منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترد على الرميد اختزال الملف المطلبي في مادة من قانون المسطرة المدنية مجرد ادعاء
نشر في العلم يوم 07 - 11 - 2014

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في رد مبطن على وزارة العدل والحريات أن اختزال ملفها ومطالب في مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تقدمها إلا بتاريخ 27/10/2014، ادعاء مردود عليه.
وداعت المحامين إلى مزيدا من الوقوف في وجه الهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وعلى حقهم في عدالة نزيهة ومستقلة ودفاع حر نزيه ومستقل، ومزيدا من وحدة الصف ووحدة الكلمة، لأنه ما ضاع حق من وراءه طالب.
وتأتي هذه الملاسنات في إطار التصعيد الجديد الذي خاضه المحاميات والمحامين يوم 5 نونبر 2014، حيث أزالوا البياض من بذلتهم المهنية، كتعبير عن استيائهم وغضبهم دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مكتسباتهم ومطالبهم المشروعة، في ظل انسداد أبواب الحوار مع وزير العدل، وذلك كخطوة أولى في إطار برنامج سطره مكتب الجمعية، الذي حصرالملف المطلبي أساسا في الوثائق التالية:
- ملاحظات الجمعية حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة والمرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في إبانه.
- مشروع القانون المنظم للمهنة.
- مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين الذي قدم لوزارة العدل منذ شهر يونيو المنصرم في إطار عمل اللجنة المشتركة.
- مذكرة ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والمقدمة لوزارة العدل منذ شهر يوليوز المنصرم في إطار عمل نفس اللجنة المشتركة.
- مذكرة المبادئ بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يقدم حتى الآن في صيغته النهائية، طبقا لبيان الجمعية.
وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت في بلاغ لها أن وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد يوم 27 أكتوبر 2014 اجتماعا مع الوزير، حيث تناول اللقاء بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، والتي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البيان "أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة، أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014.
وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة – يقول البيان- على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لتصبح كما يلي:
...غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية:
- قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي،
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه،
- قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية،
- التي ينص عليها القانون،
- إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا، حسب نفس المصدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.