الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: عقد مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي    اطلاق دراسات لتدبير الفرشة المائية بحوض غيس – نكور بالحسيمة    توقع بلوغ نمو الاقتصاد 3,9 في المائة سنة 2025    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكلف الحكم الدولي إسماعيل الفتح بتطوير التحكيم المغربي    التتويج باللقب العالمي يشكل حافزا لتحقيق إنجاز مماثل في أولمبياد 2028    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد دورته السابعة غدا الأربعاء    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: المغرب يدعو إلى العمل على استعادة الاستقرار والسلم والازدهار بجنوب السودان    الموقع الاستراتيجي للمغرب يعزز دوره في توريد الأسمدة والأمن الغذائي بإفريقيا    وزارة الاقتصاد الإسبانية: المغرب.. الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا    دعما للبوليساريو .. الجزائر تراجع امتيازات منحتها لفرنسا قديما    المغرب يعزز قدراته العسكرية بنشر وحدات للحرب الإلكترونية بالقرب من سبتة ومليلية    الإبادة مستمرة.. قتلى وجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة بغزة    تطوان.. تساقطات مطرية تتجاوز 420 ملم تُنعش الفرشة المائية وتبشر بموسم فلاحي جيد    توقيف مشتبه به في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة الحسيمة    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    الدريوش: فخورة بالانتماء إلى "الأحرار" وراضية عن أداء ونتائج وزرائه    اكتشاف أثري يغير التاريخ.. كتابات أمازيغية في إسبانيا    الذهب يبلغ ذروة جديدة مع تزايد التوتر بسبب غزة والرسوم الجمركية    بنك المغرب: النمو الاقتصادي سيتسارع ليصل إلى 3,9% في 2025 و4,2% في 2026    وزارة التربية الوطنية تطلق مباراة مهنية لتعيين 6 آلاف أستاذ للثانوي في السلم 11    التمني في زمن التفاهة.. بين الحلم والواقع    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بذكراه الثلاثين ويكشف عن أعضاء لجنتي التحكيم    "حلق لحية السرباية" يثير خلافات أرباب المقاهي والمطاعم المغاربة    حماس تعلن أسماء قياديين قتلوا بضربات إسرائيل على قطاع غزة    مقتل المتحدث باسم "سرايا القدس"    أيوب كريطع يتوج بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مهرجان مونس السينمائي    الناظور.. العثور على بقايا حمار يثير مخاوف من تسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك    دعوات في المغرب إلى احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بعد غارت إسرائيلية أودت ب413 شخصا في غزة    نسبة ملء السدود بالمغرب تتجاوز 35 بالمائة    الكاف: وليد الركراكي حقّق إنجازا تاريخيا رفقة المنتخب المغربي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    أولمبيك خريبكة يعلن تعيين التونسي منير شبيل مدربا للفريق    المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين يناقش تحديات التجارة والاستثمار ويدعو لإصلاحات عاجلة    مجلس الحكومة يتدارس مدونة السير    الكونغرس البيروفي يحث الحكومة على دعم مغربية الصحراء    أربع ميداليات للمغرب في الألعاب العالمية الشتوية - تورينو 2025    مدرب رينجرز يشيد بإيغامان: "موهبة كبيرة ويمكنه الوصول إلى مستويات عالية في عالم كرة القدم"    الركراكي يصر على قدوم لاعبه الطالبي إلى التدرايب رغم الإصابة والصحراوي يلتحق مصابا    ميلاد رسمي لنشاز سياسي    روبنسون الظهير الأيسر لفولهام الإنجليزي: "حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم"    إسرائيل تستأنف عدوانها على غزة    مختصون يناقشون راهن الشعر الأمازيغي بالريف في طاولة مستديرة بالناظور وهذا موعدها    "التراث الإسلامي في طنجة: بين ندرة المعطيات وضرورة حفظ الذاكرة"    "إفطار رمضاني" في العاصمة الرباط يُنوه بتوازن النموذج الحضاري المغربي    إسرائيل تشنّ هجوما واسعا على غزة    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    الترجمة و''عُقْدة'' الفرنسية    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    









دور مؤسسة الوسيط في إيقاف أجل الطعن
نشر في أخبارنا يوم 24 - 10 - 2022

ينص الفصل 16 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-19-1 المؤرخ في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) على ما يلي: " خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم."
ولا يتعلق أجل الطعن الوارد في الفصل 16 أعلاه بأجل الطعن في الأحكام القضائية، مادام يمنع عن مؤسسة الوسيط النظر في النزاعات المعروضة على القضاء، بدليل ما نصت عليه المادة 12 من القانون نفسه المتعلق بمؤسسة الوسيط التي جاء فيها: " لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
- التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
- التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
- القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور."
كما أن مؤسسة الوسيط لا تدخل في إطار الهيئات القضائية، بل هي، وفقا للفصل 162 من الدستور، " مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."
ومما يؤكد طبيعتها غير القضائية ما نصت عليه كدلك المادة 42 من القانون المحدث لمؤسسة الوسيط عند قولها: "يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
- ......؛
- حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛"
وبالتالي يكون المقصود من إيقاف أجل الطعن الذي يسري مفعوله بمجرد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، هو أجل الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية، بحيث يوافق هذا القول ما دلت عليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة."
وهو ما يعتبر من جانب آخر طفرة مهمة في موقف المشرع نحو تكريس دور مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما كانت تنص عليه المادة الثامنة من الظهير المنشئ لمؤسسة ديوان المظالم من أنه: "لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون." رغم أن مؤدى المادة الثامنة تلك -كما قال الأستاذ مصطفى التراب ضمن العدد الأول من مجلة ديوان المظالم الصادرة عام 2004 – إنما مفادها "أن من اختار اللجوء إلى والي المظالم من أجل تقديم شكايته، فيجب أن يتأكد بأن الطعن الذي يمكن أن يقدمه أمام المحكمة المختصة فيما بعد، يبقى ساريا ولا يتوقف."
وبالتالي فقد أصبح اللجوء إلى مؤسسة الوسيط يخول إمكانية الحق في تمديد أجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة على غرار التظلم الإداري الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حينما قالت: "ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا."
فيستخلص على ضوء ما سبق أنه إذا صدر قرار عن الإدارة مثلا بالنقل التعسفي لأحد الموظفين، فإن أجل الستين يوما من تاريخ التبليغ الممنوحة وفقا للفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية للموظف المتضرر من قرار الإدارة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يتم تمديده إلى ستة أشهر إضافية إذا ما أحال المتضرر شكايته على مؤسسة وسيط المملكة. وفي هذا دليل على تشجيع المساطر الحبية لفض النزاعات من جهة كما يعتبر من جهة ثانية آلية من آليات تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية في حال نجاح مؤسسة الوسيط في التوفيق بين مصالح الإدارة والموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.