة، بكلمة "يمكن" في المادة 39-1 من المسودة الجديدة، ما يكشف الفرق الشاسع بين الكلمتين، إذ جاء فيها "يمكن للمدعي أو محاميه أو وكيله، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له مصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي". كما ركزت المسودة المحينة المؤقتة على ذكر كلمة "المحامي" في مجموعة من موادها، على عكس النسخة القديمة، وألغيت المادة 52 بكاملها، وضمنت النسخة المحينة تعديلات على مجموعة من المواد، أبرزها 40 و50 و51، كما أجريت تعديلات أخرى بخصوص المسطرة الشفوية والاستدعاء والأحكام وإجراءات التحقيق. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف في نونبر 2014، عن موافقة الوزارة على إجراء تعديلات على مضامين المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي نصت على جواز الترافع أمام المحاكم للمواطنين بشكل شخصي في بعض الحالات، قبل ساعات من انطلاق المشروع النضالي لمحاميي المملكة، في الشهر نفسه، الذي قرروا نزع الياقة البيضاء عن بذلهم السوداء إلى إشعار آخر، وتنظيم وقفات بالمحاكمة وصلت إلى حد مقاطعة الصناديق والجلسات. وسطرت الوزارة هذه التعديلات في بعض الحالات التي يمكن للمواطن أن يتقدم بمقال شخصيا إلى المحكمة مستغنيا عن وجود محام "غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والحالات التي ينص عليها القانون، وإذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا...".