أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن انتهاء الوزارة من إنجاز مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة، من أجل تقديمها للنقاش العمومي. وأكد وزير العدل، الذي كشف عن الخطوط العريضة لمستجدات المسطرة المدنية الجديدة، الجمعة الماضي، أثناء مشاركته في افتتاح ندوة التمرين الوطنية، التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن الوزارة ستنظم ندوتين وطنيتين يومي 13 و14 يونيو المقبل، لمناقشة مسودتي مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية. وأوضح الوزير أن مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، استنادا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح. وأبرز أن مسودة المشروع جاءت بالكثير من المقتضيات التي تهم الاختصاص، وتقييد الدعوى، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ، قائلا "نصت مدونة المشروع في مجال الاختصاص، وتفاديا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم، بإلزام المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها، كما ألزمت هذه الأخيرة بالبت فيها". وفي مجال التبليغ، أبرز الرميد أن المشروع نص على إشراك الطرف المدعي في عملية التبليغ، ورتب الأثر القانوني على عدم استجابته، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي. وأكد الوزير إقرار مشروع القانون الجديد لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم. كما نص المشروع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وأعيدت صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمة للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته، وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه. وضمن مقتضيات التنفيذ، أقر المشروع مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية والجنائية)، ونص المشروع على الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المسؤول عن التنفيذ أو هما معا، وإقرار مبدأ المزاوجة بين المقتضيات العامة لقانون المحاسبة العمومية وبين قوة الأمر المقضي به للأحكام مع مراعاة المهل الاسترحامية في بعض الحالات. وفي افتتاح ندوة التمرين، سلم وزير العدل نسخا من مسودة مشروع المسطرة الجنائية للمسؤولين القضائيين، وكتاب الضبط، وهيئة المحامين، وجمعية هيئات المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، داعيا كافة الفاعلين إلى فتح نقاش جاد بخصوص مشروعي المسطرتين المدنية والجنائية، قبل تتويج النقاش بالندوتين الوطنيتين.