أمام الظلم الكبير الذي تعيشه فئة عريضة من خدم البيوت أو العمال المنزليين، أخيرا عمل المشرع المغربي على تقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، حيث حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين مواد قانونية لتنظيم علاقة الشغل يوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين بالبيوت. ما هي واجبات العمال المنزليين تجاه مشغليهم، وماهي حقوقهم ؟ العامل المنزلي حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل النتعلقة بالعمال المنزليين، مفهوم العامل المنزلي، مستثنيا العامل الذي تم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1977، كما استبعد المشرع صفة العامل المنزلي عن حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27,06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. وبالتالي فالعامل المنزلي بحسب قانون رقم 34,06 هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أغال مرتبطة بالبيت، فيما اعتبر المشرع صاحب البيت هو كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون التي تنص على الأشغال المرتبطة بالبيت تشمل الأشغال التالية، التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل سياقة السيارة لأغراض البيت، وحراسة البيت. ويتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط النتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. ويحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء. غير أنه تطبق إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 65,99، ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين. العطل والراحة الأسبوعية منع المشرع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي(96 ساعة من الأجرة، فيما يخص 5 سنوات الأولى من الأقدمية)،(144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنةالسادسة و العاشرة)،(192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة 11 و15 سنة)،(240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة 15). غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وهو ما عالجه المشرع في القانون الجديد حيث نص في مادته السابعة على أن العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وبالتالي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم من عمل كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت. ويستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، كما يستفيد من رخص التغيب بسبب أحداث عائلية من قبيل زواج العامل المنزلي(ثلاثة أيام)، زواج أحد أبنائه(يوم واحد)، وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأصول(يومين)، إجراء عملية جراحية للزوج أو أحد الأبناء(يوم واحد). أجرة..وغرامات يحدد المشرع الأجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات مادية أو عينية، غير أنه يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل المنزلي عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة. ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو أغفل إعلام صاحب البيت بكل تغير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية. كما عاقب المشرع بنفس الغرامة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. وفي حال حدوث أي مشكل بين المشغل والعامل المنزلي، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت، حيث يستدعي هذا الأخير مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع. ويعاقب بحسب المادة 14 من القانون رقم 34,06 بغرامة من 25 ألف و30 ألف درهم كل شخص إستخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة، كل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.