أعلنت المحكمة الدستورية بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية خاصة المادة 32 منه، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وحسب بلاغ للمحكمة، فإن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. وأوضح المصدر ذاته، أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والعائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، فضلا عن صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. إلى جانب ذلك، أشار المصدر ذاته، أنه يجب على الطاعن أن يشفع بالمستندات المدلى بها لأثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.