خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بلاغ: تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تطبيق أحكام القانون المنظم لمهنةالمفوضين القضائيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 02 - 2009

تتابع الدولة مجهوداتها في تنظيم المجتمع و تحديد الحقوق والواجبات لكل فئة اجتماعية أو قطاع مهني على حدة، وذلك من أجل تنمية شاملة ودمقرطة حقيقية.
فمنذ حوالي عشر سنوات توالت وتيرة الانجازات القانونية المتمثلة في إصدار بعض المراسيم والقوانين والقرارات حتى يتسنى ليس فقط لكل مؤسسة أن تجد الارضية القانونية لعملها واختصاصها، ولكن كذلك حتى يمكنها ان تساهم في مجهودات التنميةالشاملة.
من ضمن القطاعات المرتبطة بالعدالة، وبعد إصدار قانون المحاماة، والشركات المدنية جاء دور المفوضين القضائيين الذين صدر المرسوم رقم 2/08/372 بتطبيق احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم مهنتهم، وهو المرسوم الذي نشر بالعدد 5687 من الجريدة الرسمية، النشرة العامة.
نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الفئة من المواطنين خدمة للقضاء وللمتقاضين، فإننا ندرج هذا القانون حتى يعلموا به وحتى يطلع عليه المواطنون الذين قد يحتاج بعضهم يوما لخدمة مفوض قضائي، فيكون على علم بهذا القانون حماية له ولحقوقه.
مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه.
وعلى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 6 و9 و56 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
الباب الأول
كيفية إجراء المباراة والتكوين
واختبار نهايته.
I كيفية إجراء المباراة:
المادة 1
يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
المادة 2
تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2.
موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2، يشتمل الاختبار الشفوي على.
عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
المادة 3
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20.
لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10.
لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.
يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء الى القرعة عند الاقتضاء.
المادة 4
تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.
II التكوين
المادة 5
يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
تشتمل هذه الفترة على:
أ طور للدراسات والاشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر، يرمي الى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الاجراءات القضائية الأخرى.
ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والادارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه.
لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين.
يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.
المادة 6
يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الاداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.
III اختبار نهاية التكوين:
المادة 7
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2.
تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2.
يشتمل الاختبار الشفوي على:
عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.
المادة 8
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20.
لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.
المادة 9
تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
المادة 10
تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من:
مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا.
المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
أربعة رؤساء أولين لمحاكم استئناف.
أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف.
رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 11
يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبر نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.
الباب الثاني
تكوين اللجنة المنصوص عليها
في المادة 9 من القانون رقم 81.03 وطريقة عملها
المادة 12
تتألف اللجنة من:
مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا.
رئيس أول لمحكمة استئناف.
وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف.
ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المادة 13
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المديرية.
ترفع هذه اللجنة مقترحاتها الى وزير العدل.
الباب الثالث
التعويضات والأجور
المادة 14
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، وتعريفة أجورهم عن الاعمال التي يقومون بهاه في الميادين المدنية والتجارية والادارية.
الباب الرابع
الهيئة الوطنية للمفوضين
القضائيين وأجهزتها
الفرع الأول
الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 15
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:
صيانة مبادئ وتقاليد وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبت أخلاقياتها وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم.
إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها الى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي.
تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
وضع النظام الداخلي وتعديله.
تحديد مبلغ اشتراكات الاعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية.
إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين.
إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية.
السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الاداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة.
طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.
المادة 16
تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الادارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
المادة 17
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.
المادة 18
تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعهما القانون ولاسيما:
واجبات الاشتراك.
عائلات المطبوعات والكتب والدوريات.
المادة 19
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك ان تتلقى من الاشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 20
تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتلعق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.
الفرع الثاني
أجهزة الهيئة الوطنية للمفوض القضائيين
المادة 21
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
الجمعية العامة.
رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المكتب التنفيذ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
المادة 22
الجمعة العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
تتكون الجمعية من رئس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية.
تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة الى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 23
لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
المادة 24
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالاغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالاغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الاصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.