صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء (14 فبراير)، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،وذلك ب 168 صوت، ومعارضة 55 صوت. وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن هذا النص المعياري الخاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة. وأضافت أن المشروع، الذي جاء ليجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا، يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن... الخ.. وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم... الخ. كما تم اعتماد تدابير حمائية جديدة، تضيف الوزيرة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج. وأشارت إلى أن المشروع جاء أيضا بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، لافتة إلى أن جمعيات المجتمع المدني أصبح لها هي الأخرى حضورا وازنا داخل هذه المنظومة.