الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    السكتيوي: النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي مفتاح الفوز بلقب كأس العرب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    1019 عقوبة تأديبية و8 إحالات للقضاء تطال موظفي الشرطة خلال 2025    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    مجلس النواب ينظم غدا الخميس المنتدى الدولي حول الرياضة    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    لأجل الوطن والأمل    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الانتخابية بالحسيمة
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 05 - 2022

ملاحظات قانونية حول قرار المحكمة الدستورية رقم 22/179 المتعلق بإلغاء المقاعد الانتخابية بالدائرة المحلية "الحسيمة".
إذا كانت قرارات المحكمة الدستورية أحكام قضائية نهائية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، العادية أو غير العادية، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (134) من الدستور، وبالتالي فهي قرارات قاطعة وحاسمة، لا تفتح المجال لأية مناورة أو تشكيك، بعد بثها، في جميع القضايا والنوازل والمنازعات المعروضة عليها.
وذلك نظرا للمكانة العلمية والاعتبارية التي تحظى بها الهيئة التي تتألف منها المحكمة الدستورية، بحيث يتم اختيار أعضائها من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخير من الفصل (130) من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. بالإضافة إلى طريقة تنظيمها لمداولاتها التي تكون صحيحة بحضور تسعة (09) من أعضائها على الأقل من أصل اثني عشر (12) عضوا. وكيفية اتخاذها لقراراتها التي تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم طبقا للمادة (17) من نفس القانون.
غير أن مناقشة مثل هذه القرارات وإبداء الرأي حولها، على ضوء المنظومة القانونية ذات الصلة_ بعيدا عن المزايدات السياسية_، مسألة جدية تساهم في تعزز الخيار الديمقراطي وتكريس حرية الرأي والتعبير وتقوية مكانة المؤسسات الدستورية، وضمان تحقيق الأمن القانوني والقضائي، وتطوير القضاء الدستوري.
لقد أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 22/179 الصادر بتاريخ 19 ماي 2022، القاضي بإلغاء انتخاب المقاعد الأربعة الفائزة، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المحلية بالحسيمة. العديد من النقاشات القانونية والفقهية والسجالات السياسية.
لا سيما في جزئه الأول، الذي استند على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، والدوريتين الصادرتين عن وزارة الداخلية في 23 و24 أغسطس 2021 الموجهتين إلى السادة الولاة والعمال، بشأن الإجراءات المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء. بخصوص الطعن الموجه ضد السيدين نور الدين مضيان وكيل لائحة (حزب الاستقلال) ومحمد الأعرج وكيل لائحة (الحركة الشعبية). بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم تقيدهما بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية.
وهي نفس الأسباب التي لم تأخذ بها المحكمة الدستورية في قرارها السابق رقم 22/170 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022 بخصوص الطعن الذي تقدم به أحد الطاعنين (محمد بنصاط) بالدائرة الانتخابية المحلية بالحاجب بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية. بحيث اعتبر هذا القرار أن المحكمة الدستورية لكي تُرتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية خلال الحملة الانتخابية، يجب يقترن ذلك بمناورة تدليسية، متى ترتب عنها إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وإذا كانت مسألة تقدير وجود مناورة تدليسية من عدمها أمر تستقل به المحكمة، ولئن كانت هذه الضوابط ملزمة لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، لا سيما المترشحين ومساعديهم، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساسا وإخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وما دام الطاعن قد أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه مساعديه وأعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19".
والحالة هذه فإن المحكمة الدستورية لكي تبني قناعتها أثناء البث في هذه النازلة، وتحقيق التفاعل الايجابي مع المذكرات الجوابية للمطعون فيهما، لترتيب الجزاءات الانتخابية، كان من الضروري تعميق الأبحاث والتحري من مدى التزام الطاعن فعلا بمضمون "تدوينته" على "الفيسبوك"، حتى لا تكون هذه "التدوينة" في حد ذاتها مناورة تدليسية في حالة إقدام الطاعن أو مساعديه أثناء الحملة الانتخابية على ممارسة نفس الأفعال (المخالفات) التي على أساسها تم تعليل قرار المحكمة. وذلك بتفعيل مسطرة إجراء تحقيق في الموضوع عن طريق تلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديها، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وهو الإجراء الذي لم تقم به المحكمة بالرغم من التنصيص عليه في المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 066.13. أو من خلال اللجوء إلى أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تراها المحكمة فعالة لإثبات واقعة الإخلال بمبدأي المساواة وتكافئ الفرص أو وجود مناورة تدليسية، سواء تعلق الأمر بالمطعون فيهما أو بالطاعن نفسه، بما فيها مراسلة السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم الحسيمة بصفته الساهر على تنفيذ جميع التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ الصحية المعلنة سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، بما فيها منع التجمعات العمومية والترخيص لها أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
بالإضافة إلى الاختصاص الحصري للولاة والعمال في الإشراف تنظيم العملية الانتخابية في دائرة نفوذهم الترابي، منذ مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والإشراف على سير عملية الاقتراع والتصويت إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، مما يجعلهم أكثر دراية ومعرفة بكل المعطيات والوقائع والأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية برمتها، لا سيما انتخابات 08 شتنبر 2022 التي جرت في ظل حالة استثنائية منحت الولاة والعمال أهمية خاصة ودورا محوريا، باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية في الجهات والأقاليم، مما يجعل منهم سلطات ذات صفة مزدوجة (إدارية وسياسية) بحيث يتعين عليهم الأخذ بعين الاعتبار ضرورات الشرعية ومتطلبات مبادئ الملائمة السياسية، والالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين، لضمان حماية حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات وإجراءات لتدبير الآثار المتعددة الأبعاد لازمة فيروس كورونا.
لا سيما وأن المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، جعلت من الوالي والعامل طرفا مهما في المنازعات الانتخابية، بحيث يجوز له تلقي الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي يقوم بإشعار الأمانة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقها من قبل الطاعنين. كما يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية الموطن القانوني لأطراف المنازعة الانتخابية، في حالة عدم توفر المحكمة على عنوان الأطراف أو محل المخابرة، حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 066.13.
وبالتالي فإن مسطرة إجراء تحقيق تعتبر إجراءا مهما وضروريا، للتحري والتأكد من صدقية الأسباب والدفوعات وجدية المطالب، في حالة قبول عرائض الطاعنين والبث في النزاع لفائدتهم، بإلغاء المقاعد الفائزة في الاقتراع، وهذا ما يُستفاد بمفهوم المخالفة من الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 066.13. التي تنص على أنه" للمحكمة أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض، أو رفضها إذا كانت تتضمن مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب".
بالإضافة بعض الأخطاء الشكلية في صياغة القرار، مثل استخدام بعض العبارات والمصطلحات في غير محلها، والتي تفتقد إلى الدقة والسند القانوني أو تخالفه، مثل استعمال مصطلح انتخابات "جديدة" بدل جزئية، كما جاء في المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، التي أحال إليها قرار المحكمة الدستورية، الذي يتحدث عن انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة حسب الحالات وليس "جديدة"، كما جاء في منطوق القرار. وهذه سابقة في تاريخ القضاء الدستوري المغربي، تشكل خطأ لا يمكن السقوط فيه، لان المشرع حينما يستعمل المفاهيم والمصطلحات، يتختارها بعناية، لان هذه الانتخابات تهم إقليم معين، وهو جزئ من التراب الوطني، ولا يتعلق الأمر بإعادة تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر والمحلية والجهوية للمملكة، حينها يمكن تسميتها بالجديدة.
وبالرغم من العديد من النقاشات والتعليقات التي قدمت حول مضمون هذا القرار، من حيث سنده القانوني وتعليله…، فإنه كشف بالمقابل عن تضارب وتداخل المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، ولمن الأولوية حسب تدرج القوانين، لا سيما في الحالات الاستثنائية أو الطارئة بسبب الأزمات والأوبئة الطارئة التي تحل بالبلد، كالأزمة الصحية لفيروس كورونا، التي فرضت منح الأسبقية للتشريع اللائحي عن باقي الأنظمة القانونية الأخرى.
* محمد أبركان، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، وجدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.