الصحراء المغربية.. هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بوريطة يلتقي وزير الخارجية الإسباني في مدريد لتكريس متانة الشراكة المغربية الإسبانية    تعديل استثنائي في توقيت بث برنامج "ديرها غا زوينة" مساء اليوم الخميس    مندوبية التخطيط: التضخم يرتفع إلى 2.2% في الربع الأول من 2025    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    وفاة عامل بسوق الجملة بالدار البيضاء تثير غضب التجار وتفتح باب المساءلة    تعليمنا المغربي والعنف المدرسي.. عَارُنَا الكبير أمام شرفة أحلامنا الوطنية    سعد لمجرد ينفي مشاركته في مهرجان موازين 2025    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    قبل 17 سنة الاستخبارات الأمريكية توقعت عالم 2025.. نضوب المياه العذبة يُهدد المغرب    أمريكا تستثني المغرب من رسوم جمركية على السكر    إحاطة ديميستورا: خطاب متوازن أم تثبيت للجمود؟    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة"    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    توقيف جانحين استعرضا أسلحة بيضاء أمام مقر دائرة للشرطة بالبيضاء    المغرب يتقدم الدول العربية على صعيد القارة الإفريقية في تعميم التغطية الصحية    من قلب إفريقيا إلى صفوف التميز .. المغرب ينافس الكبار في حماية الملكية الفكرية    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة    مقدم شرطة رئيس يطلق النار لمنع فرار سجين كان رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمراكش    رئيس جماعة بني ملال يتجاوب مع مطالب النقابيين في قطاع الجماعات    أديس أبابا- اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: اجتماع لفريق الخبراء تحت الرئاسة المغربية لدراسة واعتماد التقرير الإفريقي حول التنمية المستدامة    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    البندقية تنفتح على السينما المغربية    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    









عمر الشرقاوي يكتب: رأيي في القاسم الانتخابي

شرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع قوانين تهم تنقيح المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، ويبدو ان الاهتمام السياسي والنقاش العمومي يتجه إلى التعديل الذي قدمته أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والإشتراكية) وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية (الأحرار، الحركة الشعبية) والقاضي بتغيير القاسم الانتخابي باعتماد أساس القيد في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.
وبدون شك فإن هذا التعديل خلق نقاشا عموميا طبيعيا بين مؤيد له رأى فيه نوعا من العدالة الانتخابية وحماية للأحزاب الصغيرة والابتعاد عن خطر الهيمنة وبين رافض له واتهامه بتهديد الاختيار الديمقراطي ومخالفته للدستور واستغلاله كسلاح لتصفية حزب منافس وإقصائه مسبقا من السباق الانتخابي.
لا أحد ينكر أن القواعد الانتخابية هي بطبيعتها قواعد صراعية، لأنها تتوخى كسب رقعة من التمثيلية لدى البعض أو توظيفها لسحب جزء من رقعة التمثيلية لدى المنافسين، وبالتالي فالتنابز السياسي الحاصل أمر طبيعي بل ومطلوب مادام يتم وفق آليات الحسم الديمقراطي الذي يشكل البرلمان فضاء لها، ومع ذلك سيظل الاختلاف قائما مهما كان مصير التعديل، لأن الامر مرتبط بمنظومة انتخابية غير مستقرة وتبحث دائما عن آليات تراعي السياق السياسي والاجتماعي والمصالح الظرفية للفاعلين الحزبيين.
لكن هل يهدد القاسم الانتخابي المبني على القيد في اللوائح الانتخابية كما يدعي البعض بنيان العمران الدستوري؟ وهل يعاكس الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي؟
قبل تقديم عناصر جواب يستبعد أي خرق دستوري للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لابد من إبداء ثلاث ملاحظات مهمة:
الأولى تتعلق بإثارة الانتباه للقيمة الدستورية التي أصبح يحوزها التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط في ممارسة الحقوق الدستورية، ويكفي الرجوع لقرارات المحكمة الدستورية (رقم 1009 و1010) التي اشترطت على أصحاب العريضة والملتمس في مجال التشريع ومدعموهما أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، بل ان القضاء الدستوري اعتبر شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل ممارسة الحق في الديمقراطية التشاركية من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية.
والثانية تشير إلى أن القيد في اللوائح الانتخابية فعل قانوني إرادي، يعبر من خلاله المواطن البالغ سن الرشد السياسي عن رغبته في الالتحاق بالكتلة الناخبة بمحض إرادته لممارسة حق وواجب التصويت، وهذا على عكس العديد من الأنظمة الانتخابية التي تقوم على اساس التسجيل الضمني بمجرد بلوغ سن الرشد السياسي، مما يجعل القيمة الواقعية للتسجيل مختلفة في تجربتنا عن تجارب الكثير من الدول وبالتالي فإن عملية القياس تكون غير دقيقة إذا لم نقل مضللة.
أما الملاحظة الثالثة فتحاول إثارة الانتباه إلى أن تقسيم مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية المحلية التي تجري بمراسيم لا تأخد بعين الاعتبار الكتلة الناخبة او المسجلة او المعبرة أو المصوتة بل على معيار عدد السكان وهو معيار دستوري نص عليه الفصل 63 من الدستور.
لكن هل يمس القاسم الانتخابي بحرمة الدستور ومبادئه وأهدافه؟
بدون شك ان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب الذي يتضمن تعديل القاسم الانتخابي سيحال إجبارا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور، وسنقف عند تأويلها الدستوري لهذا التعديل، لكن هذا لا يمنع من ان نؤكد أن الخطاب الرافض للتعديل هو خطاب سياسي وليس دستوري هو خطاب يهم دائرة المشروعية وليست الشرعية، وفي نظري فإن التعديل ليس فيه ما يخالف الدستور وهو يدخل ضمن الاجراءات التشريعية التي تسمح للسلطة التشريعية ببلوغ الأهداف الدستورية.
وحيث أن تقديم التعديلات حق دستوري مصون لممثلي الأمة، لا يحده سوى ما تضمنه الدستور من قيود، سيما ما يتعلق بالمس بالثوابت الجامعة والمبادئ الجوهرية والمقاصد الواردة في الدستور
وحيث أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التصويت الذي هو أيضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور؛
وحيث إن المعيار الجديد لتقسيم المقاعد، من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فصله 11 من أن على السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على نتائج الانتخابات التشريعية لسنوات 2011، 2016، من زاوية العدالة الانتخابية القائمة على التناسب بين الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد البرلمانية، أن هناك احزاب بعينها استفادت من القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، فيما تضررت احزاب عديدة من القاسم الانتخابي المعمول به؛
وحيث إن من شان هذا الاجراء التشريعي تحفيز المقيدين إراديا في اللوائح الانتخابية للتوجه للانتخابات لتحديد مصير نتائج الاقتراع، مادام أن تسجيلهم له قيمة دستورية ويحتسب على أساسها توزيع المقاعد البرلمانية فإن ذلك سيسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستوريا والمتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصله السابع على أن الأحزاب السياسية مهما كان حجمها "تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"، فإن من شأن اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح المحلية، أن يحقق تمثيلية مستحقة للأحزاب الصغرى وهو ما يسير في اتجاه إعمال المبادئ الدستورية القائمة على حماية التعددية من خطر الهيمنة.
بناء على كل ما سبق أعتبر أن القاسم الانتخابي إجراء تشريعي محصن بالدستور ولا يتعارض معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.