ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد فنكوش: رئيس جمعية المفوضين القضائيين بالجهة الشرقية و الحسيمة
نشر في أريفينو يوم 08 - 11 - 2009


المحامون شنوا حربا علينا بسبب لقب «أستاذ»
حاوره: منير الكتاوي
لايرى محمد فنكوش المفوض القضائي أي تنازع في الاختصاص بين المفوضين القضائيين والمحامين، مشددا على أن شد الحبل لايخدم مصلحة أحد، داعيا رؤساء المحاكم والنيابة العامة لمزيد من تفعيل حماية المفوضين القضائيين
* ماهي مهام المفوض القضائي؟
** إن التطور الحاصل وباستمرار للبشرية على كل المستويات عقد الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات ووضع الدول في محك حقيقي خلصت فيه في الأخير إلى ضرورة السماح بالمبادرة الفردية الحرة للمساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة، واضطرت إلى تفويت جملة من المشاريع التي هي تحت
إدارتها إلى القطاع الخاص بالرغم من حساسيتها وارتباطها بسيادتها وبوظائفها الأساسية، ومن هذا الأمن والقضاء.
ونظرا للبطء الشديد في تصفية الملفات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والذي لم تستطع وزارة العدل بواسطة أجهزتها ووسائلها الوصول إلى طموحاتها في هذا الميدان دفع المشرع إلى إحداث مؤسسة العون القضائي سابقا بمقتضى القانون رقم:80/41 الذي نسخه القانون رقم: 03/81.
ولقد تمت أول تجربة لمهنة المفوضين القضائيين في سنة 1990 أي بعد عشر سنوات من صدور قانونها بكل من الرباط والدار البيضاء واقتصرت على التبليغ فقط، ومرد ذلك إلى خوف الإدارة من عدم احتواء المشاكل التي قد تنتج عن هذه المهنة التي كانت آنذاك فتية في المغرب، وعريقة في العالم العربي.
والمفوض القضائي لم يكن حديث العهد في المغرب كما سيعتقد البعض، وإنما غُيِّب عن دوره القديم في فترة من الفترات وحل محله في تبليغ الإستدعاءات الطريق الإداري (البريد، الشيوخ، المقدمين).
والتعريف القانوني لمهنة المفوضين القضائيين هو أنها مهنة حرة، وتتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
والمفوض القضائي يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
* ماهي حدود الفصل بين اختصاصات المفوض القضائي والمحامي والنيابة العامة؟
** إيمانا مني بتكريس دولة الحق والقانون، والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تبليغ وتنفيذ فعال وشفاف وسريع، وبالتالي رد الإعتبار للسندات التنفيذية وللإلتزامات التعاقدية وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، وفرض مؤسسة المفوض القضائي كسلطة واحدة ووحيدة المختصة في ميدان التبليغ والتنفيذ تبتدئ به المسطرة وتنتهي عنده، وإيمانا منا كذلك بالدور الفعال لمؤسسة المحاماة من أجل الرفع من جودة الأحكام القضائية، أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مجال لتطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر، بل هناك علاقة تكامل بين أطراف ثلاثة في المعادلة: المحامي يدافع لإحقاق الحق، القاضي يحكم بهذا الحق، والمفوض القضائي يبلغ هذا الحق إلى صاحبه.
إن مصلحة العباد والبلاد تدعو الجميع أكثر من أي وقت مضى إلى التكتل من أجل المساهمة في التطور الحاصل في بلادنا في عهد جلالة الملك، وكل ما نصبو إليه نحن المفوضون القضائيون هو العيش بسلام مع جميع المتدخلين في قطاع العدل، وخاصة مع السادة المحامون الذين سبقوا أن شنوا في وقت مضى بواسطة جمعيتهم حربا ضروسا على حمل المفوض القضائي للقب أستاذ.
إذن المبدأ هو أن المفوض القضائي لا ينافس المحامي ولا يتطاول على اختصاصاته، وإذا كان هناك إستثناءات، وسوف نعمل كمسؤولين في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على التصدي لكل الممارسات التي قد تفسد علاقة مؤسسة المفوضين القضائيين بمؤسسة المحامين.
فلا غنى للمحامي عن المفوض القضائي والعكس صحيح، وكفى من اعتقاد العكس، ونحن نحترم مؤسسة المحامين وأطرها على اعتبار أنهم جزء من أسرة القضاء، وندعوهم بدورنا إلى احترام مؤسسة المفوضين القضائيين الجديرة بالإعتبار وأطرها كذلك وعدم المس بمكتسباتهم.
نعم قد تكون هناك مشاكل بين الطرفين حول الإجراءات أو المستحقات المادية، علينا أن نعمل جميعا على حلها بالتواصل والحوار بعيدا عن مكاتب المسؤولين القضائيين وردهات وزارة العدل. الحمد لله لدينا الآن هيئة وطنية ولدينا مجالس جهوية، ولهذه المجالس رؤساء مستعدون للتواصل مع السادة المحامون من أجل حل كل المشاكل العالقة وتجاوز الخلافات والعقبات، لأن شد الحبل لا يخدم مصلحة أحد.
أما الحديث على تطاول المفوضين القضائيين على اختصاصات النيابة العامة فلا أرى في أي جانب يتجلى هذا التطاول؟
فعلاقة المفوض القضائي بالنيابة العامة نظمها القانون 03/81 فيما يتعلق بتفتيش المكاتب وضبط الإخلالات المهنية الخطيرة وتحريك المتابعة التأديبية في حقه، أو إذا قدم لها رئيس المحكمة تقريرا أو بناء على شكاية أو تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفي المادة 17 حين تقديم طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة المفوض القضائي لمهامه، أو في حالة تقديم مفوض قضائي لشكاية في الحالات التي يتعرض فيها للمضايقات أو للعنف في عمله.
* هل ما زلتم تعتبرون مهنة المفوض القضائي غير محمية؟
** هناك عدد من النصوص القانونية التي تحمي المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه وله تفويض من السلطة العامة باستغلال جزء من مرفق العدل ومحاضره في هذا المجال تكتسي طابع الرسمية. وكل مساس بالمفوض القضائي يعني إستهجان الإجراءات القضائية الجارية ضد الأشخاص والإدارات ومس سافر بهيبة القضاء.
ونحن نلقي على عاتق السادة المسؤولين القضائيين في محاكم المغرب على صعيد النيابة العامة مسؤولية تفعيل هذه الحماية، ولنا في السادة المسؤولين على صعيد محاكم الناظور مشكورين نموذج طيب يستحق الإقتداء به.
وفي هذا السياق أدعو السادة المسؤولين القضائيين في باقي محاكم المغرب إلى الحرص على أن تتسم المتابعات التي تثار في حق أي مفوض قضائي بمناسبة مباشرة مهامه في إطار الشرعية بعيدة عن جبر الخواطر من أجل القضاء على مستقبل هذا الأخير المهني، ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة.
كما أنه لابد أن أؤكد على ضرورة اعتبارمحضر المفوض القضائي حجة رسمية لمتابعة أي معتدي على هذا الأخير أثناء ممارسة مهمته دون حاجة إلى ضرورة استدعاءه والإستماع إلى إفادته من جديد، كما أنني أؤكد على ضرورة إحداث سجل خاص بالشكايات التي تثار في حق المفوضين القضائيين بمناسبة مباشرة مهامهم وعدم تسجيلها في السجل العام للشكايات بجانب شكايات الحق العام والأفعال الإجرامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.