أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في رد مبطن على وزارة العدل والحريات أن اختزال ملفها ومطالب في مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تقدمها إلا بتاريخ 27/10/2014، ادعاء مردود عليه. وداعت المحامين إلى مزيدا من الوقوف في وجه الهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وعلى حقهم في عدالة نزيهة ومستقلة ودفاع حر نزيه ومستقل، ومزيدا من وحدة الصف ووحدة الكلمة، لأنه ما ضاع حق من وراءه طالب. وتأتي هذه الملاسنات في إطار التصعيد الجديد الذي خاضه المحاميات والمحامين يوم 5 نونبر 2014، حيث أزالوا البياض من بذلتهم المهنية، كتعبير عن استيائهم وغضبهم دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مكتسباتهم ومطالبهم المشروعة، في ظل انسداد أبواب الحوار مع وزير العدل، وذلك كخطوة أولى في إطار برنامج سطره مكتب الجمعية، الذي حصرالملف المطلبي أساسا في الوثائق التالية: - ملاحظات الجمعية حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة والمرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في إبانه. - مشروع القانون المنظم للمهنة. - مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين الذي قدم لوزارة العدل منذ شهر يونيو المنصرم في إطار عمل اللجنة المشتركة. - مذكرة ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والمقدمة لوزارة العدل منذ شهر يوليوز المنصرم في إطار عمل نفس اللجنة المشتركة. - مذكرة المبادئ بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يقدم حتى الآن في صيغته النهائية، طبقا لبيان الجمعية. وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت في بلاغ لها أن وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد يوم 27 أكتوبر 2014 اجتماعا مع الوزير، حيث تناول اللقاء بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، والتي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة. وأوضح البيان "أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة، أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014. وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة – يقول البيان- على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لتصبح كما يلي: ...غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: - قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، - قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، - التي ينص عليها القانون، - إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا، حسب نفس المصدر.