مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    رئيس الحكومة الإسبانية يشكر المغرب على دعم جهود الإغاثة في فيضانات فالينسيا    هولندا.. استقالة وزيرة مغربية بسبب احداث امستردام الاخيرة    مجلس النواب يصادق بأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    السعدي: حكومة أخنوش تمتلك المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية حماية للعاملات والعمال المنزليين؟
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 10 - 2018

بعد الأصوات المنادية بضرورة وضع تشريع يخض العاملات والعمال المنزليين وبعد أزيد من 13 سنة من الانتظار،خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء ثاني اكتوبر من هذه السنة ،وذلك بعد سنتين من صدوره بالجريدة الرسمية ويعتبر هذا القانون تطبيقا لما جاءت به المادة الرابعة من مدونة الشغل ويتكون هذا القانون من 27 مادة ويضم 5 أبواب.
ويكتسي هذا المولود التشريعي الجديد على الساحة الحقوقية أهمية كبرى خاصة وانه سيسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري وضعية هذه الفئة، والتي كانت غالبا ما تستثنى من نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تفرض بالضرورة التدخل التشريعي لحماية وصيانة حقوق هذه الفئة فئة العاملات والعمال المنزليين .
إذن ما هو الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يخص وضعية هذه الفئة ؟وهل من شانه أن يوفر حماية اكبر لها؟
إن أول ما يمكن أن يلاحظه المتفحص لنصوص القانون رقم 19 .12 هو استعمال المشرع لمصطلح “العاملة أو العامل المنزلي ” كبديل لمصطلح “خدم البيوت” الذي استخدمته مدونة الشغل في المادة الرابعة ،والذي يشكل في الحقيقة مساسا بكرامة الإنسان حيث تعرض هذا المصطلح لانتقادات كبيرة وشديدة في بعض الأحيان ،وهنالك من قال أن مصطلح “خادم ” يسير في اتجاه اعتبار العامل عبيدا لدى المشغل ،وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المغربي حيث أطلق اسم “العاملات” و”العمال المنزليين” على هذه الفئة بدلا عن خدم البيوت.
كما أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو تقديمه لتعريف مبسط للعاملة أو العامل المنزلي تجنبا لأي غموض أو أي لبس قد يقع أثناء تطبيق أحكامه، إذ نجده في المادة الأولى منه يعرف هؤلاء على انه” الذي يقوم بصفة دائمة آو اعتيادية مقابل اجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر” لذلك فالعامل المنزلي وفقا لهذا المنطوق قد يمارس عمله بصفة دائمة أو بصفة اعتيادية حسب الأحوال.
كما عرف المشرع المغربي المشغل أو المشغلة على حد سواء حيث نص على “كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عاملة منزلية لانجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أو احدها”.
وبخصوص مجال تطبيق أحكام هذا القانون والسؤال عن الفئات التي ستستفيد من مقتضياته وأحكامه فان المادة 2 منه حددت الأشغال التي يقوم بها العامل أو العاملة المنزلية على سبيل المثال فقط لا الحصر مما يعني انه يتطلب الأمر فقط أداء العامل للعمل بصفة اعتيادية أو دائمة مقابل اجر بالإضافة إلى عنصر مهم وهو ضرورة أن يكون هذا العمل منزليا لكي تخضع العلاقة لأحكام ومقتضيات هذا القانون.
أما بخصوص شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين فان أهم مقتضى يمكن تسجيله في هذا الصدد هو تنصيصه وتحديده لسن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز النزول عنه إلا انه واستثناءا فتح المشرع الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 ،غير أن العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين16 و18 يجب أن تعرض وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر وذلك على نفقة المشغل والاهم من ذلك هو أن هذه الفئة يجب أن تشغل بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي وهو من شانه أن يصون ويحمي حقوق وواجبات هذه الفئة حيث أن العقد يبقى وكما هو معروف شريعة للمتعاقدين.
وأسوة بباقي الأجراء الخاضعون لمدونة الشغل ، فقد تم التنصيص أيضا على مدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل بالإضافة إلى الأجر ،حيث نجد مدة العمل محددة في ساعة في الأسبوع وفي ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18.
آما الأجر فقد أشار نفس القانون على ضرورة أن يكون مبلغا نقديا مع استبعاد مزايا الإطعام والمسكن التي لا يمكن أن تكون مكونا من مكونات الأجر النقدي مع التنبيه بضرورة أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى غرار مدونة الشغل التي أسندت اختصاص التفتيش والمراقبة وإجراء محاولات الصلح والى غيرها من المهام إلى مفتشية الشغل فان هذا القانون أيضا اسند الاختصاص لها للقيام بهذه الأدوار وهو ما يعبر عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام هذا القانون على النحو السليم وعلى النحو الذي يصون حقوق وكرامة العمال والعاملات المنزلية .
غير أن هذا القانون قد اغفل عن قصد أو سهو لكيفية إنهاء عقد العامل أو العاملة المنزلية وأسبابه غير انه نص في الفصل 21 على استحقاق العاملة آو العامل المنزلي لتعويض عند فصله إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
*مجاز في شعبة القانون الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.