الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الناظور..جمعية مغرب الثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان أنيا للثقافة الأمازيغية    وقفة احتجاجية تضامنا مع سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    هولندا.. شرطة روتردام تحذر المواطنين بعد 3 حوادث إطلاق نار لنفس الشخص    وزير خارجية سوريا يصل الدوحة في أول زيارة لقطر    88 قتيلا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    دوري أبطال إفريقيا: الرجاء الرياضي يفوز على ضيفه ماميلودي صن داونز '1-0'    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    برشلونة يعلن جاهزية لامين يامال    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    عصابة للتنويم المغناطيسي تسرق ملايين الدينارات بلمسة كتف في بغداد    مصر تترقب بقلق صعود إسلاميي تحرير الشام إلى السلطة في سوريا    "ه م " لعبد الله زريقة تمثل المغرب في الدورة ال 15 لمهرجان المسرح العربي بسلطنة عمان    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا    تفاصيل متابعة جزائري بالإرهاب بفرنسا    فيروس رئوي جديد يثير قلقا عالميا    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات مع حماس بقطر وكتائب القسام تنشر فيديو لرهينة في غزة    آخر الأخبار المثيرة عن حكيم زياش … !    المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد    5.5 مليار بيضة و735 ألف طن من لحوم الدواجن لتلبية احتياجات المغاربة    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    هزيمة جديدة للمغرب التطواني تزيد من معاناته في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية    حادث سير بشارع الإمام نافع في طنجة يعيد مطالب الساكنة بوضع حد للسرعة المفرطة    أمن مراكش يحجز 30 ألف قرص طبي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    "نصاب" يسقط في قبضة الشرطة    جنازة تشيّع السكتاوي إلى "مقبرة الشهداء".. نشطاء يَشهدون بمناقب الحقوقي    إحراج جديد لنظام الكابرانات أمام العالم.. مندوب الجزائر بالأمم المتحدة ينتقد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية علنًا    يوسف أخمريش يُجدد العقد مع توتنهام الإنجليزي    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من أقاليم الشمال    منيب: نريد تعديلات لمدونة الأسرة تحترم مقاصد الشريعة لأننا لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا    تامر حسني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل    بعد 23 من تبني اليورو .. الألمان يواصلون تسليم المارك    سليم كرافاطا وريم فكري يبدعان في "دا حرام" (فيديو)    رالي "أفريكا إيكو ريس".. تجاهل تهديدات البوليساريو والمشاركون يواصلون رحلتهم على أراضي الصحراء المغربية    "ضحايا النظامين الأساسيين" يصعدون بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية    تداولات الأسبوع في بورصة الدار البيضاء    بطولة انجلترا.. الفرنسي فوفانا مهدد بالغياب عن تشلسي حتى نهاية الموسم    خبراء يحذرون من استمرار تفشي فيروس "نورو"    تشاينا ايسترن تطلق خط شنغهاي – الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    افتتاحية الدار: الجزائر بلد الطوابير.. حين تصبح العزلة اختيارًا والنظام مافياويًا    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مؤسسة الوسيط في إيقاف أجل الطعن
نشر في هوية بريس يوم 24 - 10 - 2022

ينص الفصل 16 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-19-1 المؤرخ في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) على ما يلي: " خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم."
ولا يتعلق أجل الطعن الوارد في الفصل 16 أعلاه بأجل الطعن في الأحكام القضائية، مادام يمنع عن مؤسسة الوسيط النظر في النزاعات المعروضة على القضاء، بدليل ما نصت عليه المادة 12 من القانون نفسه المتعلق بمؤسسة الوسيط التي جاء فيها: " لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
– التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
– التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
– القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
– القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور."
كما أن مؤسسة الوسيط لا تدخل في إطار الهيئات القضائية، بل هي، وفقا للفصل 162 من الدستور، " مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."
ومما يؤكد طبيعتها غير القضائية ما نصت عليه كدلك المادة 42 من القانون المحدث لمؤسسة الوسيط عند قولها: "يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
– ……؛
– حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛"
وبالتالي يكون المقصود من إيقاف أجل الطعن الذي يسري مفعوله بمجرد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، هو أجل الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية، بحيث يوافق هذا القول ما دلت عليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة."
وهو ما يعتبر من جانب آخر طفرة مهمة في موقف المشرع نحو تكريس دور مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما كانت تنص عليه المادة الثامنة من الظهير المنشئ لمؤسسة ديوان المظالم من أنه: "لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون." رغم أن مؤدى المادة الثامنة تلك -كما قال الأستاذ مصطفى التراب ضمن العدد الأول من مجلة ديوان المظالم الصادرة عام 2004 – إنما مفادها "أن من اختار اللجوء إلى والي المظالم من أجل تقديم شكايته، فيجب أن يتأكد بأن الطعن الذي يمكن أن يقدمه أمام المحكمة المختصة فيما بعد، يبقى ساريا ولا يتوقف."
وبالتالي فقد أصبح اللجوء إلى مؤسسة الوسيط يخول إمكانية الحق في تمديد أجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة على غرار التظلم الإداري الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حينما قالت: "ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا."
فيستخلص على ضوء ما سبق أنه إذا صدر قرار عن الإدارة مثلا بالنقل التعسفي لأحد الموظفين، فإن أجل الستين يوما من تاريخ التبليغ الممنوحة وفقا للفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية للموظف المتضرر من قرار الإدارة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يتم تمديده إلى ستة أشهر إضافية إذا ما أحال المتضرر شكايته على مؤسسة وسيط المملكة. وفي هذا دليل على تشجيع المساطر الحبية لفض النزاعات من جهة كما يعتبر من جهة ثانية آلية من آليات تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية في حال نجاح مؤسسة الوسيط في التوفيق بين مصالح الإدارة والموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.