وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون 12-19 أية حماية للعمال المنزليين ؟
نشر في أخبارنا يوم 02 - 08 - 2017

بعد أزيد من 13 سنة عن صدور مدونة الشغل , وبعد مخاض عسير أوفى المشرع المغربي بذلك الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه في المادة الرابعة من مدونة الشغل عندما استثنى صراحة فئة عمال وعاملات المنازل أو ما كان يطلق عليهم بخدم البيوت , من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل حيث كان عليهم أن ينتظروا إلى غاية 16 من أغسطس 2016 وهو اليوم الذي تحقق فيه ذلك الوعد , وخرج إلى حيز الوجود قانونا خاصا بعاملات وعمال المنازل.
لقد عرف المجتمع المغربي قبل صدور قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل نقاشا وجدلا كبيرين, بين مختلف شرائحه الحقوقية والقانونية بهدف إصدار قانون يحمي هذه الفئة من شتى ألوان الظلم والحيف والتهميش الذي عاشته وتعيشه في غيابات المنازل , بدءا بأجور زهيدة مقابل عدد ساعات عمل طويلة , في ظروف مزرية قاسية تختلف حدة قساوتها باختلاف طبيعة الأسر المشغلة. أمام هذا الوضع إذن , كان لابد لآلة المشرع أن تتحرك وتستجيب لنداء هذه الفئة بإصدار تشريع خاص بها, وبالتبع إنهاء الجدل الدائر حولها، ذلك ما حدث فعلا في أواخر 2016, غير أنه بإلقاء نظرة على هذا المولود التشريعي الجديد والذي طال انتظاره سرعان ما نصاب بنوع من الحسرة وخيبة الأمل, بفعل تلك الإعاقة التي ولدت معه مما يدفعنا وبإلحاح شديد إلى التساؤل عن مدى نجاعة المشرع المغربي, وإلى أي حد استطاع من خلال تشريعه لقانون 12-19 أن يوفر الحماية اللازمة لفئة عاملات وعمال المنازل ؟
هذا ما سنحاول معالجته عبر محورين, سنخصص الأول منهما للحديث عن مظاهر التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عمال وعاملات المنازل في قانون 12-19 , على أن نعالج في المحور الثاني ضعف الفعالية الحمائية في مقتضيات قانون 12-19 .
المحور الأول : مظاهر التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عمال وعاملات المنازل في قانون 12-19
قبل الحديث عن التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عاملات وعمال المنازل من خلال قانون 12-19 لابد وأن نعترف أن لهذا القانون من الايجابيات التي تدفعنا للحديث عنها ولضرورة تخصيص حيز لها في بحثنا هذا , حتى لا تكون نظرتنا لهذا القانون نظرة تشاؤمية مطلقة , لأن غايتنا من هذه الدراسة تبيان حقيقة هذا القانون بشكل مجرد وموضوعي. ومن هذه الإيجابيات أو الحسنات كون هذا القانون وضع حدا لذلك الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه فئة عاملات وعمال المنازل, حيث أضحت هذه الأخيرة اليوم , تتوفر على نظام خاص بها عسى أن يغنيها عن الإزدواجية في القوانين واجتهادات القضاء التي غالبا ما كانت تذهب عكس مصالحها.
لقد جاء هذا القانون حاملا معه تسمية جديدة ,هي العاملة والعامل المنزلي بدل تسمية خدم البيوت التي كانت توحي إلى ثقافة الاستعباد وعقلية السخرة اللتان ظلتا حاضرتين في السلوكيات المرتبطة بالخدمة المنزلية ,والتي لطالما ووجهت بانتقادات كثيرة على المستويين الداخلي والدولي, على اعتبار أنها لم تكن تتماشى والتوجه العام للاتفاقيات الدولية سواء الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزلين أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. أيضا جاء هذا القانون بإلزامية كتابة عقد العمل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما منع تشغيل عاملات وعمال المنازل الذين هم دون الثامنة عشرة سنة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 بالاشتغال كعاملات وعمال للمنازل لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون , كما خص هذه الفئة الأخيرة بشروط خاصة عند تشغيلهم ,كذلك جاء هذا القانون بتحديد ساعات العمل وجعلها 48 ساعة تقسم على أيام الأسبوع بحسب اتفاق طرفي العقد مع تخفيض هذه المدة الى 40 ساعة فقط إذا تعلق الأمر بعاملات وعمال المنازل الذين أعمارهم دون الثامنة عشرة وفوق السادسة عشرة. كما عمل أيضا على تمتيع فئة العمال المنزلين براحة أسبوعية حددت في 24 ساعة متصلة وعطلة سنوية مدفوعة الأجر تقدر بيوم ونصف اليوم عن كل شهر من العمل , مع اشتراط أن تكون مدة الشغل التي قضتها العاملة أو العامل المنزلي لا تقل عن 6 أشهر متصلة.
وعملا منه على سد باب الوساطة الاستغلالية في هذا المجال , جاء قانون 12-19 فمنع على الأشخاص الذاتيين القيام بأعمال الوساطة ذات مقابل من أجل تشغيل عاملات وعمال المنازل. لكن السؤال الذي يعترضنا في هذا الصدد هو هل هذه الحسنات السالف ذكرها ستغني عن النظر في تلك الثغرات والهفوات الفظيعة التي يعاني منها هذا القانون؟ كلا كلا
فبالعودة إلى المادة 15 من قانون 12-19 نجد المشرع من خلالها قد خص الأم المرضعة باستراحة لإرضاع طفلها حددت مدتها في ساعة واحدة عن كل يوم طيلة 12 شهرا , إلا أنه في مقابل ذلك حرمها من حقها في إجازة للأمومة ولم يعترف لها بهذا الحق أبدا, الأمر الذي يثير الاستغراب والعجب . كيف لمشرع يقر ويبيح للأم المرضعة الحق في استراحة للرضاعة ,ولا يعترف لها بإجازة للأمومة؟ لماذا لم يعتمد نفس التوجه الذي سار عليه في مدونة الشغل حينما خص المرأة العاملة الحامل بإجازة أمومة حددت في 14 أسبوعا, سبعة منها قبل الوضع وسبعة بعده.
كذلك حينما نبحث في هذا القانون عن الساعات الإضافية التي قد تشتغلها العاملة أو العامل المنزلي فإننا لا نجد لها أثرا يذكر, ويزداد الوضع حرجا حينما يأتي هذا القانون فارغا أيضا من أي مقتضى يقضي باستفادة العاملة أو العامل المنزلي من التعويضات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , في تناقض صارخ مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب , وعلى الخصوص منها الاتفاقية 189 التي تقر بضرورة إعمال المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال.
وما يزيد العمال المنزلين حرمانا و إقصاء هو إحجام المشرع عن منحهم حقا من الحقوق الأساسية ويتعلق الأمر بالانتماء النقابي لما لهذا الحق من أهمية قصوى باعتباره السبيل الوحيد الذي يحمي مختلف شرائح المأجورين من الاستغلال والقهر والظلم , ويمكنها من التمتع بحقوقها المشروعة ومن تحسين أوضاعها المادية والمهنية لتؤدي واجبها على أحسن وجه.
فكيف يسمح المشرع بعدم التنصيص على هذا الحق خصوصا كونه حق كوني مضمون بالدستور والقوانين الدولية ؟؟.
ونرى من جانبنا أنه بات من الضروري الاعتراف لعاملات وعمال المنازل بحقهم في الانتماء النقابي وجعلهم في نفس المستوى مع الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل. وفي نفس السياق نتساءل عن مدى ناجعة الآليات الحمائية التي خص بها المشرع فئة عاملات وعمال المنازل من خلال قانون (12-19)...
هذا ما سنحاول الوقوف عنده في المحور أدناه.
المحور الثاني : ضعف الفعالية الحمائية لقانون 12-19
لعل من مميزات تشريعات الشغل عامة أن المشرع من خلالها يعمل على خلق نوع من التوازن بين طرفي عقد العمل غير انه وبالرجوع الى مقتضيات قانون 12-19 نجد هذا الاعتبار يكاد ينعدم متجاهلا بذلك مصالح العمال المنزلين في كثير من الأحيان, فبالعودة الى المادة (1) من هذا القانون نجد المشرع قد استثنى بصريح العبارة بعض الفئات من الاستفادة من مقتضيات هذا القانون باعتبارها تتوفر على نظام خاص ينظمها ,غير انه بالتمعن جيدا في فقرات هذه المادة وعلى الأخص مدلول "العمال الذين ينجزون أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة" فهذا الوصف يثير مخاوف كبيرة كونه قد ينطبق على العمال المنزلين المياومين , ونرى انه كان حري بالمشرع ان يرفع هذا اللبس ويضع حدا لأي تأويل واجتهاد.
كذلك وفي نفس السياق وباستقراء المادة (19) من نفس القانون السالف الذكر والمتعلقة بالأجر, هذا الأخير الذي جعله المشرع يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في قطاعي الصناعة والتجارة بنسبة 40 في المائة وحتى لو سلما أن المشرع قد أخد بعين الاعتبار مزايا الإطعام والسكن فانه في نظرنا يبقى توجها خاطئا وغير عادل.
فما قول المشرع لعاملات وعمال المنازل الذين يشتغلون في المنازل بصفة دائمة واعتيادية لكنهم لا يستفيدون من مزايا الإطعام والسكن ؟ وما نظرته في تلك الفئة من العاملات والعمال المنزلين الذين يعتبرون المعيل الوحيد لأسرهم؟ كيف لهذا الأجر الزهيد والهزيل أن يسد حاجاتهم وذويهم؟
كان حري بالمشرع أن يمكنهم من الاستفادة من الحد الأدنى للأجر المعول به في قطاعي الصناعة والتجارة كاملا دون نقصان, خصوصا مع ارتفاع تكلفة المعيشة وكثرة متطلبات الحياة.
وتستمر محدودية هذا القانون حينما جعل المشرع في المادة (21) منه حق العاملة أو العامل المنزلي في التعويض عن الفصل معلق على قضائهم مدة شغل لا تقل عن سنة كاملة وعملا بمبدأ المخالفة فإن العمال المنزلين الذين فصلوا من الشغل قبل مرور سنة عن اشتغالهم لا يكون من حقهم الاستفادة من التعويض عن الفصل. الأمر الذي قد يعطي الضوء الأخضر ويفتح باب التحايل والخداع أمام المشغلين الذين سيستندون على هذا المقتضى للتخلص من عمالهم قبل مضي سنة عن اشتغالهم واستبدالهم بآخرين. والأجدر أنه كان على المشرع أن يجعل حقهم في التعويض عن الفصل مستحق بقضائهم مدة 6 أشهر من الشغل فقط كما هو الحال بالنسبة للعمال الخاضعين لمدونة الشغل. والذين بالإضافة الى هذا الحق مكنهم المشرع أيضا من الاستفادة من باقي التعويضات الأخرى المرتبطة بالفصل , كالتعويض عن أجل الإخطار والتعويض عن الضرر وكذا التعويض عن فقدان الشغل, الأمر الذي أغفله المشرع في قانون 12-19 وهو في الواقع تناقض لا نرى فيه إلا مزيدا من الإقصاء الذي لا يزيد وضعية العمال المنزلين إلا ضعفا وصغارا أمام المركز القوي للمشغل ,هذا الأخير مكنه هذا القانون من التحكم بزمام الأمور حيث جعل العديد من حقوق العاملة أو العامل المنزلي لا يمكن بلوغها إلا بموافقته ورضاه ودليلنا في هذا المادة 11 من هذا القانون التي جعلت حق الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة مقرونة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي أي أنه إذا لم يحصل اتفاق بين الطرفين أو منع المشغل عن ذلك فليس هنا مقتضى يلزمه أو يعاقبه , والحال أنه كان على المشرع أن يقرن هذا الحق بجزاء يطال المشغلين المخالفين له ويبعده بذلك عن أي مجال للتفاوض والمساومة بشأنه.
ومن جهة أخرى جاء هذا القانون فضيق من صلاحيات العون المكلف بتفتيش الشغل ومنعه من ممارسة مهامه وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية 129 المصادق عليها من طرف المغرب، وتشمل كما عبرت عنها مدونة الشغل ما يلي:
-السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل
-إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجح الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية.
-إحاطة السلطة الحكومية بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
-إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
مما جعل من الدور الردعي لهذا العون ضعيفا عديم الفعالية مقتصرا على استقبال الشكايات في مكتبه وإجراء محاولات صلح بشأنها وفي حاله فشلها يحرر محضرا بذلك يسلمه للعاملة أو العامل المنزلي ليدلي به اذا قرر اللجوء إلى المحكمة.
لكن من منظورنا نرى أنه كان على المشرع أن يمنح العون المكلف بتفتيش الشغل الحق في القيام بالزيارات الميدانية, إلى أماكن اشتغال العمال المنزليين من أجل الوقوف على مدى التزام الأطراف باحترام مقتضيات هذا القانون وكذا استفسارهم عن أوضاع عملهم ولو خارج أصوار المنازل, حتى يدرك المشغل أن هناك أجهزة مراقبة حقيقية تتابع أوضاع العاملة أو العامل المنزلي.
كذلك جاءت معظم الغرامات التي خصها المشرع في قانون 12-19 ذات قيمة هزيلة لا مهابة فيها ولن ترقى إلى ردع المشغلين المخالفين لهذا القانون مما يذهب بهيبة النص القانوني ويفرغه من محتواه.
ويزداد العمال المنزليين حسرة باستقراء المادة 27 من قانون 12-19 التي علقت العمل بهذا الأخير على انصرام سنة كاملة ليس من تاريخ صدوره فحسب , بل ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه مما يبعث على طول انتظار, فصبر جميل...
خاتمة
من خلال ما تقدم حول قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل لا يسعنا إلا أن نوجه نداء استغاثة إلى المشرع من أجل الإسراع بمعالجة هذه الثغرات والهفوات التي لا نجد لها تفسيرا يريح تفكيرنا, والتي لا جرم أن بقائها سيذهب بقيمة هذا القانون ويجعله معطوبا معاقا لا يقوى على بلوغ الهدف المتوخى منه.
المراجع:
- القانون رقم 65.99 المتعلق مدونة الشغل
- القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول 19.12.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.