قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بإحداث محاكم رياضية، وذلك للنظر في القضايا والمنازعات الرياضية أو النزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها، كما هو حاصل في عدة تجارب دولية. وقال الفريق الحركي، إن طلب إحداث المحاكم الرياضية يأتي بسبب الظواهر التي تنخر الجسد الرياضي، وأبرزها المنشطات والتلاعب بالنتائج والعنف والشغب التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية وتعددت مظاهر العنف والشغب وتغيرت طبيعته. وأضاف أن هذه الظاهرة أصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم. وتنص المادة الأولى من هذا المشروع على إحداث محاكم رياضية ومحاكم استئناف رياضية، يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها، كما نصت المادة الثانية على أن تتكون المحكمة الرياضية من: رئيس ونواب للرئيس وقضاة، نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة. وأكد مقترح القانون أنه، يجوز أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة، ويعين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ. واقترح القانون أن تتكون محكمة الاستئناف الرياضية من: رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ويجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الرياضية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة. وقال الفريق الحركي في مقترحه: "تعقد المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فيما تختص المحاكم الرياضية بالنظر في: الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، الدعاوى المتعلقة بالمنشطات". وتختص المحاكم وفق مقترح القانون، بالدعاوى المتعلقة بالشغب في الملاعب، الدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية، الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الحكام والأندية، والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها، وتستثنى من اختصاص المحاكم الرياضية القضايا التي تدخل من اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية، ويمكن الاتفاق بين الرياضي والغير على إسناد الاختصاص للمحكمة الرياضية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال الرياضي. وتنص المادة السادسة من مقترح القانون على أنه يجب على المحكمة الرياضية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثلاثة أيام، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، ويتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف الرياضية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف. وتبت المحكمة داخل أجل ستة أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، إذا بتت محكمة الاستئناف الرياضية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، كما يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أيام (8) من تاريخ صدوره، ولا يقبل قرار محكمة الاستئناف أي طعن عاديا كان أو غير عاد. وتختص المحكمة الرياضية بالنظر في مجموع النزاع الرياضي الذي يتضمن جانبا مدنيا، ويكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل، وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم، أو إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. ووفق مقترح القانون يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة الرياضية المختصة، كما أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة الرياضية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هينة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها، كما يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف. ويقترح الفريق الحركي أن يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة، ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها، ويوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، يقترح الفريق الحركي يمكن للمحكمة الرياضية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى شهرين. وتطبق أمام المحاكم الرياضية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأحكام التالية: يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر، وإذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الأخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالأداء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية. ويقترح الفريق النيابي، أنه يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية. وباستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه، ويمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة الرياضية، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الأخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى. ويقترح الفريق البرلماني، أن تحدد المحكمة الرياضية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة. لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة الرياضية داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ تبليغ الحكم. يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الرياضية، كما يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التراضية المختصة خلال اجل أقصاه عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي. وتطبق أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و15 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف الرياضية، كما يمارس رئيس المحكمة الرياضية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة الرياضية. ويمكن لرئيس المحكمة الرياضية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف الرياضية، مارس هذه المهام رئيسها الأول. ويمكن لرئيس المحكمة الرياضية ضمن نفس النطاق -رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بان يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما (15) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار، وتطبق لدى المحاكم الرياضية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف. ويقترح الفريق الحركي أن تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر العاشر التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية، غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.