نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الكحل يكتب":مراجعة منظومة الإرث ضرورة مجتمعية(2/2)
نشر في أخبارنا يوم 30 - 11 - 2022

لا جدال في كون منظومة الإرث المعمول بها حاليا، ليس فقط لم تعد تحقق مقصد العدل، بل صارت تكرس أفظع المظالم في حق الإناث وذلك بحرمانهن من حقوقهن ومما ساهمن في مراكمته من ممتلكات الأسرة، مهما كان متواضعا.
فالإحصائيات الرسمية تبين أن نسبة مهمة من الإناث، كن زوجات أو بنات، يشتغلن خارج المنازل ويتحملن الإنفاق على باقي أفراد الأسرة، بمن فيهم الأخوة الذكور. إذ لم يعد الذكور يتحملون الإنفاق على البنات كما كان سائدا في المجتمعات التقليدية أو المجتمع العربي زمن نزول الوحي، وهو السياق الاجتماعي الذي اختص الإناث بنصف نصيب الذكور من التركة؛ بل صارت الإناث يسهمن في بناء منزل الأسرة ودفع أقساط قروضه البنكية وتمويل دراسة الذكور من الإخوة. الأمر الذي يجعل من تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يحقق مقصد العدل الذي تروم تحقيقه الشريعة الإسلامية.
ونفس الظلم، بل أشد منه، نلمسه حين حصول البنت على نصف أو البنات على ثلثي المنزل الذي ساهمن في تمويل بنائه أو شرائه، ليؤول الباقي إلى العصبة من الأعمام أو أبنائهم وهم الذين تكاد صلة الرحم بين الهالك وبناته تكاد تكون مقطوعة.
ولعل المآسي التي يتسبب فيها تطبيق قاعدة التعصيب، جعل كثيرا من الأسر تلجأ إلى إجراءات البيع الصوري، أو الهبة أو الوصية، حماية لحقوق البنت/البنات.
فاللجوء إلى مثل هذه الإجراءات يؤكد رفض المجتمع للظلم الناتج عن منظومة الإرث الموروثة عن سياقات اجتماعية وتاريخية لم تعد قائمة. الأمر الذي يستوجب مراجعة منظومة الإرث بما يضمن لذوات الحقوق حقوقهن ويرفع عنهن الظلم والإجحاف، ويضع حدا لأكل أموالهن بالباطل.
ووجه الاستدلال على ضرورة حذف صور من التعصيب كما هو معمول به حاليا أنه لا أساس له في القرآن، باستثناء تعصيب الابن مع البنت أخته، أو الأب مع الأم حين لا يكون هناك ولد، أو الأخ مع الأخت في حال الكلالة ، فإنه يبقى الصورة الوحيدة للتعصيب الواردة في كتاب الله تعالى . وحتى هذه الصورة وجب مراجعتها حماية لحقوق الورثة من الإناث.
ونظرا لكون معظم حالات التعصيب لم يرد تشريعها في القرآن الكريم، فإن المذاهب الفقهية اختلفت في تحديد جهات العصبة، فيما الشيعة ينكرون الإرث بالتعصيب عملا بقاعدة "منع الأقْرَب للأبْعَد"، فتصير البنت تحجب العم أو ابن الأخ لأنها الأقرب إلى المتوفى. إذن، المعمول به فيما يتعلق بالتعصيب، هو تشريع بشري وليس إلهيا.
من هنا، وتحقيقا لمبدأ العدل، يستدل المذهب الحنفي بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في اعتماد قاعدة "الرّدّ"، أي تقديم ذوي الفروض على غيرهم من ذوي الأرحام. وبذلك تقسّم التركة على البنات وحدهن في حالة عدم وجود الأبناء الذكور. وبهذا يُقصى باقي العصبة من اقتسام التركة مع البنت أو البنات حماية لحقوقهن ورفعا للظلم عليهن تطبيقا لوصية الرسول الكريم، كما وردت في قصة سعد ابن أبي وقاص حين عَادَه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: "إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف) قال:" لا" قلت: "بالثلث،" قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة يتكفّفون الناس".
والغاية من هذا الحديث والتشريع النبوي هو الاستدلال على ضرورة تطبيق "قاعدة الردّ" عند توزيع التركة في حالة وجود البنت أو البنات دون إخوة ذكور. فحرمان البنت أو البنات مع جزء مهمّ من تركة الآباء يرمي بهن إلى وضعية "العالة والتكفف".
أما من يستدلون على وجوب العمل بالتعصيب بحديث «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ»، فهو ضعيف سندا مُضطرب ومُنكَر مَتْنا لا تستقيم الحجة به. بل ذهب فقهاء آخرون إلى القول بإمكانية قضاء النبي بهذا الحديث من باب مراعاة الأعراف السائدة؛ ومن هؤلاء الطاهر بن عاشور الذي قال عند تفسيره لآيات المواريث: "..بيّنَ أهلَ الفروض ولم يُبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضَهم، وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت، وقد بيَّن هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها…)". التحرير والتنوير 4/256.
فالأعراف الاجتماعية تحكمت في صياغة منظومة الإرث وذلك بتوسيع دائرة التعصيب حسب ما تقتضيه قاعدة "الغُنمُ بالغُرم" التي ترتّب الورثة حسب قدْر إنفاقهم وواجباتهم نحو المورِّث في حياته يكون حظُّهم من الإرث، وليس على درجة قرابتهم منه.
وفق هذا المنطق العرفي، استكثر ابن مسعود على الأم أن ترث أكثر من الأب في حالة وجودها مع الأب وزوج أو زوجة قال: "ما كان الله ليراني أُفَضِّل أمًّا على أب". وترتّب عن هذا الاجتهاد لابن مسعود، حرمان الأنثى من أن تكون عاصبة بالنفس حاجبة لمن دونها من الورثة، فقصروا هذا الحق على الذكور فقط مسايرة للعرف السائد، فعرفوا العاصب بالنفس بأنه "كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى". وهذا الحرمان للأنثى بسبب جنسها تكرسه مدونة الأسرة في بنود عدة، سواء برفض العمل "بقاعدة الردّ" في حالة وجود بنات دون أخوة ذكور، أو في مسائل أخرى أبرزها مسألة "الغراوين" في المادة 366 من المدونة التي تنص على التالي: "إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب".
وبمقتضى هذه المادة تحصل الأم على نصيب أقل مما نصت عليه الآية الكريمة (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا 0لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ 0لثُّلُثُ)النساء:11.
إن النص القرآني واضح في تخصيص الثلث للأم من التركة، بينما الفقهاء خالفوه مخالفة صريحة. من هنا يفقد الاحتجاج بذريعة "لا اجتهاد مع النص" حجّيته وقوته، سواء بمخالفة ظاهر النص مخالفة صريحة لتكريس الظلم الاجتماعي في حق الأنثى، أو بما أفتى به الرسول (ص) والخلفاء من بعده الذين اجتهدوا وفق مقصد العدل وليس ظاهر النص.
فبالإضافة إلى اجتهادات الرسول في تشريع أحكام على هامش النصوص القطعية، فإن عمر بن الخطاب اجتهد في حالات عدة، بحيث أوقف العمل بحكم صريح كما في حالة حد السرقة عام الرمادة. ونجده كذلك عطّل العمل بنص قرآني صريح، ويتعلق بمستحقي الصدقات حين منع عن المؤلفة قلوبهم الاستفادة منها كما تنص الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة:60؛ إضافة إلى اجتهاداته فيما يتعلق بالمساواة بين أنصبة الأخوة للأم والأخوة للأب في الميراث.
وقد سار المسلمون، من بعده، على نفس النهج حيث عطّلوا عددا من الحدود الشرعية مثل حد السرقة وحد الزنا وحد القذف، وكل الأحكام المتعلقة بالرق والعبودية والسبي ومِلْك اليمِين.
إن المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة فيما يتعلق بالإرث، يفرضه واقع الظلم الذي تعاني منه الإناث. وتحقيق العدل هو مقصد الشريعة ومحفّز فقهاء المغرب، قبل أربعة قرون، على الاجتهاد بما يحقق العدل، مثلا للزوجة، في حالة الطلاق أو الترمّل؛ فصاغوا "حق الكد والسعاية" الذي يضمن للزوجة نصيبا من التركة يتناسب مع الجهد الذي بذلته في مراكمتها بالإضافة إلى نصيبها المفروض شرعا.
وحق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يتجاوزها ليشمل الأولاد والبنات يضمن لهم نصيبهم في التركة قد الجهد الذي بذلوه في تنميتها. فهذه القاعدة تلغي مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين" إذ يمكن للبنت أن تحصل على نصيب أوفى مقارنة مع أخيها يوازي جهدها وكدها في مراكمة ممتلكات الأسرة.
فحين تطالب النساء وهيئاتهن بالمساواة في الإرث أو باقتسام الممتلكات الزوجية، فلا تخرج هذه المطالب عما ينص عليه التشريع الإسلامي، بل تنسجم معه مصداقا لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلى ما سعى} (النجم 38). كما أن اجتهاد عمر بن الخطاب في قصته مع عامر ابن الحارث وزوجه حبيبة بنت رزق تكرّس اعتماد قاعدة "الكد والسعاية" في توزيع التركة؛ "فقد كان عامر قصارا وزوجته تَرقُم الأثواب حتى اكتسبا مالا كثيرا فمات عامر وترك الأموال فأخذ ورثته مفاتح المخازن والأجنة واقتسموا المال ثم قامت عليهم زوجته حبيبة المذكورة وادّعت عمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بينهما بشركة المال نصفين فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع من نصيب الزوج بالميراث لأنه لم يترك الأولاد وأخذ الورثة الباقي". وأورد لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في حوار صحفي، أن عددا من الفقهاء قد خالفوا ابن عرضون في عصره، في هذه الفتوى وسألوه عن مبرراتها، "فلم يجبهم بشيء، وطلب منهم الحضور إليه.
وبينما هم عنده ينتظرون إجابته، مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا على ظهورهن، كعادتهن، من حطب وحشيش، فقال لهم ما رأيكم في هؤلاء النسوة وعملهن؟ ألا حق لهن في مقابل هذا الجهد؟ فأدرك العلماء الذين خالفوا وجاهة فتواه واتفاقها مع روح الشريعة، فإن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها". وهذا ما عبر عنه نظما الفقيه عبد الرحمن الفاسي كالتالي: وخدمة النساء في البوادي للزرع بالدراس والحصاد قال ابن عرضون لهن قسمه على التساوي بحساب الخدمه.
بهذه الروح المتطلعة إلى العدل ورفع الظلم، اجتهد ابن عرضون في ربط الأحكام الفقهية بحركية الواقع الاجتماعي والسعي إلى تأطيره.
لهذا يُنتظَرُ من وزارة العدل إعداد مشروع تعديل المدونة يستجيب لانتظارات النساء ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية، وفي نفس الوقت ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ولتكن التجربة التونسية نموذجا يحتذى في تطبيق المساواة بين الجنسين في الإرث؛ إذ ينص الفصل 146 (مكرر) من قانون الأحوال الشخصية التونسي على: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة". الفصل 146 ثالثا: البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم". الفصل 146 خامسا: الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها". لقد طبق قانون الأحوال الشخصية التونسي مبدأ المساواة بين الجنسين في حالات الإرث، فضلا عن اعتماد "قاعدة الرد" لضمان حق الإناث في تركة آبائهن وحمايتهن من التشرد. مثل ما ينص عليه: الفصل 146 سابعا "الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجوهم، والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم"
. نتمنى أن تنجح وزارة العدل في بلورة مشاريع تعديلات تقطع مع أساليب الظلم والإجحاف في حق الإناث تحقيقا للعدل والإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.