من عوامل المرونة في الشريعة الإسلامية تشريع وفتح باب الاجتهاد لمن توفرت له شروط ذلك، مع الالتزام بالحدود و الضوابط منها: عدم الاجتهاد في مسألة ورد فيها نص قطعي ثبوتا ودلالة، ويدخل في هذا الباب مسألة الإرث. طبعا هذا لا يعني إغلاق باب الاجتهاد خصوصا فيما يتعلق بالفهم و التنزيل و الاستنباط. من الأبواب التى دعى بعض الباحثين إلى فتح نقاش حولها مسألة الإرث بالتعصيب. فما المقصود به أولا؟ و هل فعلا ثبت بخبر آحاد؟ وما هي أنواع الإرث بالتعصيب؟ أولا: تعريف الإرث بالتعصيب الإرث بالتعصيب هو أن يأخذ الوارث كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره أو ما بقي منها إذا وجد معه وارث بالفرض. وقد لا يرث العاصب شيئا إذا أخذ الوارثون بالفرض جميع التركة. ثانيا: هل فعلا الإرث بالتعصيب ثبت بحديث آحاد؟ زعم الأستاذ رفيقي أن التعصيب ثبت بخبر آحاد، وهذه أعظم زلة وقع فيها، حيث إنه من المعلوم عند المبتدئين من طلبة العلوم الشرعية أن مستند التعصيب هو القرآن الكريم أولا، ثم السنة النبوية ثانيا، فمن القرآن الكريم قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ...﴾.سورة النساء، الآية 11. يقول القرطبي: فإن مات رجل وترك 0بناً وأبوين فلأَبَوَيْه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك 0بنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بَقَى فلأقرب عصبة وهو الأب. الآية الثانية: قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...﴾.سورة النساء، الآية 176. يرث الأخ كل تركة أخته تعصيبا إن لم تترك ولدا، وإذا كان الورثة إخوة ذكورا وإناثا فإنهم يرثون التركة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .يقول القرطبي: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهنّ أخ، غير 0بن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة. و الأدلة من السنة النبوية على التعصيب إضافة إلى الحديث الذي ذكره الأستاذ رفيقي، عَنْ ابْن عبَّاس رضي اللَّه عنهما عَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر ». صحيح البخاري. و الحديث الثاني : وروى الترمذيّ وأبو داود وابن ماجه والدارقطنِيّ عن جابر بن عبد الله " أن 0مرأة سَعْد ابن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادع لي أخاه» فجاء فقال له: «ادفع إلى ابنتيْه الثلثين وإلى 0مرأته الثمن ولك ما بقي» " لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. ثالثا: أقسام العصبة معلوم أن العصبة ثلاثة أنواع: 1) العصبة بالنفس: وهم الوارثون من الذكور بسبب النسب، والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى، فالأخ للأم ليس عاصبا بالنفس لأنه تجمعه مع الهالك أنثى وهي الأم، وهم اثني عشر رجلا موزعون على الشكل التالي: الابن و ابن الابن وإن نزل. الأب و الجد وإن علا. الأخ الشقيق و الأخ لأب و ابنهما. العم الشقيق و العم لأب و ابنهما. وإذا اجتمع العصبة بالنفس ثَمَّ الترجيح بينهم بثلاث طرق: الترجيح بالجهة: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة ثم بنوة العمومة. الترجيح بالدرجة: إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة: رجح بينهم بدرجة قربهم: فيقدم الابن على ابن الابن، الترجيح بالقرابة: إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة والدرجة، رجح بينهم بقوة القرابة، فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. 2) العصبة بالغير: كل ذات فرض يعصبها ذكر من درجتها وقوة قرابتها، فينقلها من فرض إلى تعصيب ويقتسم معها المال أو ما بقي منه بالتفاضل (باستثناء الأخت للأم)، والعصبة بالغير هم: البنت مع الابن، و بنت الابن مع ابن الابن، و الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، والأخت لأب مع الأخ لأب 3) العصبة مع الغير: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، ولا تكون العصبة مع الغير إلا بين الاناث، أي الأخوات مع البنات باستثناء الأخت لأم فإنها لا تصير عصبة مع الغير، وهما: الأخت الشقيقة والأخت لأب يصيران عصبة مع الغير عند وجودهما مع البنات أو بنات الابن، إذن كل أنثى تصير عاصبة بسبب اجتماعها مع أخرى كما هو الناظم: و الأخوات يصرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات.