مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين صادق مجلس الحكومة صباح يوم أمس على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين. هذا المشروع الذي مر من مراحل عديدة، قبل أن تتم المصادقة عليه صباح يوم أمس. إذ تم استبدال اسم خدم البيوت بعبارة العمال المنزليين، التي تتوافق، يقول جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في تصريح للجريدة، مع الاتفاقية الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال. رغم أن هذا القانون، يضيف اغماني، لا ينص على استفادة العمال المنزليين من الضمان الاجتماعي إلا أن قانون الضمان الاجتماعي يشير في مادته الثانية إلى أن هذه الفئة تستفيد من التغطية، إذ أن إقرار العلاقة الشغلية يسمح لها بالاستفادة من الضمان الاجتماعي. إذ تشملها التغطية الصحية والاجتماعية. ويعتبر هذا القانون انتصارا للجمعيات والاطارات الحقوقية التي ما فتئت تدافع عن هذه الشريحة، المجتمعية. ويضيف وزير التشغيل والتكوين المهني أن إقرار هذا المشروع فيه تنزيل للدستور الجديد الذي ينص على صون كرامة المواطنين، إذ أصبحت هذه المهنة مقننة، وكباقي المهن الأخرى. وحدد المشروع شروط تشغيل العمال المنزليين، كما ينص على الراحة الاسبوعية والعطلة السنوية وأيام الاعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، مكا حدد الاجر بتراضي الطرفين بالاضافة الى مكملات أخرى مادية أو عينية، كما يحدد المشروع المراقبة والعقوبات. مذكرة تقديم مشروع القانون تنص المادة 4 من مدونة الشغل على أنه سيصدر قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، وتفعيلا لهذه المادة، أعدت الوزارة مشروع قانون يرمي إلى ضبط العلاقات التي ترتبط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما نص على ذلك، قانون الضمان الاجتماعي في مادته الثانية. وبالإضافة الى استهداف العمال المنزليين في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين) يهدف المشروع الى القضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها، ووضع شروط لتشغيل الأطفال ما بين 15 و 18 سنة برخصة من ولي الأمر. وقد تم إعداد الصيغة الأولى لهذا المشرع انطلاقاً من أشغال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالتشغيل يومي 17 و 18 يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف وشروط التشغيل وظروف العمل والأجر بالخصوص. وقد تمت إحالة هذا المشروع للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006، وعلى إثر ذلك، أبدت بعض الوزارات مقترحات وآراء جديدة، وأعدت صيغة جديدة أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008. واعتباراً لتطور القانون الدولي للشغل، والذي يتجسد في المصادقة خلال الدورة 100 لمنظمة العمل الدولية على اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول «العمل اللائق للعمال المنزليين» من طرف منظمة العمل الدولية، وأخذاً بعين الاعتبار آراء لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15. الموضوع: مشروع قانون رقم 34/06 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الوزارة المقدمة للمشروع: وزارة التشغيل والتكوين المهني أهداف المشروع يهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل المادة 4 من مدونة الشغل الى تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وكذا العلاقات التي تربط هؤلاء الأجراء بمشغليهم. ويمكن إجمال أهم ما جاء به هذا المشروع فيما يلي: وضع تعريف محدد للعمال المنزليين وكذا تحديد الأشغال المرتبطة بالعمل المنزلي. تحديد شروط تشغيل العمال المنزليين (إعداد صاحب البيت لتصريح وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقعه كل من المشغل والأجير، مراعاة الشروط المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود). تحديد شروط تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية طبقا لأحكام الكتاب الرابع من مدونة الشغل. إخضاع العمال المنزليين الأجانب الى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل (المادتين 516 و 517 من مدونة الشغل). التنصيص على مجموع الوثائق التي يجب على العامل المنزلي أن يقدمها لصاحب البيت، إضافة الى المنافع العينية. التنصيص على أن مبلغ أجرة العمال المنزليين المدفوع نقداً، يجب ألا يقل عن 50% من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. إقرار تعويض للعمال المنزليين عن الفصل، إذا قضوا سنة من الشغل لدى نفس صاحب البيت، ويحدد المشروع مبالغ هذا التعويض. تحديد الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل. تخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة للصلح بين المشغل والعامل المنزلي بعد تلقي شكاية في الأمر من هذا الأخير. منع تشغيل الأطفال في العمل المنزلي إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 سنة وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل (المادة 143). منع تشغيل الأطفال في العمل المنزلي، إذا كانت أعمارهم ما بين 15 و 18 دون الحصول على رخصة من أولياء أمرهم. منع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو يمكن أن يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة وتحديد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي. التنصيص على عقوبة زجرية على كل شخص يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين. ملاحظات: لقد راعى هذا المشروع مقتضيات تطبيق معايير العمل الدولية، التي لها صلة بهذا المجال، ولاسيما اتفاقية الشغل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لقبول الأطفال في العمل، والاتفاقية رقم 182 حول مناهضة الأشكال الخطيرة لتشغيل الأطفال، والمصادقة عليهما من طرف بلادنا والاتفاقية الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية. الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : العامل المنزلي: العامل الذي يقوم، بشكل مستمر، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت. لا يعتبر عاملا منزليا، العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 الصادر في 24 شوال 1397 ( 8 أكتوبر1977). كما لا يعتبر عاملا منزليا حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. صاحب البيت: كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت الأشغال التالية: * التنظيف؛ * الطبخ؛ * تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ * سياقة السيارة لأغراض البيت؛ * إنجاز أعمال البستنة؛ * حراسة البيت. يمكن ، عند الاقتضاء ، تغيير أو تتميم هذه اللائحة بنص تنظيمي. الباب الثاني شروط تشغيل العمال المنزليين المادة 3: يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. يحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. المادة 4: يمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء. غير أنه تطبق، إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 99-65. ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا، بصفة اعتيادية، بالتوسط في تشغيل عمال منزليين. المادة 5: يجب على العامل المنزلي أن يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية ، والشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها، وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو بطاقة التعريف الوطنية. يجب على العامل المنزلي أن يحيط صاحب البيت علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية. يمكن لصاحب البيت، قبل تشغيل العامل المنزلي، أن يخضعه وعلى نفقته لفحص طبي للتأكد من سلامته من أي مرض معد أو مزمن. المادة 6: طبقا لأحكام المادة 143 من القانون السالف الذكر رقم 99-65، يمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة كعمال منزليين. أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين على رخصة من أولياء أمرهم للاشتغال كعمال منزليين . يمنع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي . الباب الثالث الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل المادة 7: يستفيد العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. يمكن باتفاق الطرفين تجميع أيام الراحة الأسبوعية على أن تعطى خلال الشهرين المواليين لتاريخ وقفها. المادة 10: يستفيد العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها الأجر أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت . المادة 11: يستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق. المادة 12: يستفيد العامل المنزلي من رخص تغيب بسبب أحداث عائلية كما يلي: * زواج العامل المنزلي: ثلاثة أيام؛ * زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد؛ * وفاة زوج العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحد أصوله: يومان؛ * وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل المنزلي: يوم واحد؛ * عملية جراحية لزوج العامل المنزلي أو أحد أبنائه: يوم واحد. تؤدى الأجرة عن التغيبات المشار إليها أعلاه. الباب الرابع الأجرة المادة 13: يحدد الأجر بتراضي الطرفين . ويدخل في احتسابه، بالإضافة إلى المبلغ النقدي، مكملات أخرى مادية أو عينية. غير أنه، يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل عن 50% من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة. المادة 14: يستحق العامل المنزلي تعويضا عند فصله ، إذا قضى سنة من الشغل لدى نفس صاحب البيت . يعادل مبلغ هذا التعويض ، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي: - 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية ؛ - 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة - 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة ؛ - 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة. الباب الخامس: المراقبة والعقوبات المادة 15 يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت. يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون. ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع . يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بجميع الوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. المادة 1 يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم : - كل شخص استخدم عاملا منزليا إذا كان عمره يقل عن 15سنة؛ - كل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة؛ - كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية ، في تشغيل عمال منزليين ؛ - كل شخص لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه . وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و 500 درهم: - كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛ - كل عامل منزلي لم يحط صاحب البيت علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛ - كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. المادة 17 : تغيير الأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 99 -65 تحل تسمية «العمال المنزليين» محل تسمية «خدم البيوت» المادة 18 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام. يتعين على أصحاب البيوت الذين يشغلون في التاريخ المذكور ، عمالا منزليين ، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ.