الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية حماية للعاملات والعمال المنزليين؟
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 10 - 2018

بعد الأصوات المنادية بضرورة وضع تشريع يخض العاملات والعمال المنزليين وبعد أزيد من 13 سنة من الانتظار،خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء ثاني اكتوبر من هذه السنة ،وذلك بعد سنتين من صدوره بالجريدة الرسمية ويعتبر هذا القانون تطبيقا لما جاءت به المادة الرابعة من مدونة الشغل ويتكون هذا القانون من 27 مادة ويضم 5 أبواب.
ويكتسي هذا المولود التشريعي الجديد على الساحة الحقوقية أهمية كبرى خاصة وانه سيسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري وضعية هذه الفئة، والتي كانت غالبا ما تستثنى من نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تفرض بالضرورة التدخل التشريعي لحماية وصيانة حقوق هذه الفئة فئة العاملات والعمال المنزليين .
إذن ما هو الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يخص وضعية هذه الفئة ؟وهل من شانه أن يوفر حماية اكبر لها؟
إن أول ما يمكن أن يلاحظه المتفحص لنصوص القانون رقم 19 .12 هو استعمال المشرع لمصطلح “العاملة أو العامل المنزلي ” كبديل لمصطلح “خدم البيوت” الذي استخدمته مدونة الشغل في المادة الرابعة ،والذي يشكل في الحقيقة مساسا بكرامة الإنسان حيث تعرض هذا المصطلح لانتقادات كبيرة وشديدة في بعض الأحيان ،وهنالك من قال أن مصطلح “خادم ” يسير في اتجاه اعتبار العامل عبيدا لدى المشغل ،وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المغربي حيث أطلق اسم “العاملات” و”العمال المنزليين” على هذه الفئة بدلا عن خدم البيوت.
كما أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو تقديمه لتعريف مبسط للعاملة أو العامل المنزلي تجنبا لأي غموض أو أي لبس قد يقع أثناء تطبيق أحكامه، إذ نجده في المادة الأولى منه يعرف هؤلاء على انه” الذي يقوم بصفة دائمة آو اعتيادية مقابل اجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر” لذلك فالعامل المنزلي وفقا لهذا المنطوق قد يمارس عمله بصفة دائمة أو بصفة اعتيادية حسب الأحوال.
كما عرف المشرع المغربي المشغل أو المشغلة على حد سواء حيث نص على “كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عاملة منزلية لانجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أو احدها”.
وبخصوص مجال تطبيق أحكام هذا القانون والسؤال عن الفئات التي ستستفيد من مقتضياته وأحكامه فان المادة 2 منه حددت الأشغال التي يقوم بها العامل أو العاملة المنزلية على سبيل المثال فقط لا الحصر مما يعني انه يتطلب الأمر فقط أداء العامل للعمل بصفة اعتيادية أو دائمة مقابل اجر بالإضافة إلى عنصر مهم وهو ضرورة أن يكون هذا العمل منزليا لكي تخضع العلاقة لأحكام ومقتضيات هذا القانون.
أما بخصوص شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين فان أهم مقتضى يمكن تسجيله في هذا الصدد هو تنصيصه وتحديده لسن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز النزول عنه إلا انه واستثناءا فتح المشرع الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 ،غير أن العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين16 و18 يجب أن تعرض وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر وذلك على نفقة المشغل والاهم من ذلك هو أن هذه الفئة يجب أن تشغل بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي وهو من شانه أن يصون ويحمي حقوق وواجبات هذه الفئة حيث أن العقد يبقى وكما هو معروف شريعة للمتعاقدين.
وأسوة بباقي الأجراء الخاضعون لمدونة الشغل ، فقد تم التنصيص أيضا على مدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل بالإضافة إلى الأجر ،حيث نجد مدة العمل محددة في ساعة في الأسبوع وفي ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18.
آما الأجر فقد أشار نفس القانون على ضرورة أن يكون مبلغا نقديا مع استبعاد مزايا الإطعام والمسكن التي لا يمكن أن تكون مكونا من مكونات الأجر النقدي مع التنبيه بضرورة أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى غرار مدونة الشغل التي أسندت اختصاص التفتيش والمراقبة وإجراء محاولات الصلح والى غيرها من المهام إلى مفتشية الشغل فان هذا القانون أيضا اسند الاختصاص لها للقيام بهذه الأدوار وهو ما يعبر عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام هذا القانون على النحو السليم وعلى النحو الذي يصون حقوق وكرامة العمال والعاملات المنزلية .
غير أن هذا القانون قد اغفل عن قصد أو سهو لكيفية إنهاء عقد العامل أو العاملة المنزلية وأسبابه غير انه نص في الفصل 21 على استحقاق العاملة آو العامل المنزلي لتعويض عند فصله إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
*مجاز في شعبة القانون الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.