الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قرار الإقتطاع من الأجرة
نشر في أكادير 24 يوم 08 - 01 - 2014

يشعر الكثير من الموظفين بعد توصلهم بإشعار بالإقتطاع من الأجرة بالغبن والأسى جراء الحيف والظلم -الذي يكون قد طالهم – اعتبارا منهم أن غيابهم عن العمل قد تم بصفة مشروعة وقانونية، ويرى العديد منهم أن الإدارة تملك السلطة الأقوى في اتخاذ القرار ولا يمكن بتاتا مجاراتها أو كبح جماحها، كما أن مقاضاة الإدارة هو قفز في المجهول و محاولة لاقتحام دروب الخيال وأروقته في نظرهم، في حين نجد أن النذر القليل يتساءل ويفكر في الإمكانية الفعلية لمقاضاة الإدارة والطعن في قراراتها. هي إذن أفكار ذائعة السيط وسط جيوش الموظفين.
وحتى ننفض بعض الغبار عن هذا الموضوع يلزمنا أولا معرفة معنى القرار الإداري، ثم تحديد مفهوم الطعن وصوره وآجاله ثانيا. لنقف أخيرا عند العيوب التي يمكن أن تلتصق بالقرار الإداري وتجعله فاقدا للشرعية وموجبا للإلغاء.
أولا: مفهوم القرار الإداري.
يرتبط الموظف العمومي بالإدارة وفق علاقة نظامية تغلفها النصوص المنظمة للوظيفة العمومية، حيث تبدأ حياة الموظف الوظيفية بقرار إداري وتنتهي أيضا بقرار إداري، كما تتم كل شؤونه الوظيفية كالترقية والنقل والعزل وغيرها بقرارات إدارية.
لم يضع المشرع الإداري المغربي تعريفا محددا للقرار الإداري فاسحا المجال في ذلك للفقه والإجتهاد القضائي، وقد دأب كل منهما على تعريف القرار الإداري أيا كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة للإدارة الوطنية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وابتغاء لمصلحة عامة.
وعلى هذا الأساس فإن الإشعار بالإقتطاع من الأجرة الذي يتوصل به الموظف العمومي يعد من الناحية القانونية قرارا إداريا على اعتبار أنه صادر عن سلطة وطنية ويشكل تعديلا لالتزام قانوني معين يتمثل في الإجراء المحاسباتي الماس بأحد أهم حقوق الموظف.
وباعتباره كذلك فإن قرار الإقتطاع من الأجرة وكغيره من القرارات الإدارية، يمكن الطعن في شرعيته عند انزلاقه عن المسار القانوني الصحيح أمام الجهة الإدارية أو القضائية المختصة أو هما معا.
ثانيا: الطعن : صوره وآجاله.
لئن كان للإدارة سلطة عليا مقارنة بمركز الموظف إلا أن ذلك لا يخولها توقيعا على بياض لهدم القانون واغتصاب نصوصه من طرف مسؤول إداري يتلذذ بسلطة وصولجان المنصب.
فمبدأ المشروعية يقتضي أن تكون للقانون السلطة العليا التي تعلو ولا يعلى عليها، وهكذا فقد أقر المشرع إمكانية الطعن في القرارات الإدارية النهائية، سواء إداريا وهو ما يعرف بالتظلم الإداري أو قضائيا ويسمى في هاته الحالة تظلما قضائيا يتم في إطار ما يسمى في العمل القضائي الإداري بدعوى الإلغاء.
التظلم الإداري: ويقصد به الإلتماس الذي يقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة بهدف إعادة النظر في قرارها الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعديل أو سحب أو إلغاء القرار مبينا أوجه عدم المشروعية فيه، فإذا قدم التظلم إلى مصدر القرار يسمى تظلما استعطافيا، وإذا قدم إلى الجهة الإدارية الأعلى من مصدر القرار سمي تظلما رئاسيا، كما يمكن أن يقدم التظلم إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باعتبارها مجلسا للإنضباط ولا مانع قانوني لنظرها في التظلمات المطروحة عليها. وفي جميع الأحوال فإن التظلم يجب أن يوجه إلى الإدارة داخل أجل ستين يوما من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار، وإذا صدر قرار برفض التظلم يمكن رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرفض على أن سكوت الإدارة عن الرد بعد مضي ستين يوما من تاريخ توجيه التظلم الإداري يعتبر قانونا رفضا ضمنيا ويكون أجل رفع الدعوى القضائية حينها هو ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
والقاعدة العامة للتظلم الإداري هي أنه اختياري، أي أن لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه، غير أنه قد يكون من الأفضل أحيانا التظلم إلى الجهة الإدارية، فمن المسلم به أنه للحصول على الحق دون طرق باب القضاء مزايا لا تنكر، إلا أن تعنت الإدارة أحيانا ورفضها الصريح أو الضمني للتظلم الإداري يجعل القضاء الملاذ الأخير للمتضرر لرفع الضرر أو الحصول على الحق.
التظلم القضائي: ويتم عن طريق مقال مكتوب وموقع من طرف محام في إطار ما يعرف بدعوى الإلغاء والتي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون 90-41.
وتتحصن القرارات الإدارية بانقضاء مواعيد الطعن المشار إليها أعلاه، بحيث لا يجدي الطعن فيها بدعوى الإلغاء بعد فوات الميعاد تطبيقا لمبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية. وعموما يمكن الطعن في القرار الإداري داخل أجل الستين يوما من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني به.
ثالثا: عيوب القرار الإداري.
يقتضي مبدأ المشروعية احترام مبادئ القانون والعمل وفق أحكامها من طرف الجميع أفراد ومؤسسات، فإذا كان الأصل هو احترام الدولة للقانون، فإن مخالفته تسقط أعمالها في شباك اللامشروعية. وبمطالعة المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نجدها تنص على أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
ومن خلال هذه المادة يتضح أن القرار الإداري عند التصاقه بأحد العيوب أعلاه يمكن أن يكون محلا للطعن من طرف المتضرر، وفي ما يلي تفصيل لهذه العيوب:
عيب عدم الإختصاص: ينصرف لفظ الإختصاص إلى مجموعة الصلاحيات التي تسمح للجهة الإدارية أو الموظف المسؤول القيام ببعض الأعمال في إطار الوظيفة العمومية ومن تم يجب أن يصدر القرار الإداري من الجهة التي خولها المشرع ذلك الإختصاص، فالإختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها، وتكون مشوبة بعيب عدم الإختصاص إذا صدرت ممن لا ولاية له في إصدارها ومثال ذلك اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس في غياب تفويض بذلك. ويتخذ عدم الإختصاص عدة صور: عدم الإختصاص المكاني، عدم الإختصاص الزمني وعدم الإختصاص الموضوعي.
عيب الشكل أو الإجراءات: يعد الشكل أحد أركان القرار الإداري، ومن ثم يعد القرار معيبا إذا صدر خلافا للشكل أو الإجراءات المنصوص عليها، فعندما يحدد المشرع مجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية التي يتعين على الإدارة اتباعها حين إصدار القرار فإن مخالفته هذه القواعد والإجراءات تجعل القرار الإداري مشوبا بعيب الشكل مما يعرضه للإلغاء.
والقاعدة العامة في هذا الإطار أن الإدارة ليست ملزمة بإصدار القرار الإداري بشكل معين أو طبقا لإجراءات محددة إلا إذا ألزمها القانون بذلك، فإذا خالفت ما نص عليه القانون اتسم القرار بعدم المشروعية. ونمثل لهذا العيب بقرار الإقتطاع من الأجرة الذي يصدر خلافا للإجراء الشكلي المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 2.99.1216 والمتمثل في وجوب توجيه استفسار كتابي للموظف قبل إشعاره بقرار الإقتطاع.
عيب مخالفة القانون: ويتحقق هذا العيب عند خروج الإدارة عن الأحكام التي رسمها القانون، والقانون هنا يأخذ معنا واسعا، فالشرعية تقتضي وكما هو مسلم به مطابقة القرار الإداري للقواعد القانونية إلى أن تصل للدستور.
وتأخذ مخالفة القانون في الواقع العملي صورا مختلفة: المخالفة المباشرة للقانون، الخطأ في تفسير القوانين، والخطأ في تطبيق القوانين على الوقائع.
عيب الإنحراف بالسلطة: يتصل هذا العيب بركن الغاية في القرار الإداري والمتمثل في المصلحة العامة، فإذا استهدف القرار الإداري تحقيق مصلحة خاصة أو صدر بقصد الإنتقام مثلا يعد باطلا للانحراف بالسلطة والإنزلاق عن مقصد المشرع. ويبقى هذا العيب عيبا احتياطيا لأنه صعب الإثبات ولا يلجأ إليه القاضي الإداري إذا شاب القرار عيب غيره.
انعدام التعليل: أوجب المشرع على الإدارات العمومية تعليل قراراتها تحت طائلة البطلان وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. وذهب الإجتهاد القضائي الإداري الحديث إلى اعتبار أن ضعف التعليل يوازي انعدامه.
وعليه فإن القرار الإداري إذا لم يكن معللا تعليلا كافيا مبينا الأسباب القانونية والواقعية لاتخاذه عد فاقدا للتعليل اللازم وبالتالي يسقط في دائرة عدم الشرعية.
وبناء على كل ما سبق فإن الإشعار بالإقتطاع من الأجرة يعد من الناحية القانونية قرارا إداريا يمكن الطعن فيه أمام الجهة الإدارية أو القضائية المختصة أوهما معا إذا شابت هذا القرار أحد العيوب السابقة والتي تجعله فاقدا للشرعية وموجبا للإلغاء.
وجدير بالتذكير في الأخير أن المشرع أتاح للمتضرر من القرار الإداري المتسم بعدم الشرعية إمكانية المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي و المعنوي الذي يكون قد لحقه.
ذ.رضوان العلمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.