كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أخيرا عن مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة، معلنا انتهاء الوزارة من إنجازها وتقديمها للنقاش العمومي. وأكد الوزير، أثناء مشاركته في افتتاح ندوة التمرين الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيأة المحامين بالدار البيضاء، أن مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة و توضيح في المضمون استنادا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح. وكشف الوزير أن مسودة المشروع كثيرا من المقتضيات التي تهم الاختصاص، وتقييد الدعوى، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ. ونصت مسودة المشروع في مجال تقييد الدعوى، على إلزامية الاستعانة بالبريد الإلكتروني للمدعي للمخابرة معه، و في مجال الاختصاص، وتفاديا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم ألزم المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها وألزم هذه الأخيرة بالبث فيه. وفي مجال التبليغ نص المشروع على إشراك الطرف المدعي في عملية التبليغ ورتب الأثر القانوني على عدم استجابته، واعتماد مؤسسة المفوض القضائي كآلية أساسية في إجراءات التبليغ، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي. وأكد الوزير إقرار المشروع لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم. كما نص المشروع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وتمت إعادة صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمةً للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه. وضمن مقتضيات التنفيذ، أقر المشروع مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية والجنائية)، ونص المشروع على الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المسؤول عن التنفيذ أو هما معا.، وإقرار مبدأ المزاوجة بين المقتضيات العامة لقانون المحاسبة العمومية وبين قوة الأمر المقضي به للأحكام مع مراعاة المُهَل الاسترحامية في بعض الحالات. وفي ختام أشغال افتتاح ندوة التمرين سلم وزير العدل والحريات نسخا من مسودة مشروع المسطرة الجنائية للسادة المسؤولين القضائيين وكتاب الضبط وهيأة المحامين وجمعية هيآت المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، داعيا كافة الفاعلين إلى فتح نقاش جاد بخصوص مشروعي المسطرتين المدنية والجنائية، قبل تتويج النقاش بندوتين وطنيتين يومي الجمعة والسبت 13و14 يونيو 2014 تهم الأولى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتنصب الثانية على دراسة مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديدة.