أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الجمعة، عن بدء تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي نظمته المملكة المغربية يوم 08 شتنبر الجاري. وأفاد بلاغ صحفي للمحكمة، أنه "بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 32 منه، تنهي هذه المحكمة إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا عمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب". وبهذا الخصوص، ذكرت المحكمة الدستورية ضمن البلاغ ذاته بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتي تنص على أن "الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها". كما أن عرائض الطعن، وفقا لنفس القانون" يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام".