لا يكاد مشروع قانون الإضراب يغادر "الرف" الموضوع به منذ سنة 2016، إلا وعاد إليه من جديد، إذ لا يطرأ عليه تغيير رغم محاولات استغلال رياح الاتفاق الاجتماعي لعلها تسهم في الدفع بالمشروع المثير للجدل إلى الأجرأة وحيز التنفيذ. الجسم النقابي يرى في مشروع قانون الأحزاب إجهازا على حق دستوري، وتكبيلا واضحا لا لُبس فيه لأيدي العمال، فيما الحكومة بحقبتيها، سواء تلك التي قادتها العدالة والتنمية أو الحالية برئاسة حزب الأحرار، تقول إنها تسعى وراء لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وتأخذ بكل ملاحظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
ومن المرتقب أن يعقد لقاء يجمع بين مسؤولين بوزارة الشغل والإدماج المهني والنقابات خلال يوليوز الجاري للتقدم في النقاش حول عدد من المضامين، وكذا طرح نقط الخلاف حول مشروع القانون المذكور.
ومن بين البنود التي أسالت الكثير من مداد الجدل، ذلك المتعلق ب"منع كل إضراب بأهداف سياسية". هذا البند وقف حجر عثرة في سياق إخراج الاتفاق إلى الوجود، منذ حكومة سعد الدين العثماني إلى حكومة عزيز أخنوش، فبعد مضي 7 سنوات على مصادقة المجلس الوزاري في شتنبر من سنة 2016 على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم هذا الحق في المغرب، لم تنته بعد المسطرة التشريعية له ليصبح ساري المفعول.
وبعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري، أُحيل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، وبقي هناك دون مناقشة لأربع سنوات، وهو اليوم محط جدل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
مشروع القانون
بحسب الفصل 29 من دستور 2011 فإن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول. وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم".
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة (الشركة). رفض نقابي
تُجمع النقابات في المغرب على رفض مضامين هذا النص التشريعي وتطالب بتعديله بناءً على خلاصات حوار اجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تتجه الحكومة إلى القيام به في الأيام المقبلة.
وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن النص التشريعي الذي يُوجَد في البرلمان يعمل على "تكبيل حق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، كما تؤكد أن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها". فيما تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا مشروع "يفرض شروطاً جديدة لممارسة حق الإضراب، ويفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات".
وقد اعترضت جُل النقابات على هذا النص من حيث الشكل والمضمون معاً، واتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمريره. وفي المقابل تؤكد الحكومة أن عرض النص على البرلمان يعني إمكانية تقديم تعديلات عليه.