تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترد على الرميد اختزال الملف المطلبي في مادة من قانون المسطرة المدنية مجرد ادعاء
نشر في العلم يوم 07 - 11 - 2014

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في رد مبطن على وزارة العدل والحريات أن اختزال ملفها ومطالب في مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تقدمها إلا بتاريخ 27/10/2014، ادعاء مردود عليه.
وداعت المحامين إلى مزيدا من الوقوف في وجه الهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وعلى حقهم في عدالة نزيهة ومستقلة ودفاع حر نزيه ومستقل، ومزيدا من وحدة الصف ووحدة الكلمة، لأنه ما ضاع حق من وراءه طالب.
وتأتي هذه الملاسنات في إطار التصعيد الجديد الذي خاضه المحاميات والمحامين يوم 5 نونبر 2014، حيث أزالوا البياض من بذلتهم المهنية، كتعبير عن استيائهم وغضبهم دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مكتسباتهم ومطالبهم المشروعة، في ظل انسداد أبواب الحوار مع وزير العدل، وذلك كخطوة أولى في إطار برنامج سطره مكتب الجمعية، الذي حصرالملف المطلبي أساسا في الوثائق التالية:
- ملاحظات الجمعية حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة والمرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في إبانه.
- مشروع القانون المنظم للمهنة.
- مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين الذي قدم لوزارة العدل منذ شهر يونيو المنصرم في إطار عمل اللجنة المشتركة.
- مذكرة ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والمقدمة لوزارة العدل منذ شهر يوليوز المنصرم في إطار عمل نفس اللجنة المشتركة.
- مذكرة المبادئ بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يقدم حتى الآن في صيغته النهائية، طبقا لبيان الجمعية.
وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت في بلاغ لها أن وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد يوم 27 أكتوبر 2014 اجتماعا مع الوزير، حيث تناول اللقاء بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، والتي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البيان "أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة، أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014.
وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة – يقول البيان- على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لتصبح كما يلي:
...غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية:
- قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي،
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه،
- قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية،
- التي ينص عليها القانون،
- إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا، حسب نفس المصدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.