توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    عمر هلال: نترقّب الإغلاق النهائي لقضية الصحراء المغربية بدعم أمريكي حاسم    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    إغلاق دار الثقافة بالقصر الكبير فصل جديد من التهميش الثقافي    وزير الداخلية الفرنسي من الرباط: المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا    روتايو يشيد بتعاون فرنسا والمغرب    طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين: تأكيد على تدهور النظام العسكري واتباعه لسياسات عدائية    بنك المغرب يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات حساباتهم البنكية    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر    منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمّن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث مراكز الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    أسلوب فاشل بالتأكيد    في لقاء جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بالفريق الاشتراكي: ملتمس الرقابة خطوة قابلة للتحقيق    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    مجلس النواب يدين بقوة العدوان الإسرائيلي ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية    اختراق جدار وسرقة ذهب.. سقوط "عصابة الحلي" في قبضة الأمن    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    جريمة ب.شعة بطنجة.. رجل يجهز على زوجته بطع.نات ق..ات/لة أمام أطفاله    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    تسريبات CNSS تفضح التهربات والأجور الهزيلة لعمال شركات كبرى في طنجة    السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    









النص الكامل للحكم القاضي بشرعية الاضراب في المغرب دون اقتطاع
نشر في الأستاذ يوم 30 - 12 - 2013

نظرا للنقاش القوي بين الحكومة والنقابات حول مشروعية الاقتطاع، ندرج نسخة من الحكم القاضي بعدم مشروعية الاقتطاع من اجور المضربين.
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : فدوى العزوزي ……………………… رئيسا
صالح لمزوغي………………………….مقررا
نريمان الخطابي………………………….عضوا
بحضور السيد محمد النوري………………….مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي……………….كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
__ حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.