صفعة جديدة لنظام العسكر.. الجزائر تفشل في إقناع الأفارقة بقبول انضمامها إلى مجلس السلم والأمن    تعيين عيسى اليحياوي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة    "الطرق السيارة" تعلن توقيف السير بأحد المقاطع في الدار البيضاء بسبب الأشغال    إدارة حموشي تفتتح دائرة أمنية جديدة بخريبكة    "لارام" تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل بسبب إضراب مرتقب    حين احتفل الإعلام الجزائري بدور جنود جيش الجزائر في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد وقتل السوريين    المغرب يسجل عجزا في الميزانية ب3.9 مليار درهم في بداية العام    الشرطة المغربية تعتقل كويتيا متورط في جرائم مالية واقتصادية    حادثة سير تقود إلى حجز كمية مهمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة    لغز اختفاء مروان المقدم في عرض البحر.. الوكيل العام للملك يدخل على الخط وينهي اعتصام شقيقه    رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على رأس وفد وازن قريبا بالرباط و العيون    السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة الموقف بشأن غزة    وهبي للعدالة والتنمية: لو كنت في المعارضة لعرفت أين سأذهب بأخنوش الذي تتهمونه بتضارب المصالح    تداولات البورصة تنتهي ب"الأخضر"    إسبانيا تمنح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لاقتناء 40 قطارًا    الدريوش تستقبل وفدًا برلمانيًا لمناقشة قضايا الصيد البحري بإقليم الناظور…    مرور أول شاحنة بضائع عبر تاراخال    جماعة طنجة تخصص 530 ألف درهم لتعزيز الإشعاع الثقافي والفني    النقابات الصحية تستنكر تهريب الأنظمة الأساسية من النقاش والتوافق والتعيينات بدون مساطر    «سفينة من ورق» لمحمد حمودان تسبح في طنجة    حركة "حماس" ترفض لغة التهديدات    الربيعة: المعتمرون غير مطالبين بالتلقيح.. وعلاقات المغرب والسعودية استثنائية    "التسويف وتعليق الحوار القطاعي" يغضبان نقابات تعليمية بالمغرب    مليلية تسجل حالات إصابة بالحصبة    توقيف سائق شاحنة مغربي بالجزيرة الخضراء بسبب القيادة تحت تأثير الكحول    القاهرة تحتضن قرعة بطولتي الناشئين وسيدات الفوتسال المغرب 2025    أزمة القطيع بالمغرب تتصاعد والحكومة في سباق مع الزمن قبل عيد الأضحى    سعيدة فكري تطلق جديدها "عندي أمل"    حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها    منخفض جوي يقترب من المغرب وتوقعات بعودة الأمطار والثلوج    المعهد الفرنسي بتطوان ينظم "ليلة الأفكار"    مباحثات عسكرية مغربية أمريكية حول الأمن والتصدي للتهديدات الإقليمية    ليبيا.. وزير في حكومة الدبيبة ينجو من محاولة اغتيال    "الكونفدرالية": لا جدوى من تقارير مجلس الحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية    27 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    إبراهيم دياز يعود بقوة بعد الإصابة    بعد المغرب.. تفشي الحصبة "بوحمرون" في الولايات المتحدة الأمريكية    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    نصف المتوجين بجائزة الكتاب العربي من المغاربة    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية يشيدان بدينامية التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة    سبعة مغاربة وأردني ولبناني وسعودي ومصريان يفوزون بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2024 – 2025    أشرف حكيمي.. ملك الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا ب 56 مباراة!    كوريا الشمالية: "اقتراح ترامب السيطرة على غزة سخيف والعالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة يسببه"    "دوزيم" الأكثر مشاهدة خلال 2024 وسهرة رأس السنة تسجل أعلى نسبة    لافتة "ساخرة" تحفز فينيسيوس في فوز ريال مدريد على سيتي    جامعة الدول العربية ترفض التهجير    بعد الانتصار المثير علي السيتي... أنشيلوتي يعتذر لنجم ريال مدريد البديل الذهبي … !    الاتحاد الدولي للملاكمة يتجه لمقاضاة اللجنة الأولمبية على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف في باريس 2024    الاتحاد الدولي لألعاب القوى يلزم العداءات ب "مسحة الخد" لإثبات أنَّهنَّ إناث    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    ‬"أونكتاد" تتفحص اقتصاد المغرب    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مؤسسة الوسيط في إيقاف أجل الطعن
نشر في هوية بريس يوم 24 - 10 - 2022

ينص الفصل 16 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-19-1 المؤرخ في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) على ما يلي: " خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم."
ولا يتعلق أجل الطعن الوارد في الفصل 16 أعلاه بأجل الطعن في الأحكام القضائية، مادام يمنع عن مؤسسة الوسيط النظر في النزاعات المعروضة على القضاء، بدليل ما نصت عليه المادة 12 من القانون نفسه المتعلق بمؤسسة الوسيط التي جاء فيها: " لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
– التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
– التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
– القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
– القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور."
كما أن مؤسسة الوسيط لا تدخل في إطار الهيئات القضائية، بل هي، وفقا للفصل 162 من الدستور، " مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."
ومما يؤكد طبيعتها غير القضائية ما نصت عليه كدلك المادة 42 من القانون المحدث لمؤسسة الوسيط عند قولها: "يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
– ……؛
– حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛"
وبالتالي يكون المقصود من إيقاف أجل الطعن الذي يسري مفعوله بمجرد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، هو أجل الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية، بحيث يوافق هذا القول ما دلت عليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة."
وهو ما يعتبر من جانب آخر طفرة مهمة في موقف المشرع نحو تكريس دور مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما كانت تنص عليه المادة الثامنة من الظهير المنشئ لمؤسسة ديوان المظالم من أنه: "لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون." رغم أن مؤدى المادة الثامنة تلك -كما قال الأستاذ مصطفى التراب ضمن العدد الأول من مجلة ديوان المظالم الصادرة عام 2004 – إنما مفادها "أن من اختار اللجوء إلى والي المظالم من أجل تقديم شكايته، فيجب أن يتأكد بأن الطعن الذي يمكن أن يقدمه أمام المحكمة المختصة فيما بعد، يبقى ساريا ولا يتوقف."
وبالتالي فقد أصبح اللجوء إلى مؤسسة الوسيط يخول إمكانية الحق في تمديد أجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة على غرار التظلم الإداري الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حينما قالت: "ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا."
فيستخلص على ضوء ما سبق أنه إذا صدر قرار عن الإدارة مثلا بالنقل التعسفي لأحد الموظفين، فإن أجل الستين يوما من تاريخ التبليغ الممنوحة وفقا للفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية للموظف المتضرر من قرار الإدارة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يتم تمديده إلى ستة أشهر إضافية إذا ما أحال المتضرر شكايته على مؤسسة وسيط المملكة. وفي هذا دليل على تشجيع المساطر الحبية لفض النزاعات من جهة كما يعتبر من جهة ثانية آلية من آليات تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية في حال نجاح مؤسسة الوسيط في التوفيق بين مصالح الإدارة والموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.