السبت03 أكتوبر 2015 أفاد المجلس الدستوري بأن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة انتخابات مجلس المستشارين حيث إن الأجل الذي يتم الطعن داخله في انتخاب الأعضاء أمام المجلس الدستوري يظل محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري اليوم السبت أن النزاع يحال بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة أو توجه إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. وأضاف المجلس الدستوري أن العرائض يجب أن تكون ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام. وذكر البلاغ بأن القانون التنظيمي رقم 13.066 (13 أغسطس 2014) المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي تنص المادة 48 منه في فقرتها الثانية على أن مقتضيات هذا القانون التنظيمي، فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أما باقي المقتضيات الأخرى فلن تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية. وبناء على ذلك، فإن المجلس الدستوري ينهي إلى علم عموم الناخبين والمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المجرى يوم 2 أكتوبر 2015، أن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة الانتخاب المذكور. ومع