أعلنت المحكمة الدستورية، عن الشروع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المحكمة أعلنت إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا عمال وولاة الجهات "بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة، وخاصة المادة 32 منه"، حسب ما جاء في بلاغ بهذا الخصوص. وذكرت المحكمة الدستورية، بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. كما يجب، بحسب ذات المصدر القضائي، على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.