تسارع حكومة أخنوش الخطى للإفراج عن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي طال انتظاره، وهو المشروع الذي ظل معلقا في الرفوف لسنوات طوال دون أن يجد طريقه للخروح إلى حيز الوجود، في انتظار حسم مآله استنادا إلى موقف المركزيات النقابية، من العرض الحكومي الذي جرى تقديمه في وقت سابق ضمن جولات الحوار الاجتماعي وتستعد الحكومة بمعية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتوقيع اتفاق تتوج به جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت في مارس الماضي، بحزمة مضامين لفائدة الأجراء والموظفين، أهمها زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1000 درهم، على دفعتين، إضافة لإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب خلال دورة أبريل بالرغم من عدم موافقة النقابات على هذه الخطوة. وبالرغم مما تطرحه الأجندة التشريعية المكثفة من تحديات على المؤسسة التشريعية واللجان الدائمة، إلا أن مصدرا قريبا من مشاورات الحوار الاجتماعي، قال لجريدة "العمق"، إن الحكومة تتجه لتمرير مشروع قانون الإضراب خلال الدورة الحالية، علما أن النقابات عبرت عن موقفها الرافض لإحالة مشروع قانون يرتبط بحق أساسي للعمال لم يتم تقنينه منذ دستور 19962. وفشلت الحكومة السابقة في تمرير القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، ومنذ أن أُحيل مشروع القانون المذكور على البرلمان ، لم يناقشه الأخير أبدا، بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل، وهو ما أعاده إلى "الرف" بعد سنوات من انتظار مناقشته. وفيما تقول الحكومة السابقة، إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق في الإضراب، تطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنود المشروع المُحال إلى البرلمان منذ أكتوبر 2016. من جهة أخرى، ستواصل الحكومة المشاورات مع الأطراف المعنية بملف إصلاح صناديق التقاعد، فيما تعتزم تمريره في دورة أكتوبر البرلمانية، وفي هذا الإطار أفاد مصدر نقابي أن النقابات متشبثة بموقفها الرافض للمقاربة التي تسعى الحكومة فرضها فيما يهم إصلاح التقاعد. وفيما يتعلق بمدونة الشغل، من المرتقب أن يتضمن الاتفاق توافقا على انطلاق النقاش حول مضامينها، انطلاقا من مبادئ عامة قدمتها الحكومة في عرضها للنقابات، علما أن النقاش حول إصلاح المدونة لم يكن مطروح على طاولة الحوار قبل أن يقفز إلى جدول أعمال هذه الجولة. هذا، وبحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم". وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.