رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    الملك محمد السادس يُعزي في وفاة الفنان محسن جمال ويشيد بعطائه الفني المتميز    أسعار النفط مرشحة للانخفاض خلال ال2025    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    "كان" الفوتسال... المنتخب المغربي النسوي يقترب من بلوغ المربع الذهبي بالانتصار على ناميبيا بثمانية أهداف    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    تطوان: أيام تحسيسية حول "الماء، الصحة والبيئة" احتفاءً باليوم العالمي للأرض    البام يكتسح الانتخابات الجزئية بأصيلة لتعويض مقعد محمد بن عيسى    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوزير قيوح يترأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية    مكناس تحتضن النسخة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة.. أكثر من مليون زائر مرتقب وفرنسا ضيف شرف    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامون شنوا حربا علينا بسبب لقب «أستاذ»"
نشر في الوجدية يوم 09 - 11 - 2009


رئيس جمعية المفوضين القضائيين
بالجهة الشرقية و الحسيمة
لايرى محمد فنكوش المفوض القضائي أي تنازع في الاختصاص بين المفوضين القضائيين والمحامين، مشددا على أن شد الحبل لايخدم مصلحة أحد، داعيا رؤساء المحاكم والنيابة العامة لمزيد من تفعيل حماية المفوضين القضائيين.
- ماهي مهام المفوض القضائي؟
= إن التطور الحاصل وباستمرار للبشرية على كل المستويات عقد الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات ووضع الدول في محك حقيقي خلصت فيه في الأخير إلى ضرورة السماح بالمبادرة الفردية الحرة للمساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة، واضطرت إلى تفويت جملة من المشاريع التي هي تحت
إدارتها إلى القطاع الخاص بالرغم من حساسيتها وارتباطها بسيادتها وبوظائفها الأساسية، ومن هذا الأمن والقضاء.
ونظرا للبطء الشديد في تصفية الملفات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والذي لم تستطع وزارة العدل بواسطة أجهزتها ووسائلها الوصول إلى طموحاتها في هذا الميدان دفع المشرع إلى إحداث مؤسسة العون القضائي سابقا بمقتضى القانون رقم:80/41 الذي نسخه القانون رقم: 03/81.
ولقد تمت أول تجربة لمهنة المفوضين القضائيين في سنة 1990 أي بعد عشر سنوات من صدور قانونها بكل من الرباط والدار البيضاء واقتصرت على التبليغ فقط، ومرد ذلك إلى خوف الإدارة من عدم احتواء المشاكل التي قد تنتج عن هذه المهنة التي كانت آنذاك فتية في المغرب، وعريقة في العالم العربي.
والمفوض القضائي لم يكن حديث العهد في المغرب كما سيعتقد البعض، وإنما غُيِّب عن دوره القديم في فترة من الفترات وحل محله في تبليغ الإستدعاءات الطريق الإداري (البريد، الشيوخ، المقدمين).
والتعريف القانوني لمهنة المفوضين القضائيين هو أنها مهنة حرة، وتتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
والمفوض القضائي يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
- ماهي حدود الفصل بين اختصاصات المفوض القضائي والمحامي والنيابة العامة؟
= إيمانا مني بتكريس دولة الحق والقانون، والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تبليغ وتنفيذ فعال وشفاف وسريع، وبالتالي رد الإعتبار للسندات التنفيذية وللإلتزامات التعاقدية وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، وفرض مؤسسة المفوض القضائي كسلطة واحدة ووحيدة المختصة في ميدان التبليغ والتنفيذ تبتدئ به المسطرة وتنتهي عنده، وإيمانا منا كذلك بالدور الفعال لمؤسسة المحاماة من أجل الرفع من جودة الأحكام القضائية، أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مجال لتطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر، بل هناك علاقة تكامل بين أطراف ثلاثة في المعادلة: المحامي يدافع لإحقاق الحق، القاضي يحكم بهذا الحق، والمفوض القضائي يبلغ هذا الحق إلى صاحبه.
إن مصلحة العباد والبلاد تدعو الجميع أكثر من أي وقت مضى إلى التكتل من أجل المساهمة في التطور الحاصل في بلادنا في عهد جلالة الملك، وكل ما نصبو إليه نحن المفوضون القضائيون هو العيش بسلام مع جميع المتدخلين في قطاع العدل، وخاصة مع السادة المحامون الذين سبقوا أن شنوا في وقت مضى بواسطة جمعيتهم حربا ضروسا على حمل المفوض القضائي للقب أستاذ.
إذن المبدأ هو أن المفوض القضائي لا ينافس المحامي ولا يتطاول على اختصاصاته، وإذا كان هناك إستثناءات، وسوف نعمل كمسؤولين في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على التصدي لكل الممارسات التي قد تفسد علاقة مؤسسة المفوضين القضائيين بمؤسسة المحامين.
فلا غنى للمحامي عن المفوض القضائي والعكس صحيح، وكفى من اعتقاد العكس، ونحن نحترم مؤسسة المحامين وأطرها على اعتبار أنهم جزء من أسرة القضاء، وندعوهم بدورنا إلى احترام مؤسسة المفوضين القضائيين الجديرة بالإعتبار وأطرها كذلك وعدم المس بمكتسباتهم.
نعم قد تكون هناك مشاكل بين الطرفين حول الإجراءات أو المستحقات المادية، علينا أن نعمل جميعا على حلها بالتواصل والحوار بعيدا عن مكاتب المسؤولين القضائيين وردهات وزارة العدل. الحمد لله لدينا الآن هيئة وطنية ولدينا مجالس جهوية، ولهذه المجالس رؤساء مستعدون للتواصل مع السادة المحامون من أجل حل كل المشاكل العالقة وتجاوز الخلافات والعقبات، لأن شد الحبل لا يخدم مصلحة أحد.
أما الحديث على تطاول المفوضين القضائيين على اختصاصات النيابة العامة فلا أرى في أي جانب يتجلى هذا التطاول؟
فعلاقة المفوض القضائي بالنيابة العامة نظمها القانون 03/81 فيما يتعلق بتفتيش المكاتب وضبط الإخلالات المهنية الخطيرة وتحريك المتابعة التأديبية في حقه، أو إذا قدم لها رئيس المحكمة تقريرا أو بناء على شكاية أو تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفي المادة 17 حين تقديم طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة المفوض القضائي لمهامه، أو في حالة تقديم مفوض قضائي لشكاية في الحالات التي يتعرض فيها للمضايقات أو للعنف في عمله.
- هل ما زلتم تعتبرون مهنة المفوض القضائي غير محمية؟
=هناك عدد من النصوص القانونية التي تحمي المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه وله تفويض من السلطة العامة باستغلال جزء من مرفق العدل ومحاضره في هذا المجال تكتسي طابع الرسمية. وكل مساس بالمفوض القضائي يعني إستهجان الإجراءات القضائية الجارية ضد الأشخاص والإدارات ومس سافر بهيبة القضاء.
ونحن نلقي على عاتق السادة المسؤولين القضائيين في محاكم المغرب على صعيد النيابة العامة مسؤولية تفعيل هذه الحماية، ولنا في السادة المسؤولين على صعيد محاكم الناظور مشكورين نموذج طيب يستحق الإقتداء به.
وفي هذا السياق أدعو السادة المسؤولين القضائيين في باقي محاكم المغرب إلى الحرص على أن تتسم المتابعات التي تثار في حق أي مفوض قضائي بمناسبة مباشرة مهامه في إطار الشرعية بعيدة عن جبر الخواطر من أجل القضاء على مستقبل هذا الأخير المهني، ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة.
كما أنه لابد أن أؤكد على ضرورة اعتبارمحضر المفوض القضائي حجة رسمية لمتابعة أي معتدي على هذا الأخير أثناء ممارسة مهمته دون حاجة إلى ضرورة استدعاءه والإستماع إلى إفادته من جديد، كما أنني أؤكد على ضرورة إحداث سجل خاص بالشكايات التي تثار في حق المفوضين القضائيين بمناسبة مباشرة مهامهم وعدم تسجيلها في السجل العام للشكايات بجانب شكايات الحق العام والأفعال الإجرامية.
وسبق للأستاذ محمد فنكوش أن نشر المقال التالي بالموقع الإلكتروني للمفوضين القضائيين بالناظور في سنة 2007:
مؤسسة المفوض القضائي بالناظور،
أي مستقبل ؟
ان المتأمل لوضعية المفوضين القضائيين بالناظور سيستنتج بدون شك أن على هؤلاء بذل مجهوذ اضافي، وانتظار وقت ليس بقصير لتحسين موقعهم في خريطة العدل على المستوى المحلي.فمند تعميم هدا النظام على مستوى استئنافية الناظور سنة1994 وهو يعاني من مشاكل متعددة سواء في ظل قانون رقم:80-41 والمناشير التي تلته خاصة منشور رقم:01-95 ، أو في ظل قانون رقم:03-81 الحالي. فقد كثرت الالتزاماتوشحت الحقوق وانعدمت الاجراءات بالرغم من ضالة الأجور سواء في المرسوم القديم أو المرسوم الحالي.
ثمة عوامل عدة ساهمت في تقزيم مؤسسة المفوض القضائي رغم أهميتها في ايصال الحقوق إلى ذويها والقضاء على البطء الشديد الذي يشوب تصفية القضايا أمام المحاكم على مستوى التبليغ والتنفيذ،لأن العدالة كما قال أبو الوفاء في كتابه المرافعات المدنية والتجارية: - ليس أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، انما العدالة في أن يستوفي حقه في يسر وبغير عنت وفي زمن قليل -.
ان المشرع المغربي لم يفكر قط في خلق مؤسسة المفوض القضائي للقضاء على البطالة كما يدعي البعض، انما خلقها بعد مخاض عسيركاد يودي بها من أجل هدف سامي جدا هو خدمة الدولة من خلال مرفق العدل.
ان المفوض القضائي ينتمي إلى السلطة التنفيذية داخل النظام القضائي، ويعتبر مكملا ومعززا لهيبة القضاء وسلطته ان على المستوى الوطني أو المستوى المحلي.لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو هل أعطيت هذه المؤسسة،رغم أهميتها،حقها بموازاة مع ما حققته من تقدم في تصفية الملفات تشهد عليه الاحصائيات التي تبعث دوريا إلى الوزارة.
الجواب بالطبع لا، وهذا راجع إلى أسباب عدة نجملها في ثلاثة رئيسية:
- السبب الأول:كون المتقاضي لم يستوعب بعد فكرة المبادرة الفردية الحرة في المساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة،ولم يستوعب كذالك مغزى وجود مؤسسة المفوض القضائي بالناظور.-
السبب الثاني:كون المتقاضي ما زال متمسك بمجانية التقاضي، بالرغم من أنه لا وجود لهذا المبدأ اطلاقا. فباستثناء المساعدة القضائية، فان رفع الدعاوى أمام القضاء يتطلب أداء رسوم قضائية.-
السبب الثالث:كون التقاضي لا يلتزم بنصوص قانون رقم:03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وبصفة خاصة النص رقم:15 والنص رقم:21 والنص رقم:22. وغياب الجزاء على عدم الالتزام بها بسبب غموض هذه النصوص كما يعتقد البعض.
لكن المتفحص بتجرد للمادة:15 من قانون رقم:03-81 التي تقول:"يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وباجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية...الخ" سوف يدرك أن المفوض القضائي يستأثر ويحتكر مهامه بصريح هذه المادة، وبالغاء المادة رقم:22 من ظهير25 دجنبر1980 المنسوخ، وهذا اسوة بالقانون الفرنسي الذي أقتبس منه هذا النظام.
فكل تبليغ وكل تنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) يجب القيام به بواسطة المفوض القضائي، بل الأكثر من ذلك أن بعض القوانين الخاصة نصت على امكانية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كالمادة:89 من قانون المحاماة الجديد، والمواد:144 325-385-640 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل:10 من قانون:99-63 المنظم للعلاقة الكرائية .
وعلى اعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام، فكتابة الضبط لا يمكن لها اطلاقا القيام بعمليات التبليغ والتنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) لكون ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة:15 المشار اليها أعلاه. بل ان القانون المحدث للمحاكم التجارية بالمغرب المؤرخ في:22 فبراير 1997 في مادته:15 اعتبر التبليغ الذي لا يتم بواسطة المفوض القضائي تبليغا باطلا.
هناك من يناقش مسألة الزامية اللجوء الى المفوض القضائي من منطلق كلمة-يختص-ويشترط أن تقرن بكلمة –وحده-للقول بأن هذه الأخيرة تفيد الاحتكارية ولا تفيد الاختيارية.غير أن هذا الطرح في نظرنا المتواضع مردود لكون جميع فصول قانون المسطرة المدنية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:13 فصلا،فقط الفصول:148-149-158 هي التي أقترنت بكلمة –وحده- ومع ذلك تطبق الفصول العشرة الأخرى بصورة الزامية. وجميع فصول قانون المسطرة الجنائية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:23 فصل، فقط الفصلين:593 و703 هما اللذان اقترنا بكلمة-يختص- ومع كل ذلك تطبق الفصول الواحد والعشرين الأخرى بصفة الزامية ، بل الأكثر من هذا أن عدم تطبيق هذه النصوص أو شاب عيب تطبيقها قد يعرض كامل المسطرة للبطلان.
هناك النص رقم:21 في قانون رقم:03-81 أثار نقاش وما زال حول مسألة الالزامية، وهذا النص يقول:"يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها".هذا النص كما هو واضح يتناول الاختيار بين المفوضين القضائيين، وليس بين المفوض القضائي وكتابة الضبط وأعوان السلطة، والقول بغير ذلك افتراء ومخالفة لفحوى النص وقصد المشرع.
أما النص الآخر الذي أثار نقاش حول مسألة الزامية اللجوء إلى المفوض القضائي في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة:15 من قانون:03-81 فهو النص:22 الي يقول:"يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي....الخ". فذهب معارضوا الالزامية إلى أن كلمة- يتعين- لا تفيدها في شيىء، بل يبقى للمتقاضي أو من ينوب عنه الخيار في بيان هذا الاسم أو عدم بيانه في طلبه، خاصة وأن المشرع لم يقرر جزاء على عدم بيانه.غير أننا نقول أن كلمة "يتعين" تفيد الالزام، فقد وردت في قانون المسطرة المدنية في:13 فصلا ورتب الفصل 375 منه عدم قبول طلب طالب النقض أمام المجلس ،أما الفصل 528 فقد رتب البطلان عند الاخلال به.وكلمة - يتعين- غالبا ما ربط بها المشرع آجالا محددة لا يمكن تجاوزها، كما هو الشأن في الفصل 360 والفصل 366 والفصل504 من قانون المسطرة المدنية.أما في قانون المسطرة الجنائية، فكلمة"يتعين" أوردها المشرع في 46 مادة. الا أن أهم هذه المواد هي المادة:601 التي تقول:"يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الاعدام بمجرد صدوره". فلا أعتقد أن تكون كلمة-يتعين- هنا لا تفيد الالزام خاصة في هذا القرار الحاسم الذي يتناول حياة محكوم عليه.ونفس الشيىء يقال عن المادة:614 من نفس القانون التي جاء فيها:"...يتعين على مدير المؤسسة السجنية الافراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة المختصة بالافراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ...الخ".فلا نظن أبدا أن مدير المؤسسة السجنية سوف يختار بين تنفيذ أمر السلطة المختصة أو عدم تنفيذه، والا أصبح مسؤولا أمام القانون وتعرض لعقوببات جنائية لحرمان هؤلاء من حريتهم دون وجه حق كما ينص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة، والمادة:611 من قانون المسطرة الجنائية التي تتناول جريمة الاعتقال التحكمي.ان كلمة يتعين وردت في القانون الجنائي في 5 مواد، وفي مدونة التجارة في 15 مادة، وفي مدونة الأسرة والقانون المتعلق بتنظيم مهنة النساخة والقانون المنظم لمهنة الخبراء في 3 مواد،وفي القانون المتعلق بخطة العدالة في 8 مواد، وفي قانون المحاماة في 7 مواد، وفي قانون رقم:99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مادتين، وفي قانون التحكيم والنظام الأساسي لرجال القضاء في مادة واحدة.
بل الأكثر من ذلك، هذه الكلمة وردت سابقا في منشور رقم:01-95 الذي كان سيف مسلط على رقبة المفوضين القضائيين. فبالرغم من أنه لم يرق إلى درجة قانون، الا أنه نفذ بصرامة شديدة من طرف المسؤولين القضائيين، فما بالك بالقانون.ثم انه في حياتنا العملية نتصفح كل يوم أحكام وقرارات قابلة للتنفيذ تضم في طياتها كلمة-يتعين- وبالرغم من ذلك تنفذ اذا اقتضى الحال بالقوة العمومية.ان الالزامية واقع رسخه النص، ونحن نعرف أن لا اجتهاد مع وجود النص، ومؤسسة المفوض القضائي لا يمكن لأي كان أن يجادل في ايجابياتها التي اعترف بها السيد وزير العدل شخصيا في تقديمه لمشروع القانون رقم:03-81 أمام مجلس النواب حين قال:"...قد حقق هذا النظام عدة ايجابيات خاصة فيما يتعلق بالسرعة في الانجاز والكفاءة المهنية...الخ".
وهذا ما زكاه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في دفاعه عن هذه الالزامية في الندوة التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة جهة وجدة بتاريخ:16 يونيو2006 حول موضوع:"قراءة في القانون الجديد للمفوضين القضائيين واشكالية التبليغ والتنفيذ".وكذلك الأستاذ الحسني بويقين المستشار بالمجلس الأعلى في كتابه:"اجراءات التبليغ والتنفيذ فقها وقضاء" في الصفحتين:44 و45 الذي اعتبر عبارة- يتعين- تفيد الالزام والوجوب رغم أن هذه الالزامية لم تقترن بأي جزاء.
ان ثنائية العمل بين المفوضين القضائيين وكتابة الضبط في التبليغ والتنفيذ والداخلية في ميدان التبليغ والتي نرفضها، بشدة منتقدة حتى من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره عن المآخذ المسجلة على الادارة المغربية، ذلك أنه أشار إلى أن وزارة الداخلية تحمل أجزاء من مهام وزارات أخرى مع أن مسؤولياتها الطبيعية هي الشرطة وحفظ النظام.ان أعوان السلطة وجدوا لمهام أمنية، وأعوان كتابة الضبط وجدوا لمهام ادارية. أما المفوضين القضائيين فقد وجدوا من أجل التبليغ والتنفبذ ليس الا. ونتمنى أن يدرك الجميع أن مؤسسة المفوض القضائي في مدينة الناظور وجدت لخدمة المتقاضين بالدرجة الأولى بصرف النظر عن كل شيىء، ومن باب المصلحة التمسك بدوره في كل اختصاصاته المخولة له قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.