أقوى معارضان للنظام العسكري في الجزائر يحلان بمدينة بني انصار في المغرب    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    "كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تطبيق أحكام القانون المنظم لمهنةالمفوضين القضائيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2009

تتابع الدولة مجهوداتها في تنظيم المجتمع و تحديد الحقوق والواجبات لكل فئة اجتماعية أو قطاع مهني على حدة، وذلك من أجل تنمية شاملة ودمقرطة حقيقية.
فمنذ حوالي عشر سنوات توالت وتيرة الانجازات القانونية المتمثلة في إصدار بعض المراسيم والقوانين والقرارات حتى يتسنى ليس فقط لكل مؤسسة أن تجد الارضية القانونية لعملها واختصاصها، ولكن كذلك حتى يمكنها ان تساهم في مجهودات التنميةالشاملة.
من ضمن القطاعات المرتبطة بالعدالة، وبعد إصدار قانون المحاماة، والشركات المدنية جاء دور المفوضين القضائيين الذين صدر المرسوم رقم 2/08/372 بتطبيق احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم مهنتهم، وهو المرسوم الذي نشر بالعدد 5687 من الجريدة الرسمية، النشرة العامة.
نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الفئة من المواطنين خدمة للقضاء وللمتقاضين، فإننا ندرج هذا القانون حتى يعلموا به وحتى يطلع عليه المواطنون الذين قد يحتاج بعضهم يوما لخدمة مفوض قضائي، فيكون على علم بهذا القانون حماية له ولحقوقه.
الحكم والإيداع بالمستشفى لم يغضب أهالي الضحايا بقدر ما أغضبهم مدخرات الممرضة بيفرلي التي كانت تدخر 150 جنيها استرلينيا كل شهر وضعتها في حساب عالي الفائدة حيث علي وشك ان يصل إلي 25 الف جنيه استرليني..
فاني ديفيد ساند التي نجا ابنها مايكل من محاولة قتل على يدها قالت: أنه أمر مثير للاشمئزاز انها تحظي بمعاملة افضل من أهالي الضحايا.. يجب ان توضع في السجن لجرائمها البشعة وليس في مستشفي للامراض النفسية..
ما كان يجب ان يسمح لها بالحياة بعد مافعلته تقول فاني لقد حصلنا علي مبلغ ضئيل كتعويض بعد الذي حدث لمايكل الذي حاولت قتله ومازال يعاني من اثار جريمتها.. من الصعب تصور الخسائر التي سببتها للاخرين . ماكان يجب ان تحصل علي مبلغ كهذا
هاري واتسون التي قتلت ابنته جو وابن زوجته قال: لم اكن اعرف انها تحصل علي نقود.
احد العاملين في مستشفي رامبتون حيث تقضي الممرضة عقوبتها قال من المثير للسخرية ان القاتلة وضعت هذا المبلغ كمؤخرات مع ان ملايين من البريطانيين الذين يعملون لايمكنهم ادخار مثل هذا المبلغ من رواتبهم..من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة ماكان ينبغي السماح له ان يدخر للمستقبل .. فهي اودعت المستشفي لقضاء فترة عقوبتها وليس لكسب المال والادخار. الكل يعرف انها لن تخرج ابدا من هذا المستشفي .في الوقت الذي تدخر اموالها علي أمل ان تخرج ذات يوم.. بشاعة جرائمها جعلتها علي قائمة المجرمين الذين لاينبغي اطلاق سراحهم ابدا. اذا استمرت بيفرلي في الادخار علي النحو الذي تفعله فسوف تحصل علي : <1491660> استرليني وهي قيمة التعويض الذي منح لمعظم اسر ضحاياها .
.بيفرلي قتلت بيكي فيليبس وشوهت اختها التوأم بحقنها بالانسولين وقد نتج عن ذلك اصابتها بالعمي وبتلف في المخ.. الاطفال الاخرون من ضحايا بيفرلي هما كلير بيك 10 أشهر والتي ماتت بعد ان حقنها بيفرلي بحقنة بوتاسيوم ويتجوني هاردريك 11 شهرا والاثنان ماتا بالسكتة القلبية.
أربعون جنيها إسترلينيا مقابل أعمال خفيفة
فكيف لها أن تحصل على هذه المبالغ كلها هي التي فقدت وظيفتها بالمستشفى كممرضة ؟
بيترلي تحصل اسبوعيا علي 40 جنيه استرليني لقيامها بأعمال خفيفة في المطبخ والحديقة. وقد طلبت وضع كل حوالاتها في حساب بأحد البنوك المرتفعي الفائدة وتحتفظ بمبالغ بسيطة تسمح لها بشراء احتياجاتها من السجائر والحلوى
ويمكن للمرضى النفسيين الذين يطول علاجهم زيادة مداخلهم من خلال حضور جلسات علاج مثل بيتر سان كليف المحبوس في برودفور يمكنه زيادة مدخراته هو الآخر بحضور جلسات العلاج وكذلك أيان برادي الذي ارتكب جريمة قتل بشعة مع صديقته وهي المعروفة بجريمة مور الذي راح ضحيتها طفلان اما المجرمون العاديون يمكنهم الحصول علي الزيادة مابين 3 و8 جنيها استرلينيا.
المادة 25
يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:
أن تكون له صفة ناخب.
أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل.
أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار.
أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 26
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتيتن متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.
المادة 27
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الاول من شهر مارس من السنة التي تجرى في الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الادارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه الى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.
المادة 28
تبلع محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 29
يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
المادة 30
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضي هذا المرسوم.
يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الادارة والغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يحق له ان يفوض الى أحد نوابه او الى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.
يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة.
المادة 31
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.
يتألف المكتب التنفيذي من:
رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
نائب للرئيس.
كاتب عام.
نائب له.
أمين المال.
نائب له.
الباقي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالاغلية النسبية.
المادة 32
يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة الى الاختصاصات المسندة للهيئة بمقتضى هذا المرسوم ودون المساس بالمهام المخولة الى رئيس الهيئة المهام التالية:
ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها.
يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهندة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه الى وزارة العدل والى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والى المجالس الجهوية.
يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الاجل المشار إليه أعلاه.
يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير السجل والكناش المشار إليهما في المادة 15 من هذا المرسوم وتحديد ثمن بيعهما وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير الاجراءات القضائية سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه.
يسهر على كيفية استيفاء واجب الاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.
يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.
يبدي رأيه والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.
يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
ينظم ندوات علمية للمتدربين، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.
المادة 33
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الامر ذلك.
يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
المادة 34
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه. وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية.
تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين، وفي حالة الرفض يشار الى ذلك.
المادة 35
يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.
يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.
المادة 36
يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الامر على المكتب التنفيذي لتدارسها.
تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي.
إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختص ووكيل الملك لديها، عند الاقتضاء بكل إخلال بالواجبات المهنية.
إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو وكيل الملك لديها من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي.
تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية.
إدارة ممتلكات المجلس الجهوي.
إنشاء وإدارة ومشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين:
وضع النظام الداخلي وتعديله.
المادة 37
يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الاخير بصفته رئيسا له، بالاضافة الى 8 أعضاء وهم:
نائب للرئيس.
كاتب عام.
أمين المال.
نائب له.
الباقي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالاغلبية النسبية.
على أنه إذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاستئناف يقل عن خمسة وثلاثين مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي لأقرب محكمة استئناف.
المادة 38
يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالاضافة الى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.
المادة 39
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
أن تكون له صفة ناخب.
ان تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الامر بمنصب الرئيسي الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات.
أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الانذار.
أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 40
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الاخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات المعبر عنها.
المادة 41
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الاول من شهر يناير من السنج التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه زمام المحكمة الادارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه الى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.
المادة 42
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي والى جميع وكلاء الملك التابعين لنفس محكمة الاستئناف والى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 43
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.
يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي.
يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته الى أحد أعضاء المكتب.
المادة 44
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب الخامس
مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينصث عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.
المادة 46
تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالاغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان المراقبة على صعيد المجالس الجهوية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
المادة 47
تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الاقل.
تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:
التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية.
مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية.
تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئس الهيئة الوطنية أو رئيسي المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
الباب السادس
مقتضيات انتقالية
المادة 48
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الاقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام لديها، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفس المحكمة، على ان لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالاشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد عند الاقتضاء بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها أعلاه.
المادة 49
يعهد الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالاشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الاقل، اثنان منهم من قضاء الحكم وإثنان من النيابة العامة، وأربعة مفوضين قضائيين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الاول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الاجراءات الرامية الى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 50
تنحل اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة 51
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 دجنبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين و بتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
المادة 52
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد فيما يخصه.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.