تنص المادة 4 من مدونة الشغل على أنه سيصدر قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، وتفعيلا لهذه المادة، أعدت الوزارة مشروع قانون يرمي إلى ضبط العلاقات التي ترتبط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما نص على ذلك، قانون الضمان الاجتماعي في مادته الثانية. وبالإضافة الى استهداف العمال المنزليين في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين) يهدف المشروع الى القضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها، ووضع شروط لتشغيل الأطفال ما بين 15 و 18 سنة برخصة من ولي الأمر. وقد تم إعداد الصيغة الأولى لهذا المشرع انطلاقاً من أشغال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالتشغيل يومي 17 و 18 يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف وشروط التشغيل وظروف العمل والأجر بالخصوص. وقد تمت إحالة هذا المشروع للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006، وعلى إثر ذلك، أبدت بعض الوزارات مقترحات وآراء جديدة، وأعدت صيغة جديدة أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008. واعتباراً لتطور القانون الدولي للشغل، والذي يتجسد في المصادقة خلال الدورة 100 لمنظمة العمل الدولية على اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول «العمل اللائق للعمال المنزليين» من طرف منظمة العمل الدولية، وأخذاً بعين الاعتبار آراء لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15. الموضوع: مشروع قانون رقم 34/06 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الوزارة المقدمة للمشروع: وزارة التشغيل والتكوين المهني أهداف المشروع يهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل المادة 4 من مدونة الشغل الى تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وكذا العلاقات التي تربط هؤلاء الأجراء بمشغليهم. ويمكن إجمال أهم ما جاء به هذا المشروع فيما يلي: وضع تعريف محدد للعمال المنزليين وكذا تحديد الأشغال المرتبطة بالعمل المنزلي. تحديد شروط تشغيل العمال المنزليين (إعداد صاحب البيت لتصريح وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقعه كل من المشغل والأجير، مراعاة الشروط المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود). تحديد شروط تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية طبقا لأحكام الكتاب الرابع من مدونة الشغل. إخضاع العمال المنزليين الأجانب الى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل (المادتين 516 و 517 من مدونة الشغل). التنصيص على مجموع الوثائق التي يجب على العامل المنزلي أن يقدمها لصاحب البيت، إضافة الى المنافع العينية. التنصيص على أن مبلغ أجرة العمال المنزليين المدفوع نقداً، يجب ألا يقل عن 50% من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. إقرار تعويض للعمال المنزليين عن الفصل، إذا قضوا سنة من الشغل لدى نفس صاحب البيت، ويحدد المشروع مبالغ هذا التعويض. تحديد الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل. تخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة للصلح بين المشغل والعامل المنزلي بعد تلقي شكاية في الأمر من هذا الأخير. منع تشغيل الأطفال في العمل المنزلي إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 سنة وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل (المادة 143). منع تشغيل الأطفال في العمل المنزلي، إذا كانت أعمارهم ما بين 15 و 18 دون الحصول على رخصة من أولياء أمرهم. منع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو يمكن أن يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة وتحديد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي. التنصيص على عقوبة زجرية على كل شخص يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين. ملاحظات: لقد راعى هذا المشروع مقتضيات تطبيق معايير العمل الدولية، التي لها صلة بهذا المجال، ولاسيما اتفاقية الشغل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لقبول الأطفال في العمل، والاتفاقية رقم 182 حول مناهضة الأشكال الخطيرة لتشغيل الأطفال، والمصادقة عليهما من طرف بلادنا والاتفاقية الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية.