تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    سلطات القنيطرة تُعلن عن قرار سار لجماهير اتحاد طنجة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامون شنوا حربا علينا بسبب لقب «أستاذ»"
نشر في الوجدية يوم 09 - 11 - 2009


رئيس جمعية المفوضين القضائيين
بالجهة الشرقية و الحسيمة
لايرى محمد فنكوش المفوض القضائي أي تنازع في الاختصاص بين المفوضين القضائيين والمحامين، مشددا على أن شد الحبل لايخدم مصلحة أحد، داعيا رؤساء المحاكم والنيابة العامة لمزيد من تفعيل حماية المفوضين القضائيين.
- ماهي مهام المفوض القضائي؟
= إن التطور الحاصل وباستمرار للبشرية على كل المستويات عقد الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات ووضع الدول في محك حقيقي خلصت فيه في الأخير إلى ضرورة السماح بالمبادرة الفردية الحرة للمساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة، واضطرت إلى تفويت جملة من المشاريع التي هي تحت
إدارتها إلى القطاع الخاص بالرغم من حساسيتها وارتباطها بسيادتها وبوظائفها الأساسية، ومن هذا الأمن والقضاء.
ونظرا للبطء الشديد في تصفية الملفات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والذي لم تستطع وزارة العدل بواسطة أجهزتها ووسائلها الوصول إلى طموحاتها في هذا الميدان دفع المشرع إلى إحداث مؤسسة العون القضائي سابقا بمقتضى القانون رقم:80/41 الذي نسخه القانون رقم: 03/81.
ولقد تمت أول تجربة لمهنة المفوضين القضائيين في سنة 1990 أي بعد عشر سنوات من صدور قانونها بكل من الرباط والدار البيضاء واقتصرت على التبليغ فقط، ومرد ذلك إلى خوف الإدارة من عدم احتواء المشاكل التي قد تنتج عن هذه المهنة التي كانت آنذاك فتية في المغرب، وعريقة في العالم العربي.
والمفوض القضائي لم يكن حديث العهد في المغرب كما سيعتقد البعض، وإنما غُيِّب عن دوره القديم في فترة من الفترات وحل محله في تبليغ الإستدعاءات الطريق الإداري (البريد، الشيوخ، المقدمين).
والتعريف القانوني لمهنة المفوضين القضائيين هو أنها مهنة حرة، وتتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
والمفوض القضائي يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
- ماهي حدود الفصل بين اختصاصات المفوض القضائي والمحامي والنيابة العامة؟
= إيمانا مني بتكريس دولة الحق والقانون، والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تبليغ وتنفيذ فعال وشفاف وسريع، وبالتالي رد الإعتبار للسندات التنفيذية وللإلتزامات التعاقدية وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، وفرض مؤسسة المفوض القضائي كسلطة واحدة ووحيدة المختصة في ميدان التبليغ والتنفيذ تبتدئ به المسطرة وتنتهي عنده، وإيمانا منا كذلك بالدور الفعال لمؤسسة المحاماة من أجل الرفع من جودة الأحكام القضائية، أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مجال لتطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر، بل هناك علاقة تكامل بين أطراف ثلاثة في المعادلة: المحامي يدافع لإحقاق الحق، القاضي يحكم بهذا الحق، والمفوض القضائي يبلغ هذا الحق إلى صاحبه.
إن مصلحة العباد والبلاد تدعو الجميع أكثر من أي وقت مضى إلى التكتل من أجل المساهمة في التطور الحاصل في بلادنا في عهد جلالة الملك، وكل ما نصبو إليه نحن المفوضون القضائيون هو العيش بسلام مع جميع المتدخلين في قطاع العدل، وخاصة مع السادة المحامون الذين سبقوا أن شنوا في وقت مضى بواسطة جمعيتهم حربا ضروسا على حمل المفوض القضائي للقب أستاذ.
إذن المبدأ هو أن المفوض القضائي لا ينافس المحامي ولا يتطاول على اختصاصاته، وإذا كان هناك إستثناءات، وسوف نعمل كمسؤولين في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على التصدي لكل الممارسات التي قد تفسد علاقة مؤسسة المفوضين القضائيين بمؤسسة المحامين.
فلا غنى للمحامي عن المفوض القضائي والعكس صحيح، وكفى من اعتقاد العكس، ونحن نحترم مؤسسة المحامين وأطرها على اعتبار أنهم جزء من أسرة القضاء، وندعوهم بدورنا إلى احترام مؤسسة المفوضين القضائيين الجديرة بالإعتبار وأطرها كذلك وعدم المس بمكتسباتهم.
نعم قد تكون هناك مشاكل بين الطرفين حول الإجراءات أو المستحقات المادية، علينا أن نعمل جميعا على حلها بالتواصل والحوار بعيدا عن مكاتب المسؤولين القضائيين وردهات وزارة العدل. الحمد لله لدينا الآن هيئة وطنية ولدينا مجالس جهوية، ولهذه المجالس رؤساء مستعدون للتواصل مع السادة المحامون من أجل حل كل المشاكل العالقة وتجاوز الخلافات والعقبات، لأن شد الحبل لا يخدم مصلحة أحد.
أما الحديث على تطاول المفوضين القضائيين على اختصاصات النيابة العامة فلا أرى في أي جانب يتجلى هذا التطاول؟
فعلاقة المفوض القضائي بالنيابة العامة نظمها القانون 03/81 فيما يتعلق بتفتيش المكاتب وضبط الإخلالات المهنية الخطيرة وتحريك المتابعة التأديبية في حقه، أو إذا قدم لها رئيس المحكمة تقريرا أو بناء على شكاية أو تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفي المادة 17 حين تقديم طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة المفوض القضائي لمهامه، أو في حالة تقديم مفوض قضائي لشكاية في الحالات التي يتعرض فيها للمضايقات أو للعنف في عمله.
- هل ما زلتم تعتبرون مهنة المفوض القضائي غير محمية؟
=هناك عدد من النصوص القانونية التي تحمي المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه وله تفويض من السلطة العامة باستغلال جزء من مرفق العدل ومحاضره في هذا المجال تكتسي طابع الرسمية. وكل مساس بالمفوض القضائي يعني إستهجان الإجراءات القضائية الجارية ضد الأشخاص والإدارات ومس سافر بهيبة القضاء.
ونحن نلقي على عاتق السادة المسؤولين القضائيين في محاكم المغرب على صعيد النيابة العامة مسؤولية تفعيل هذه الحماية، ولنا في السادة المسؤولين على صعيد محاكم الناظور مشكورين نموذج طيب يستحق الإقتداء به.
وفي هذا السياق أدعو السادة المسؤولين القضائيين في باقي محاكم المغرب إلى الحرص على أن تتسم المتابعات التي تثار في حق أي مفوض قضائي بمناسبة مباشرة مهامه في إطار الشرعية بعيدة عن جبر الخواطر من أجل القضاء على مستقبل هذا الأخير المهني، ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة.
كما أنه لابد أن أؤكد على ضرورة اعتبارمحضر المفوض القضائي حجة رسمية لمتابعة أي معتدي على هذا الأخير أثناء ممارسة مهمته دون حاجة إلى ضرورة استدعاءه والإستماع إلى إفادته من جديد، كما أنني أؤكد على ضرورة إحداث سجل خاص بالشكايات التي تثار في حق المفوضين القضائيين بمناسبة مباشرة مهامهم وعدم تسجيلها في السجل العام للشكايات بجانب شكايات الحق العام والأفعال الإجرامية.
وسبق للأستاذ محمد فنكوش أن نشر المقال التالي بالموقع الإلكتروني للمفوضين القضائيين بالناظور في سنة 2007:
مؤسسة المفوض القضائي بالناظور،
أي مستقبل ؟
ان المتأمل لوضعية المفوضين القضائيين بالناظور سيستنتج بدون شك أن على هؤلاء بذل مجهوذ اضافي، وانتظار وقت ليس بقصير لتحسين موقعهم في خريطة العدل على المستوى المحلي.فمند تعميم هدا النظام على مستوى استئنافية الناظور سنة1994 وهو يعاني من مشاكل متعددة سواء في ظل قانون رقم:80-41 والمناشير التي تلته خاصة منشور رقم:01-95 ، أو في ظل قانون رقم:03-81 الحالي. فقد كثرت الالتزاماتوشحت الحقوق وانعدمت الاجراءات بالرغم من ضالة الأجور سواء في المرسوم القديم أو المرسوم الحالي.
ثمة عوامل عدة ساهمت في تقزيم مؤسسة المفوض القضائي رغم أهميتها في ايصال الحقوق إلى ذويها والقضاء على البطء الشديد الذي يشوب تصفية القضايا أمام المحاكم على مستوى التبليغ والتنفيذ،لأن العدالة كما قال أبو الوفاء في كتابه المرافعات المدنية والتجارية: - ليس أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، انما العدالة في أن يستوفي حقه في يسر وبغير عنت وفي زمن قليل -.
ان المشرع المغربي لم يفكر قط في خلق مؤسسة المفوض القضائي للقضاء على البطالة كما يدعي البعض، انما خلقها بعد مخاض عسيركاد يودي بها من أجل هدف سامي جدا هو خدمة الدولة من خلال مرفق العدل.
ان المفوض القضائي ينتمي إلى السلطة التنفيذية داخل النظام القضائي، ويعتبر مكملا ومعززا لهيبة القضاء وسلطته ان على المستوى الوطني أو المستوى المحلي.لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو هل أعطيت هذه المؤسسة،رغم أهميتها،حقها بموازاة مع ما حققته من تقدم في تصفية الملفات تشهد عليه الاحصائيات التي تبعث دوريا إلى الوزارة.
الجواب بالطبع لا، وهذا راجع إلى أسباب عدة نجملها في ثلاثة رئيسية:
- السبب الأول:كون المتقاضي لم يستوعب بعد فكرة المبادرة الفردية الحرة في المساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة،ولم يستوعب كذالك مغزى وجود مؤسسة المفوض القضائي بالناظور.-
السبب الثاني:كون المتقاضي ما زال متمسك بمجانية التقاضي، بالرغم من أنه لا وجود لهذا المبدأ اطلاقا. فباستثناء المساعدة القضائية، فان رفع الدعاوى أمام القضاء يتطلب أداء رسوم قضائية.-
السبب الثالث:كون التقاضي لا يلتزم بنصوص قانون رقم:03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وبصفة خاصة النص رقم:15 والنص رقم:21 والنص رقم:22. وغياب الجزاء على عدم الالتزام بها بسبب غموض هذه النصوص كما يعتقد البعض.
لكن المتفحص بتجرد للمادة:15 من قانون رقم:03-81 التي تقول:"يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وباجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية...الخ" سوف يدرك أن المفوض القضائي يستأثر ويحتكر مهامه بصريح هذه المادة، وبالغاء المادة رقم:22 من ظهير25 دجنبر1980 المنسوخ، وهذا اسوة بالقانون الفرنسي الذي أقتبس منه هذا النظام.
فكل تبليغ وكل تنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) يجب القيام به بواسطة المفوض القضائي، بل الأكثر من ذلك أن بعض القوانين الخاصة نصت على امكانية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كالمادة:89 من قانون المحاماة الجديد، والمواد:144 325-385-640 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل:10 من قانون:99-63 المنظم للعلاقة الكرائية .
وعلى اعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام، فكتابة الضبط لا يمكن لها اطلاقا القيام بعمليات التبليغ والتنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) لكون ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة:15 المشار اليها أعلاه. بل ان القانون المحدث للمحاكم التجارية بالمغرب المؤرخ في:22 فبراير 1997 في مادته:15 اعتبر التبليغ الذي لا يتم بواسطة المفوض القضائي تبليغا باطلا.
هناك من يناقش مسألة الزامية اللجوء الى المفوض القضائي من منطلق كلمة-يختص-ويشترط أن تقرن بكلمة –وحده-للقول بأن هذه الأخيرة تفيد الاحتكارية ولا تفيد الاختيارية.غير أن هذا الطرح في نظرنا المتواضع مردود لكون جميع فصول قانون المسطرة المدنية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:13 فصلا،فقط الفصول:148-149-158 هي التي أقترنت بكلمة –وحده- ومع ذلك تطبق الفصول العشرة الأخرى بصورة الزامية. وجميع فصول قانون المسطرة الجنائية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:23 فصل، فقط الفصلين:593 و703 هما اللذان اقترنا بكلمة-يختص- ومع كل ذلك تطبق الفصول الواحد والعشرين الأخرى بصفة الزامية ، بل الأكثر من هذا أن عدم تطبيق هذه النصوص أو شاب عيب تطبيقها قد يعرض كامل المسطرة للبطلان.
هناك النص رقم:21 في قانون رقم:03-81 أثار نقاش وما زال حول مسألة الالزامية، وهذا النص يقول:"يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها".هذا النص كما هو واضح يتناول الاختيار بين المفوضين القضائيين، وليس بين المفوض القضائي وكتابة الضبط وأعوان السلطة، والقول بغير ذلك افتراء ومخالفة لفحوى النص وقصد المشرع.
أما النص الآخر الذي أثار نقاش حول مسألة الزامية اللجوء إلى المفوض القضائي في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة:15 من قانون:03-81 فهو النص:22 الي يقول:"يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي....الخ". فذهب معارضوا الالزامية إلى أن كلمة- يتعين- لا تفيدها في شيىء، بل يبقى للمتقاضي أو من ينوب عنه الخيار في بيان هذا الاسم أو عدم بيانه في طلبه، خاصة وأن المشرع لم يقرر جزاء على عدم بيانه.غير أننا نقول أن كلمة "يتعين" تفيد الالزام، فقد وردت في قانون المسطرة المدنية في:13 فصلا ورتب الفصل 375 منه عدم قبول طلب طالب النقض أمام المجلس ،أما الفصل 528 فقد رتب البطلان عند الاخلال به.وكلمة - يتعين- غالبا ما ربط بها المشرع آجالا محددة لا يمكن تجاوزها، كما هو الشأن في الفصل 360 والفصل 366 والفصل504 من قانون المسطرة المدنية.أما في قانون المسطرة الجنائية، فكلمة"يتعين" أوردها المشرع في 46 مادة. الا أن أهم هذه المواد هي المادة:601 التي تقول:"يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الاعدام بمجرد صدوره". فلا أعتقد أن تكون كلمة-يتعين- هنا لا تفيد الالزام خاصة في هذا القرار الحاسم الذي يتناول حياة محكوم عليه.ونفس الشيىء يقال عن المادة:614 من نفس القانون التي جاء فيها:"...يتعين على مدير المؤسسة السجنية الافراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة المختصة بالافراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ...الخ".فلا نظن أبدا أن مدير المؤسسة السجنية سوف يختار بين تنفيذ أمر السلطة المختصة أو عدم تنفيذه، والا أصبح مسؤولا أمام القانون وتعرض لعقوببات جنائية لحرمان هؤلاء من حريتهم دون وجه حق كما ينص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة، والمادة:611 من قانون المسطرة الجنائية التي تتناول جريمة الاعتقال التحكمي.ان كلمة يتعين وردت في القانون الجنائي في 5 مواد، وفي مدونة التجارة في 15 مادة، وفي مدونة الأسرة والقانون المتعلق بتنظيم مهنة النساخة والقانون المنظم لمهنة الخبراء في 3 مواد،وفي القانون المتعلق بخطة العدالة في 8 مواد، وفي قانون المحاماة في 7 مواد، وفي قانون رقم:99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مادتين، وفي قانون التحكيم والنظام الأساسي لرجال القضاء في مادة واحدة.
بل الأكثر من ذلك، هذه الكلمة وردت سابقا في منشور رقم:01-95 الذي كان سيف مسلط على رقبة المفوضين القضائيين. فبالرغم من أنه لم يرق إلى درجة قانون، الا أنه نفذ بصرامة شديدة من طرف المسؤولين القضائيين، فما بالك بالقانون.ثم انه في حياتنا العملية نتصفح كل يوم أحكام وقرارات قابلة للتنفيذ تضم في طياتها كلمة-يتعين- وبالرغم من ذلك تنفذ اذا اقتضى الحال بالقوة العمومية.ان الالزامية واقع رسخه النص، ونحن نعرف أن لا اجتهاد مع وجود النص، ومؤسسة المفوض القضائي لا يمكن لأي كان أن يجادل في ايجابياتها التي اعترف بها السيد وزير العدل شخصيا في تقديمه لمشروع القانون رقم:03-81 أمام مجلس النواب حين قال:"...قد حقق هذا النظام عدة ايجابيات خاصة فيما يتعلق بالسرعة في الانجاز والكفاءة المهنية...الخ".
وهذا ما زكاه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في دفاعه عن هذه الالزامية في الندوة التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة جهة وجدة بتاريخ:16 يونيو2006 حول موضوع:"قراءة في القانون الجديد للمفوضين القضائيين واشكالية التبليغ والتنفيذ".وكذلك الأستاذ الحسني بويقين المستشار بالمجلس الأعلى في كتابه:"اجراءات التبليغ والتنفيذ فقها وقضاء" في الصفحتين:44 و45 الذي اعتبر عبارة- يتعين- تفيد الالزام والوجوب رغم أن هذه الالزامية لم تقترن بأي جزاء.
ان ثنائية العمل بين المفوضين القضائيين وكتابة الضبط في التبليغ والتنفيذ والداخلية في ميدان التبليغ والتي نرفضها، بشدة منتقدة حتى من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره عن المآخذ المسجلة على الادارة المغربية، ذلك أنه أشار إلى أن وزارة الداخلية تحمل أجزاء من مهام وزارات أخرى مع أن مسؤولياتها الطبيعية هي الشرطة وحفظ النظام.ان أعوان السلطة وجدوا لمهام أمنية، وأعوان كتابة الضبط وجدوا لمهام ادارية. أما المفوضين القضائيين فقد وجدوا من أجل التبليغ والتنفبذ ليس الا. ونتمنى أن يدرك الجميع أن مؤسسة المفوض القضائي في مدينة الناظور وجدت لخدمة المتقاضين بالدرجة الأولى بصرف النظر عن كل شيىء، ومن باب المصلحة التمسك بدوره في كل اختصاصاته المخولة له قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.