إن المطالبين بإلغاء التعصيب عبر عريضة المئة لم يتعرّضوا لمسألة المساواة ، ولم ينادوا بإلغاء " الفرائض بالعرائض " كما يشيع الإكليروس السني المغربي ، وإن كان كثير منهم لا يمانعون في المساواة بين الأبناء في ميراث آبائهم نظرا للتطوّر الاجتماعي والتحولات الاقتصادية المتجدّدة . إن عريضة المئة تقترح ولا تفرض ، بل الفرض يأتي من الطرف الآخر الذي يتقمّص الوصاية على الشعب المغربي ويتظاهر بالغيرة على الدين والنيابة عن الله . عريضة المئة تكتفي بالاقتراح ودعوة الجهة المسئولة إلى فتح النقاش حول جزئية التعصيب الخارجة عن القرآن الكريم ، والتي هي اجتهاد ورأي في جوهرها . لا مشكلة لجمهرة الموقعين على عريضة الإلغاء مع ثلاثة أنواع من التعصيب القرآنية لأنها لا تسبّب أي مشكلة اجتماعية . وهذه تلك الأنواع : أولا : تعصيب الابن مع البنت على أساس ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فإلغاء هذا النوع يستلزم فتح النقاش حول المساواة بين الأولاد ، وهو ما لم تقصده عريضة المئة . ثانيا : تعصيب الأب حين لا يوجد ابن أو بنت ، لأنه لا أحد سيتضرّر من ذلك ، فلو كان الأب مع الأم ، فإنها تأخذ الثلث والباقي له ، وهي المستفيد منهما معا . ثالثا : تعصيب الأخ في حال الكلالة ، وهي عدم الأب والابن والبنت في قول الجمهور . فلو مات شخص ولم يترك وارثا إلا أخاه ، فمن يعارض استحواذه على الإرث كاملا ؟ ومن ترك إخوة وأخوات فقط ، فلا مشكلة في التوزيع على أساس : ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) . التعصيب المرفوض : إذا تحدّثت عن موقفي ورأيي ، فأنا أرفض أساسا ورأسا تعصيب الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأخت مع البنت أو البنات ، أو تعصيب ابن الأخ أو العم أو ابن العم مع الأخت أو الأخوات ، أو تعصيب العم أو ابن العم مع الأم أو الزوجة أو هما معا ، وذلك لسببين : الأول : هذه الأنواع من التعصيب خارجة عن القرآن الكريم بل معارضة له في ناحية البنت خاصة ، إذ القرآن يشترط في تعصيب الأخِ انعدامَ الولد فيقول سبحانه في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) . والولد قرآنا ولغة وعرفا وإجماعا لفظ مشترك بين الذكر والأنثى ، فالقرآن صريح في أن لا يستحق الإرث مع البنت . لكنه سكت عن الباقي ، وهو النصف في حالة انفراد البنت والثلثان في حال تعدّدها . وذلك الباقي محلّ اجتهادنا حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية . وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بإعطائه تارة للأخ ومرة للأخت ، وثالثة لأولى رجل ذكر من غير تحديده ، وكل ذلك رعاية للعرف السائد وتجنبا للمشاكل الاجتماعية المحتملة بقوّة ، وليس ذلك من التشريع الخالد الملزم لأنها قضايا عين لا عموم لها ، ولأن التشريع العام الملزم لا يؤخذ إلا من القرآن الصريح أو الحديث الصحيح المصرّح بأنّ الأمر الوارد فيه فرض من الله أو تحريم أو تحليل منه سبحانه . ومن شاء فليراجع كتاب " الفروق " للقرافي رحمه الله . أما الفقهاء ، فجعلوا الباقي للأخ أو الأخت أو غيرهما مع البنت تشريعا خالدا لا يقبل الكلام ، لذلك رأينا المتعصّبة يشتمون الموقعين على الإلغاء ويتهمونهم في دينهم ووطنيتهم . وإذا كان القرآن لم يجعل للأخ مع البنت ميراثا ، فكيف بمن دونه كابن الأخ والعم وابن العم ؟ الثاني : يشهد الواقع أن تعصيب الأخ فمن دونه مع البنت أحد مسبّبات ضياعها أو عرقلة استفادتها من ميراث أحد أبويها إلا في حالات نادرة . فالبنت غالبا ما تكون مع أمها زوجةِ الميت أو مع أبيها زوجِ الميتة ، فإذا دخل معهم العم أخ الميت أو الخال أخ الميتة ، تعذّرت القسمة واشتد الاختلاف والنزاع ، وفي الغالب ما تكون التركة هزيلة ضعيفة فتضيع البنت أكثر . وفي المحاكم شكاوى كثيرة ودعاوى ونزاعات سببها التعصيب . الحلّ الوسط والمخرج الهادئ : يمكن التوافق بين المعارضين للتعصيب ومؤيديه ، لو نجح فتح نقاش رسمي بشأنه، على الخروج بأرضية مشتركة صلبة يبني عليها المشرّع قانونه ، وهذا مقترح بين يدي المهتمين : يتم التوافق على الآتي : 1 - إذا ترك الميت بنتا أو أختا فأكثر وعما أو ابن عم ، فالتركة كلها لها أو لهن بالتساوي بينهن ، ولا وجه لتعصيب العم أو ابن العم معها أو معهن ، ولا محلّ له من الإعراب بعد انعدام دور العمومة اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا ، ولأن ميراث العم وابن العم لا وجود له في كتاب الله أو سنة رسوله . 2 - إذا ترك الميت بنتا وأخا ( عم أو خال البنت ) ، وكانت التركة أموالا قليلة لا تكفي البنت أو البنات ، أو كانت بيتا واحدا تحتاجه البنت أو البنات ، أو مصدر دخل لا يفي بحاجياتها كأن يكون محلاّ تجاريا أو قطعة أرض زراعية صغيرة ، فلا عدل ولا حكمة في تعصيب الأخ ، بل ذلك هو الظلم والعبث ، خاصة وأن القرآن ورّث الإخوة في حال عدم وجود الولد ابنا أو بنتا ، ولم يورّث أبناء الإخوة أبدا . وما قلناه في الأخ نقوله في ابن الأخ من باب أولى . 3 - إذا كانت البنت يتيمة صغيرة ، وكان أحد إخوة الميت سيكفلها ويضمّها إليه ، فلا مانع من تعصيبه الباقي معها ولو كان قليلا ، لأنه يستحقّه بموجب الرعاية والكفالة وليس بالنص ، ولذلك أرشد رسول الله إلى تعصيب واحد من الرجال ذوي الأولوية وليس كل الإخوة أو الأعمام . 4 - إذا كانت التركة كثيرة بحيث تزيد على حاجة البنات أو الأخوات ، فلا مانع من دخول الأخ أو ابنه أو العم أو ابنه بالتعصيب ، فذلك من صلة الرحم ، ويلتمس له الدليل في قوله تعالى في سورة النساء : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . 5 - إذا ترك الميت أمه وإخوته ، فالسدس للأم ، والباقي للإخوة بالتعصيب لأن القرآن ورّثهم في حال غياب الولد ، ولأن إرثهم مع أمهم لا ضرر فيه . 6 - إذا ترك الميت زوجة صاحبة الربع ، وكان معها أخوه فله الباقي تعصيبا لعدم وجود الولد ( الابن والبنت ) ، أما ابن الأخ والعم وابن العم فلا يرث مع الزوجة إلا إذا كان نصيبها وافرا ، أو كان أحدهم سيرعى مصالحها ، إذ لا يوجد دليل خاص على توريثهم ، فإن كانت التركة قليلة حازتها كلها . 7 - إذا ترك الميت أمه وابن أخيه ، فللأم الثلث والباقي لابن الأخ الذي هو حفيدها في الوقت نفسه فالتفاهم بينهما والتراضي غير متعسّر ، إلا إذا كانت التركة قليلة ، فلا شيء له والجميع للأم لأن الشريعة لم تورّث ابن الأخ بدليل خاص به . 8 - لا يرث عم الميت مع الأم ، إذا كان إرثه مضرّا بها لأن الشريعة لم تورثه بأي دليل خاص . وعم الميت هو شقيق زوج الأم ، فهو أجنبي عنها وإن كان عمّ ابنها ، إلا إذا كان هذا العمّ سيلي مصالح زوجة أخيه أم الميت ويضمّها إليه ، فيستحق بذلك الباقي بعد ثلثها بالتعصيب . أمثلة توضيحية : المثال الأول : مات رجل عن بنت واحدة وأخ واحد . رأي التعصيبيين : تأخذ البنت نصف التركة قلّت أم كثرت ، والنصف الباقي للأخ بالتعصيب ، مع الادعاء العريض بأن هذا الحلّ شرع وقرآن قطعي . موقفي : تأخذ البنت التركة كاملة إذا كانت قليلة لا تكفيها أو تكفيها وحدها كأن تكون بيتا واحدا تتخذه سكنا لها وتتحرّر من عبودية الكراء ، لأن الله أعطاها النصف وسكت عن الباقي ، فهي أحقّ به على سبيل الردّ ، ولأنه اشترط في ميراث الأخ عدم الولد . وإذا كان أبوها قد ترك بيتين مثلا ، فلا حرج في أن يأخذ الأخ أحد البيتين بعد أن تختار البنت أفضلهما وأغلاهما . وإن ترك الميت مع ابنته الصغيرة أخوين ، وتكفّلها أحدهما ، فهو الأولى بالتعصيب ولا شيء للآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى توجيه الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ولو كانوا إخوة ، لأن العاصب في هذه الحال بمقابل وليس بمجرّد القرابة . المثال الثاني : توفي رجل عن أمه وزوجته وثلاثة أعمام ، تاركا بيتا واحدا من طابقين . يقول التعصيبيون : للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للأعمام الثلاثة يقتسمونه بالتساوي . ونقول : للأم الثلث وللزوجة الربع ، وما بقي يُردّ عليهما بحيث يكون للأم أحد الطابقين وللزوجة طابق آخر ، ولا شيء للأعمام لأنه لا ميراث لهم في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه الكريم ، ولأن دخولهم في الميراث مع الأم والزوجة إضرار وظلم وعبث . المثال الثالث : ماتت امرأة عن زوجها وثلاث بنات صغيرات وأخيها الشقيق مخلّفة أرضا زراعية . حكم التعصيبيين : للزوج الربع وللبنات الثلثان والباقي للأخ بالتعصيب . ونقترح : للبنات الثلثان وللزوج الربع بالقرآن ، وما بقي فهو للزوج وليس للأخ شيء فقد اشترط القرآن في تعصيبه عدم وجود ابن أو بنت ، وفي حالتنا ثلاث بنات ، ولأن دخوله مع الورثة المذكورين إضرار بهم . والحديث يقول : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، والزوج أولى من الأخ في هذه الحالة ، لأنه أب البنات ، فهو من سيكفلهن ويرعاهن . المثال الرابع : مات رجل عن خمس بنات صغيرات ، وثلاثة إخوة وأختين كلهم أشقاء، وخلّف بيتا ومحلاّ تجاريا مربحا ، وقد تطوّع أحد الإخوة بكفالة البنات الخمس ورعاية مصالحهن لأنه مقيم في البلد ، بينما الثاني موظف في منطقة بعيدة ، والثالث أناني لا يرعى رحما ، والأختان متزوجتان . قال التعصيبيون : الثلثان للبنات والثلث الباقي للإخوة بالتعصيب يقتسمونه على قاعدة : ( للذكر مثل حظ الانثيين ) . وقلنا : الثلثان للبنات ، والثلث الباقي لعمّهنّ الذي تكفّل بمصالحهن ورعايتهنّ عملا بحديث : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، ولا شيء للأخوين والأختين لأن القرآن لم يورّث الإخوة مع البنات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إعطاء الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ، وقد أعطيناه لمن هو أولى به ، وإشراك البقية معه عبث وظلم وفتح لباب شر عريض . ملاحظة جديرة بالاهتمام : إذا وُجد الابن فهو العاصب حتى إنه أقوى من الأب ، لان الابن هو المرشّح لرعاية مصالح أمه ( زوجة الميت ) وأخواته ( بنات الميت ) . والأب مع الأم هو العاصب ، لأن الأم زوجته فهو ملزم برعايتها . والأخ هو العاصب مع الأم أو الأخت لنفس الحكمة . فكأنها قاعدة حكيمة : لا يكون االقريب عاصبا إلا بمقابل ، وهو أن يتولّى رعاية مصالح النساء ذوات الفروض ، وكفالة من كانت منهن فقيرة أو يتيمة صغيرة . وهذا هو الوضع الذي كان سائدا في الماضي عندما نشأ الاجتهاد الفقهي . كان العرف العشائري يفرض على العاصب مسئوليات جساما تجاه نساء العشيرة ويتاماها ، أعلاها الحماية العسكرية وأدناها رعاية أموالهم ، وهي مسئوليات اندثرت ، ولم يبق منها في واقعنا إلا النزر اليسير ، وهو ما يقوم به الأب أو الابن أو الأخ نحو الأم والزوجة والبنت والأخت ، أما العم وابن العم وابن الأخ فلم يعد العرف الاجتماعي يفرض عليهم شيئا ، وليس لهم في الشريعة ميراث ، فلا وجه لتعصيبهم مع أصحاب الفروض . *أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية