أعلنت المحكمة الدستورية، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة 30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضحت المحكمة في إعلان إلى عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا عمال وولاة الجهات، إلى أن فتح باب الطعون يأتي بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة، وخاصة المادة 32 منه. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، أن أحكام القانون التنظيمي المذكور ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام، بحسب المحكمة الدستورية.