الصين ترد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة    منتخب الفوتسال يرتقي في تصنيف الفيفا    المغرب الفاسي يعلن استقالة مديره الرياضي    مونديال 2030 : إسبانيا على صفيح ساخن والمغرب يستثمر في الصمت الذكي    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    هذه تطورات واقعة الشجار الجماعي بالجديدة    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    العيون: رئيس البرلمان الأنديني يشيد بالدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    مدن مغربية تستجيب للنفير الشعبي الجمعة والأحد نصرة لغزة ورفضا للتطبيع    تعليق الملاحة البحرية بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الأمن يعتقل رجلا بعد شجار في مقهى بأكادير    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    عواصف وأعاصير عنيفة تخلف سبعة قتلى في الولايات المتحدة    الأسواق العالمية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إقرار ترامب رسومًا جمركية    "منع ذبح النعاج" يرفع أسعار لحوم    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    نبيل باها يتحسر على ضياع الفوز أمام زامبيا    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: تأهل الإيطالي بيلوشي والهولندي غريكسبور لدور الربع وإقصاء الإيطالي سونيغو    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينتظر أن يثير سجالات .. "العمق" تنشر تفاصيل مشروع المسطرة المدنية
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 08 - 2023

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماع الأسبوعي، بعد غد الخميس، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية، التي أعدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجاءت لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام.
الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تثير بعض موادها سجالات خصوصا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والهيئات الحقوقية، جاءت بحسب مذكرة التقديم، تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011.
وأكدت المذكرة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، التنصيص على إعطاء القاضي المدني وار أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول.
كما نصت الصيغة الجديدة، على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنون المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية.
فيما يخص تنزيل مبدأ وحدة القضاء، نص المشروع الجديد على دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص.
كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، نص مشروع قانون المسطرة المدنية على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية.
كما نص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البث فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.
ويروم هذا المشروع الجديد أيضا، تنظيم الاختصاص الدولي، حيث نصت المادة 72 على أنه تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاو التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاو المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
وبعدما كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط، نصت الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
ونصت المسطرة المدنية في صيغتها الجديدة على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها، وفي قضايا الأسرة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاریخ تقديم الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
أما الأوامر بناء على طلب، فيتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، وبالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن.
ونص مشروع القانون، على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية، داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة عدم القبول.
وحدد المشروع أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين (30) يوما من تاریخ صدوره، وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام قضاء الموضوع المختص.
كما حدد أجل ثلاثة (3) أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة، على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل عشرة (10) أيام.
هذا بالإضافة إلى استئناف أوامر قاضي التنفيذ، الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة.
ومن المستجدات التي جاءت بها الصيغة الجديدة، التنصيص على تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة للتنفيذ الجبري.
ونصت هذه الصيغة، على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع.
ونصت على الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
وتماشيا مع ما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة الأسرة، نصت المادة 18 من مشروع قانون المسطرة المدنية على جعل النيابة العامة طرفا أصلا في القضايا المتعلقة بالأسرة، بعدما كانت طرفا منظما، إضافة إلى حالات القضايا المتعلقة بالنظام العام، والمتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية، والقضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ومن المستجدات كذلك، تبليغ المتقاضين بالحكم الفاصل في الدعوى بشكل مباشر، دون أن ينتظر ذلك من المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.