قررت المحكمة الدستورية، خلال الأسبوع الجاري، إلغاء انتخاب أربعة أعضاء في مجلس النواب، إثر الانتخابات المحلية بالحسيمة، التي جرت في 8 سبتمبر من العام الماضي، مما أثار نقاشا واسعا؛ وكذلك، قررت إلغاء عضوا بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" بالدارالبيضاء؛ الشيء الذي أثار جُملة من الاستفسارات من عدد من المُتابعين للشأن العام المغربي. الدعوة لإجراء انتخابات جزئية وتعليقا على الموضوع، يرى زهير غازلي، باحث في القانون البرلماني والعلوم السياسية، أنه "بالاستناد إلى عدد المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب، فإنه في حالة إلغاء انتخاب أحد البرلمانيين فإن تعويضه يكون دائما بناء على انتخابات جزئية، وبالاستناد إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة محلية، فإن إلغاء انتخاب أحد البرلمانيين الفائزين بأحد المقاعد المخصصة للدائرة يقتضي الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية".
"أما إلغاء انتخاب البرلمانيين الفائزين بكافة المقاعد المخصصة للدائرة المحلية فإن ذلك يستوجب الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة برسم نفس الدائرة المحلية، وكذلك كانت قراءة المحكمة الدستورية في نازلة الحال" يضيف الباحث في حديثه إلى الأيام 24.
وفي تأكيده أن قرارات المحكمة الدستورية، أتت على خلفية عدم الالتزام بحالة الطوارئ الصحية خلال فترة الانتخابات، أشار الباحث إلى قرار المحكمة رقم 170/22، بتاريخ 12 أبريل 2022، وفي تعقيبها على الاستناد إلى المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية "..ليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، أو ترتب عن ارتكاب المخالفة إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو أمر تستقل المحكمة بتقديره، وهو ما لم يثبته الطاعن، الذي جاء ادعاؤه عاما مما يكون معه غير جدير بالاعتبار".
لتعود بعد ذلك المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 179/22، وفي تعقيبها حول المرسوم نفس، لتخالف ما قضت به في قرارها السابق لتقضي بما يلي: "وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية، في نازلة الحال، أن ترتب جزاءا انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليه مقتضيات المادتين الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين"، يردف المتحدث نفسه.
وفي ختام حديثه للأيام 24 يوضح الباحث أنه "لئن كان هذا التراجع عن هذا الاجتهاد يثير التساؤل حول مبرراته ودوافعه، فإنه يعود للمحكمة الدستورية إعمال سلطتها التقديرية، وتقدير متانة وقوة الحجج ووسائل الإثبات المثارة أمامها. والتي على ما يبدو، في قرارها رقم 179/22، أنها قد رأت في الحيثيات المتعلقة بخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية قد أدى إلى "مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين".
الأسماء المُسقطة هي ما أثارت النقاش من جهته، قال رشيد لزرق، باحث العلوم السياسية، متخصص في القانون الدستوري، إنه "من المفروض بأن المحكمة الدستورية لها الولاية في النظر على الطعون الانتخابية، غير أنه هذه المرّة، أثار إسقاط مقاعد الحسيمة لغطا واسعا، بفعل ما أثير في الإعلام، فأصبح النقاش في المسألة إعلامي أكثر من كونه قانوني".
وأضاف لزرق، في حديثه للأيام 24 أن "هذه الأمور عادية، لكن ما أثار انتباه مُتابعي الشأن العام هي طبيعة الأسماء التي تم إسقاطها"، مردفا "عادة إن المحكمة الدستورية تراقب الانتخابات إذا كان هناك تأثير على النتيجة الانتخابية، وطالما أسقطت أسماء، إلا لما كان لها من تأثير على النتائج النهائية للانتخابات".
وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدستورية، أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة "مديونة" بمدينة الدارالبيضاء، بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة إلى طعن يتعلق بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة البرلماني الفائز بمفرده، دون الإشارة إلى كونه "وكيل لائحة الترشيح"، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي.
واعتبرت المحكمة توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد "مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع".