جاء قرار وزارة العدل بتعديل هذه المادة، التي كانت من بين مجموعة من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، التي أثارت حفيظة المحامين، وجعلتهم يقفون "احتجاجا" وتعبيرا عن رفضهم لمضامينها، بعد اجتماع لوفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتكون من رئيس الجمعية، النقيب حسن وهبي، ونائبه، النقيب عبد الكبير موكار، مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور مسؤولين من الوزارة، في 27 أكتوبر الماضي. وسطرت الوزارة، بعد التعديلات، الحالات التي يمكن للمواطن فيها أن يتقدم بمقال شخصيا إلى المحكمة، مستغنيا عن وجود محام، وتتمثل في أنه "يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: -قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي. - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه. - قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية. - التي ينص عليها القانون. - إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا...". وكانت المادة 44 قبل تعديلها تنص على "... غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات التالية: -قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة. -القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 أعلاه. -القضايا المتعلقة بالحالة المدنية. - التي ينص عليها القانون. -إذا كان طرفا الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاطبهما الترافع شخصيا...". واستغرب النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من سياسة تعامل الوزارة مع مطالب المحامين، واختزالها فقط في المادة 44، واصفا هذا التعامل بأنه "تبخيس وإهانة لعمل جمعية المحامين بالمغرب". وقال وهبي في تصريح ل "المغربية" إن جمعية هيئات المحامين ترفض اختزال الملف المطلبي للمحامين في المادة 44، واصفا تعامل الوزارة مع الملف ب "عدم الموضوعية"، مؤكدا أن الجمعية "لا علم لها بما تداولته الوزارة الوصية حول تعديلات هذه المادة". وأشار وهبي إلى أن اجتماع جمعية هيئات المحامين مع الوزارة، في 25 أكتوبر الماضي، كان من أجل عرض الملف المطلبي للمحامين، خاصة مذكرة المبادئ والمطالب حول إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح القضاء، ومهنة المحاماة، ومشروع القانون المنظم للمهنة (المعد من قبل الجمعية)، ومشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين (المرتبط بملف المساعدة القضائية)، ومذكرة المبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية وباقي القوانين المعروضة، التي رفعتها الجمعية للهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن اللقاء تناول "بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، التي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة". وأضاف البلاغ أن اللقاء جاء بعد أن كان مكتب الجمعية اتخذ قرارا بمبادرات في سياق ما يعتبره تعريفا بمطالب الجمعية ومواقفها لدى الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية وغيرها. وذكرت الوزارة أن "بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين تقدمت رسميا بأي ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014". يذكر أن من بين الملاحظات التي سجلها المحامون على مقتضيات المادة 44 المذكورة، اعتبارها "خطيرة وتمس بحق المتقاضين في الولوج المتبصر للعدالة وحقهم في الدفاع، وتقلص الاختصاصات الحصرية للمحامين"، وأنها "تحرم المحامي من مزاولة اختصاصه المتمثل في رفع مقال الدعوى، وتضيق الخناق عليه وتسحب البساط من تحته"، في تناقض مع مضمون المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحامين، التي تنص على أن "المحامين هم المخول لهم الدفاع عن المتقاضين وتقديم القرارات".