يستعد النواب البرلمانيون لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، عشية الثلاثاء المقبل داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة. وكان ينتظر أن تلتئم عشية اليوم الخميس، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل الشروع في مناقشة المشروع الذي ظل في رفوف البرلمان سنوات طويلة دون ان يجد طريق إلى حيز الوجود، يأتي ذلك في وقت وعدته فيه الحكومة المغربية على لسان رئيسها، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الاضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025. وأضاف أخنوش الثلاثاء 9 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة، سيتم العمل على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل، معتبرا أنه "لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب". مصدر من داخل اللجنة أكد لجريدة "العمق"، أن الاجتماع الذي كان مرتقبا أن ينعقد الثلاثاء على الساعة 11:00 صباحا، سينعقد في نفس اليوم على الساعة 15:00، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. النواب أعضاء اللجنة ينتظرون تقديم الوزير لبنود المشروع المذكور، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، وخاصة خلال مرحلة المشاورات الحكومية مع النقابات التي أبدت تخوفا من مضامين قانونية تراجعية عن المكتسبات، في وقت تعتبر بعض التنظيمات النقابية بأن المغرب ليس في حاجة أصلا إلى تقنين "الحق في الإضراب". وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة، توصلوا بنسخة مشروع القانون وسيطرحون ملاحظاتهم بشأنها مع انطلاق المناقشة بعد تقديم المشروع الأسبوع المقبل، مضيفا "نرجو أن يكون مشروعا يستجيب لطموحاتنا كي نتوافق على التصويت عليه دون إضافة تعديلات، ودون هدر للمزيد من الزمن التشريعي". وتسارع الحكومة لتمرير مشروع قانون الإضراب خلال الدورة البرلمانية الحالية، علما أن النقابات عبرت عن موقفها الرافض للإسراع في إحالة مشروع قانون يرتبط بحق أساسي للعمال لم يتم تقنينه منذ دستور 19962. وفشلت الحكومة السابقة في تمرير القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، ومنذ أن أُحيل مشروع القانون المذكور على البرلمان، لم يناقشه الأخير أبدا، بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل، وهو ما أعاده إلى "الرف" بعد سنوات من انتظار مناقشته. ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم". وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.